الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هذا المكاتب فرجعت لسيده قبل وطء الملك لم تحل واحدة منهن لسيد اشتراها من الزوج، ولا زوج تزوجها بعد العتق إلا بقرأين -أي: طهرين- ورجع إليه مالك، وأخذ به ابن القاسم، وكان يقول: من اشترى زوجته من حر أو عبد ثم باعها أو أعتقها يستبرئها بحيضة، عدة فسخ النكاح: بالجر بدل من قرأين، أو عطف بيان.
وإن باع المدخول بها أو أعتقها أو مات عنها بعده -أي: الوطء بالملك- فتستبرئ بحيضة؛ لأن وطأه هادم لعدة فسخ النكاح الناشئ عن الشراء.
تنبيه:
قال فيما تقدم: (قرأين) وهنا (حيضة)؛ لأن القرء عنده والطهر وعدة فسخ النكاح عدة، وهنا لا عدة، بل هو استبراء، فلا يكون إلا بالحيض على المشهور، فذكر في كل الموضعين ما يناسبه.
كحصوله -أي: البيع أو العتق أو الموت أو عجز المكاتب- بعد حيضة أو حيضتين -أي: إلا أن يحصل قبل ذلك حيضة أو حيضتان فتحل بحيضة- نحوه لابن الحاجب؛ لأن كلًّا منها إن حصل قبله حيضة كانت هذه الحيضة الثانية التي تحل بها تكملة للعدة، ونائبة عن الاستبراء، وإن حصل قبله حيضتان كانت هذه الثالثة استبراء فقط.
أو حصلت موجبات الاستبراء من ملك وما عطف عليه أو الأمة ببيع، وفي بعض النسخ (حصل) أي: الملك السابق في أول الحيض فيكتفى بها، ولا يحتاج لحيضة أخرى، وهو مذهب المدونة.
ثم أشار إلى خلاف الشيوخ في فهمها بقوله: وهل يكفي أول الحيض إلا أن تمضي من أوله حيضة استبراء أمته، أي: قدرها، فلا يكفي إلا أن يمضي أكثرها، ولم يبق إلا يومان فلا يكفي، تأويلان، ونحو هذا التقرير للشارح.
وقال البساطي: هل يشترط في الكفاية بهذا الحيض أن لا يمضي منه
قبل الحصول مقدار حيضة أو أكثرها، ولا يشترط ذلك، بل ولو مضى فإنه يكفي. قال: هذا الذي فهمناه من كلامه (1).
(1) قال في المنح: " (أو) إلا أن يمضي (أكثرها)، أي: الحيضة المعتادة للأمة، وهل المراد بأكثرها أكثرها اندفاعًا، وهو اليومان الأولان أو أكثرها أيامًا في الجواب (تأويلان) طفي ظاهر كلامه بل صريحه أن قوله: إلا أن يمضي حيضة استجراء أحد التأويلين، وليس كذلك إذ لم أر من قابلهما هكذا، وإنما هذا لمحمد قيد به المدونة خارجًا عنهما ابن شاس.
وإن بيعت وهي في أول حيضها فالمشهور من المذهب أنه استبراء لها، وإن فرعنا على المشهور فقال محمد: المعتبر في ذلك أن لا يكون الذاهب من الحيض قدر حيضة يصح بها الاستبراء، وصرح ابن عبد السلام وتبعه في التوضيح تفريعًا على هذا القيد بأنه إذا مضى قدر حيضة استبراء لا يجزي الباقي ولو أكثر بأن اعتادت اثنا عشر يومًا أو خمسة عشر فملكت بعد خمسة أو أربعة أيام فلا تكتفي ببقية هذا الدم لتقدم حيضة استبراء، وأما التأويلان فأشار لهما ابن عبد السلام والموضح بقولهما ما اختلف الشيوخ من القرويين في فهم المدونة، فحكى ابن العطار أن ابن مناس قال: عظم الحيضة اليوم الأول والثاني؛ لأن الدم فيهما أكثر اندفاعًا ولا عبرة بكثرة عدد الأيام، وعن ابن عبد الرحمن مراعاة كثرة عدد الأيام ابن عرفة وفي اعتبار العظم بكثرة اندفاع الدم وهو دا اليومين الأولين لا بما بعدهما، وإن كثرت أيامه أو بكثرتها قولًا ابن مناس وابن عبد الرحمن. اهـ.
فقد علمت أن قول محمد لا يوافق واحدًا من التأويلين هذا على نقل ابن شاس عن محمد، ونقل عنه ابن عرفة خلافه ونصحه وعلى المشهور قال محمد إن تأخر عن البيع ما يستقل حيضًا كفى ما لم يتقدم أكثر منه ولا نص إن تساويا، ومفهوماه متعارضان فيه والأظهر لغوه ثم قال الشيخ عن الموازية إن لم يبق من حيضها إلا يومان لم يجزه، وإن بقي قدر ما يعرف أنها حيضة أجزأه اهـ.
فصرح محمد بأن اليومين ليسا بحيضة فلا يصح قفسير قوله إلا أن يمضي حيضة استبراء لأنها يوم إلخ، وإن أشار له ابن فرحون وجمع من الشارحين؛ لأن كونها يومًا إلخ كلام المدونة وهذا كلام محمد فلا يفسر كلامه بكلامها ولا سيما مع تصريحه بخلافها وبما حررناه ظهر أن تقرير الشارح وابن غازي ومن تبعهما كلام المصنف على ظاهره غير ظاهر لجعلهم أحد التأويلين، قول محمد والآخر قول ابن مناس وتركهم تأويل ابن عبد الرحمن مع أنه هو المقابل لتأويل ابن مناس، كما في ابن عبد السلام وابن عرفة والتوضيح، والحاصل أن قول محمد قيد في المسألة.
وظاهر كلامهم الاتفاق عليه في المشهور، وإنما التأويلان المتقابلان اللذان لا يجتمعان قول ابن مناس وقول ابن عبد الرحمن، وكلام محمد خارج عنهما وإن كان تأويلًا؛ =