الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[التطليق بالضرر: ]
ولها -أي: الزوجة- التطليق بالضرر لها مع قيام البينة به، بل لها ذلك، ولو لم تشهد البينة بتكرره منه، حكاه المصنف عن وثائق ابن الهندي الكبرى؛ لخبر:"لا ضرر ولا ضرار"(1).
وقيل: ليس لها أن تطلق بالضرر حتى تشهد البينة لتكرره.
واستظهره الشارحان، قالا: ولا يثبت ذلك بالمرة الواحدة.
[الإصلاح: ]
وعليهما -أي: الحكمين- الإصلاح بين الزوجين للألفة وحسن المعاشرة، فإن تعذر الإصلاح ولم يقدرا عليه، نظرا فإن أساء الزوج فقط طلقا عليه بلا خلع، أي: بغير شيء.
اللخمي: ولا يسقطان شيئًا من الصداق.
[الإساءة منها أو منهما: ]
وبالعكس -وهو أن تكون الإساءة منها فقط- ائتمناه عليها، وإقرارها عنده إن رأياه صلاحًا، أو خالعا له بنظرهما، إن رأياه أصلح، وإن أساءا معًا فهل يتعين الطلاق إن أراداه بلا خلع، أي: بغير شيء، أو لهما أن يخالعه بالنظر على شيء خفيف، وعليه الأكثر؟ تأويلان على المدونة.
[إبلاغ الحكمين الحاكم: ]
وإذا أوقعا الطلاق أتيا الحاكم فأخبراه بمحضر شاهدي عدل بما أطلعا
(1) من حديث ابن عباس أخرجه أحمد (1/ 313، رقم 2867)، وابن ماجه (2/ 784، رقم 2341) قال البوصيري (3/ 48): هذا إسناد فيه جابر (يعني الجعفي) وقد اتهم. والطبراني (11/ 228، رقم 11576).
حديث عبادة بن الصامت: أخرجه ابن ماجه (2/ 784، رقم 2340)، قال البوصيري (3/ 48): هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع. والبيهقي (6/ 156، رقم 11657).
حديث ثعلبة بن أبي مالك: أخرجه الطبراني (2/ 86، رقم 1387).