الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تنبيه:
صاحب الحال في قوله: (طاهرًا) الضمير المستتر، لا التاء في صدقت، كما قال الشارح؛ لأنها حرف لا ضمير.
[تعجيل فسخ الفاسد: ]
وعجل فسخ النكاح الفاسد الذي يفسخ قبل البناء وبعده، كنكاح المحرم في الحيض، ولا يؤخر للطهر؛ لأن الإقرار على بقائه أعظم حرمة من إيقاعه فيه، قاله ابن المواز.
[تعجيل طلاق المولي: ]
وعجل الطلاق على المولي إذا حل أجله ولم يف وهي حائض، وأجبر على الرجعة، رواه ابن القاسم.
ابن المواز: وبه أقول، يطلق عليه بكتاب اللَّه، ويخير على الرجعة بسنة رسول اللَّه.
[ما لا يطلق عليه: ]
لا لعيب، كـ: جنون وجذام وبرص وعته ونحوها، فلا يطلق عليه في الحيض.
= كذلك، بل قوله وصدقت أنها حائض يحمل على قول ابن القاسم أنها تصدق في دعوى الطلاق في الحيض مطلقًا، سواء وقع الترافع وقت الطلاق، أو بعده بمدة، وقوله ورجح إدخال خرقة مقابل لبعض ما صدق عليه كلامه، وهو ما إذا كان الترافع وقت الطلاق، وقوله "إلا أن يترافعا طاهرًا" استثناء من العموم السابق أشار به إلى جعل قول ابن المواز تقييدًا كما جعله كذلك الباجي وابن عبد السلام.
وأما ابن رشد وابن عرفة وابن راشد القفصي فجعلوه خلافًا.
والحاصل أن ابن القاسم قال: تصدق مطلقًا ترافعا وقت الطلاق، أو بعده بمدة فاستثنى منه ابن المواز صورة وهي ترافعهما بعد الطلاق وهي طاهر، فالقول قوله، ونسلم أنها تصدق إذا ترافعا وقته وابن يونس رجح أنها لا تصدق وقته بل تدخل خرقة، وسكت عن الترافع بعده، واللَّه أعلم بناني".