الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال المصنف: ولعل مقابل الأصح مبني على وجوب إعلامها.
وظاهره: سواء علم منها قبله أو لا، خلافًا لعبد الحميد الصائغ، إن علم ذلك منها قبل وإلا فلا.
وذكر في توضيحه نظائر لا يعذر فيها بالجهل، وذكرناها منظومة لبهرام في الكبير فانظرها فيه إن شئت.
[منعها من النطق: ]
وإن منعت عند استئذانها بنطق أو غيره مما يدل عليه أو نفرت من ذلك لم تزوج؛ لانتقاء رضاها، وإلا فلا فائدة في استئذانها بنطق أو غيره مما يدل عليه.
[ضحكها وبكاؤها: ]
لا إن ضحكت، فتزوج، أو بكت، محمد: هو رضى؛ لاحتمال كونه لفقد أبيها؛ إذ لو كان حيًا لم تحتج لذلك.
[إعراب الثيب: ]
والثيب تعرب، أي: تبين وتفصح عما في نفسها من إجابة أو رد بنطقها، ولا يكفي صمتها، وخصص ذكر الإعراب تبركًا بلفظ الحديث:"البكر تستأمر، وإذنها صماتها، والثيب يعرب عنها لسانها"(1).
[البكر الراشدة: ]
ولما شابه الثيب في الحكم النطق أبكارًا لا بد من نطقهن، ذكرهن بقوله: كبكر رشدت، ولو ذات أب، أو عضلت من أب أو غيره، ورفعت
(1) لم أجده بهذا اللفظ، وأصل الحديث أخرجه مالك (2/ 524، رقم 1092)، والشافعي (1/ 172)، وأحمد (1/ 241، رقم 2163)، ومسلم (2/ 1037، رقم 1421)، والترمذي (3/ 416، رقم 1108) وقال: حسن صحيح. والنسائي (6/ 84، رقم 3260)، وابن ماجه (1/ 601، رقم 1870)، وابن حبان (9/ 397، رقم 4087)، والدارمي (2/ 186، رقم 2188)، والبيهقي (7/ 115، رقم 13439).