الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفعل؛ ليتوقف عتقه عنها على ملكها إياه بمجرد ملكها، ولو تقديًا، ينفسخ عند ابن القاسم.
لا إن رد سيد شراء من لم يأذن لها في التجارة، فاشترت زوجها بمالها، فلا ينفسخ، ويبقيان على نكاحهما في ذلك الزمن؛ لأن شراءها لم يتم برده، وأما إذا كانت تجارتها في مال السيد بإذنه واشترته للتجارة، فالظاهر عدم الفسخ، رد السيد شراءها أو لم يرده.
أو قصدا -أي: الأمة وسيدها- بالبيع -أي: بيعها زوجها لها- الفسخ لنكاح العبد لم ينفسخ، وهو قول سحنون في المدونة، ونصها: وإن اشترت زوجها قبل البناء انفسخ النكاح، ولا مهر لها.
فقول سحنون تفسيرها، ورجحه المتأخرون.
قيل: وهو الظاهر على قواعد المذهب؛ لأن الطلاق بيد العبد، فلا تخرج من عصمته بالضرر.
فوائد:
الأولى: قال ابن ناجي: يقوم من قول سحنون في المسألة السابقة بعد الفسخ مع القصد خلاف ما أفتى به شيخنا غير مرة في الزوج يطلق زوجته بدينار مثلًا على إن أعطاه له أجنبي، وقصد بذلك المحل إسقاط نفقة العدة أنه ماض، واللَّه تعالى أعلم.
الثانية: من قال لزوجته: إن فعلت كذا، ففعلته وقصدت تحنيثه، لا يحنث، وهو قول أشهب، خلافًا لابن القاسم حكى القولين ابن رشد بغير ترجيح.
وظاهره: أن الخلاف حقيقي، وهو ظاهر إطلاق صاحب المختصر في قوله:(أو أحنثه فيه) فإن شارحه قال: هو قول المدونة: ومن قال لزوجته: إن دخلت بيتًا فأنت طالق فدخلت في مرضه لزمه الطلاق وورثته، وهو قول ابن القاسم.
وقال أشهب: لا يحنث. انتهى.
لكن يحتمل أن يكون قول أشهب تفسير لقول ابن القاسم، فيتفقان.
الثالثة: أقام بعض المتأخرين أن من ارتد في مرضه قاصدًا الفرار بماله من وارثه أنه يرثه، ويعاقب بنقيض قصده. انتهى.
فما أقامه بعض المتأخرين من أنه يرثه خلاف قول صاحب المختصر في باب الردة: ومال العبد لسيده، أي: لأنه لا يأخذه إلا بالملك، لأنه لا يخرج عن ملكه بالردة، وأما الحر فماله فيء للمسلمين.
قال بهرام: ولا خلاف فيه عندنا. انتهى.
وظاهره العموم، ولو قصد بردته حرمانه أو لا، ويحتمل أن إقامة بعض المتأخرين تفسير للإطلاق، واللَّه أعلم (1).
(1) قال في المنح (3/ 348): " (أو)، أي: لا يفسخ النكاح بشراء الأمة زوجها من سيده إن (قصدا)، أي: السيد والزوجة الأمة أو الحرة التي اشترت زوجها من سيده (بالبيع)، أي: بيع زوجها لها (الفسخ) لنكاح الزوج فلا ينفسخ معاملة لهما بنقيض قصدهما.
واحترز عن قصد السيد وحده ذلك فيوجب الفسخ على بحث ابن عبد السلام، قال نعم لو تعمدت هي ذلك دون سيدها البائع لكان له، أي: عدم الفسخ وجه كما لو ارتدت قاصدة بذلك فسخ النكاح فلا يفسخ وتستتاب، ففي مفهوم قصدًا تفصيل، فقصد السيد وحده يوجب الفسخ، وقصدها وحدها لا يوجبه، ونازعه الحط بقوله هذا الذي قاله فيما إذا قصدت وحدها ظاهر.
وأما قوله: إذا قصد السيد وحده فلا معنى له فغير ظاهر، بل الحق قول ابن عرفة فيه نظر.
والظاهر أنه لا يفسخ كما في الهبة الآتية، وعلى هذا فيقرأ قوله قصد بلا ألف بالبناء للمفعول ليعم كل قصد فتأمله واللَّه أعلم.
طفي وقد يقال الصواب ما قاله ابن عبد السلام ولا دليل في مسألة الهبة لأنها غير طائعة فيها فلم يلتفت لقصدها بخلاف مسألة البيع.
البناني فيه نظر، بل الصواب ما في الحط أن مسألة ابن عبد السلام ومسألة الهبة كل منهما ليس فيه إلا قصد السيد وحده، فلا فرق بينهما.
وعبارة ابن الحاجب فإن قصدا فسخ نكاحها بالبيع فلا يفسخ.
ابن عبد السلام ينبغي إن تعمدا بألف التثنية على أنه فاعل كما نص عليه سحنون بقوله =