الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإسلام على وجه النكاح، أو يمضي الفاسد مطلقًا استحلوه أو لا، تأويلان.
البساطي: عندي أن قولهم وهم يستحلونه قيد في الإسقاط، لا في الخمر والخنزير، لأنه تكلم في المدونة على نكاح النصارى، وهم يتقربون بالخمر فضلًا عن المعاملة به، ولا يخفى هذا على الأئمة من حالهم. انتهى.
وسبقه ابن عرفة لهذا، وبحث في التأويل الأول، فانظره.
[الإسلام على أكثر من أربعة: ]
واختار المسلم على أكثر من أربع أربعًا منهن، إن أسلمن معه، أو كن كتابيات، أو بعضهن مسلمات وبعضهن كتابيات، إن لم تكن المختارات أواخر، بأن كن في عقد واحد، أو متفرقات، أو أوائل، بل وإن كن أواخر بنى بهن أو بعضهن؛ لما اشتهر أن غيلان الثقفي (1) أسلم على عشر، وأسلمن، فأمره رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يمسك أربعًا ويفارق سائرهن ففعل (2).
(1) هو: غيلان بن سلمة الثقفي، (000 - 23 هـ = 000 - 644 م): حكيم شاعر جاهلي. أدرك الإسلام وأسلم يوم الطائف وعنده عشر نسوة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاختار أربعًا، فصارت سنة. وكان أحد وجوه ثقيف، انفرد في الجاهلية بأن قسم أعماله على الأيام، فكان له يوم يحكم فيه بين الناس، ويوم ينشد فيه شعره، ويوم ينظر فيه إلى جماله. وهو ممن وفد على كسوى وأعجب كسرى بكلامه. ينظر الأعلام (5/ 124).
(2)
من حديث الحارث بن قيس أخرجه أبو داود (2/ 272، رقم 2241)، والطحاوي (3/ 255)، والبغوي في معجم الصحابة (2/ 77، رقم 460)، وقال: لا أعلم للحارث بن قيس حديثا غير هذا. وابن قانع (2/ 353) والدارقطني (3/ 270) وأخرجه أيضًا: البخاري في التاريخ الكبير (2/ 262)، وابن ماجه (1/ 628، رقم 1952)، وأبو يعلى (12/ 290، رقم 6872)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (5/ 207، رقم 2737)، والطبراني (18/ 359، رقم 922)، والبيهقي (7/ 149، رقم 13624).
ومن حديث عبد اللَّه بن عمر: أخرجه الطبراني (12/ 315، رقم 13221). وأخرجه أيضًا: أحمد (2/ 13، رقم 4609)، وأبو يعلى (9/ 325، رقم 5437)، قال الهيثمي (4/ 223): رواه أحمد، والبزار، وأبو يعلى، ورجال أحمد رجال الصحيح. والطبراني في الشاميين (2/ 234، رقم 1249) وابن حبان (9/ 463، رقم 4156)، والحاكم (2/ 210، رقم 2780).