الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[ضرب الأجل لمتعدد الزوجات: ]
والضرب لواحدة من زوجات المفقود إذا رفعت أمرها وكشف الحاكم لها ضرب لبقيتهن، وإن أبين الرفع.
[مسائل تخالف زوجة المفقود: ]
ثم نبه على مسائل تخالف حكم زوجة المفقود، فقال: وبقيت أم ولده بغير عتق للتعمير، وكذلك ماله لا يورث عنه للتعمير؛ إذ لا ميراث بشك، وبقيت زوجة الأسير ببلد العدو للتعمير، إلا أن يثبت موته، وأما متى عرف مكانه وحياته لم تزوج حتى يموت.
وبقيت زوجة مفقود أرض الشرك وماله للتعمير، إلا أن يثبت موته، وهو -أي: التعمير المتقدم ذكره- سبعون سنة من يوم ولد عند مالك، عبد الوهاب: وهو الصحيح، لخبر:"أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين، وقليل من يجوز ذلك"(1)، والعرب تسمي السبعين دقاقة الأعناق.
واختار الشيخان أبو محمد بن أبي زيد وأبو الحسن القابسي وابن محرز أيضًا ثمانين، وهو لمالك وابن القاسم أيضًا، وبه كان يفتي ابن السليم، وحكم بخمس وسبعين ابن العطار، وبه الحكم عندنا، وبه كان يحكم ابن زرب، الباجي: وبه القضاء.
(1) حديث أبي هريرة: أخرجه الترمذي (5/ 553، رقم 3550) وقال: حسن غريب. وابن ماجه (2/ 1415، رقم 4236)، والحاكم (2/ 463، رقم 3598) وقال: صحيح على شرط مسلم. والبيهقي (3/ 370، رقم 6314)، وابن حبان (7/ 246، رقم 2980)، وأبو يعلى (10/ 390، رقم 5990)، والطبراني في الأوسط (6/ 85، رقم 5872)، وأبو بكر الإسماعيلي في معجم شيوخه (1/ 503، رقم 151)، وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (4/ 304)، والديلمى (1/ 412، رقم 1668). وقال الحافظ في الفتح (11/ 240) بعد عزوه للترمذي: بسند حسن.
حديث أنس: أخرجه أبو يعلى كما في إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري (9/ 255 رقم 9448). قال الهيثمي (10/ 206): فيه شيخ هشيم لم يسم، وبقية رجاله رجال الصحيح.