الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسلمًا مع ابنتها لم يحل له نكاح أخته، ولو لم تسلم.
والغيلة بكسر الغين المعجمة، وقيل: بفتحها، وطء المرضع -كما في الموطأ والمدونة- وتجوز هذه الغيلة؛ لأنها لا تضر بالولد؛ لخبر الموطأ عنه عليه الصلاة والسلام:"لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، حتى سمعت أن الروم وفارس يفعلون ذلك، فلا يضر بأولادهم"(1).
وقيل: الغيلة: إرضاع الحامل.
وهو في المدونة أيضًا، والقولان حكاهما الجوهري، فقال: يقال: أضرت الغيلة بولد فلان، إذا أتيت أمه وهي مرضعة، وكذلك إذا حملت أمه وهي ترضعه، والغيلة بالفتح: اسم ذلك اللبن، وقد أغالت المرأة ولدها، فهو مغيل، وأغيلت أيضًا، إذا سقت ولدها الغيل، فهي مغيل، واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
باب ذكر فيه النفقات على الزوجات، وما يتعلق بهن
فقال: يجب لممكنة من الوطء، بأن يدعي الزوج الدخول بها، وخرج بـ (ممكنة) الناشز مطيقة للوطء لا صغيرة، ولو مكنته، ولا لمطيقة بها مانع، كـ: رتق مثلًا، وهذا الوجوب على الزوج البالغ، لا الصغير، إذا لم يطق الوطء اتفاقًا، وكذا لو أطاقه على المشهور.
(1) أخرجه مالك (2/ 607، رقم 1269)، وأحمد (6/ 434، رقم 27487)، ومسلم (2/ 1066، رقم 1442)، وأبو داود (4/ 9، رقم 3882)، والترمذي (4/ 406، رقم 2077)، وقال: حسن غريب صحيح والنسائي (6/ 106، رقم 3326)، وابن ماجه (1/ 648، رقم 2011)، وابن حبان (9/ 510، رقم 4196)، والبيهقي (7/ 465، رقم 15462).