الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- ويحرم على من لم يخف العنت ويضر بالمرأة لعجزه عن الوطء أو النفقة، أو يتكسب من موضح لا يحل.
- ويباح لمن لا ينسل، ولا إرب له في النساء.
تاقت نفسه بالمثناة الفوقية توقًا وتوقانًا، أي: اشتاقت.
[صفة المنكوحة: ]
نكاح بكر؛ لخبر الصحيحين: "هلا بكرًا تلاعبها وتلاعبك"(1)، ولخبر ابن ماجه:"عليكم بالأبكار؛ فإنهن أعذب أفواهًا، وأنتق أرحامًا، وأرضى باليسير"(2).
أنتق: بنون فمثناة فوقية فقاف، أي: أقبل للولد.
البساطي: قيد الندب بكون محتاجًا له أهبة، وكونها بكرًا، مما يشكل؛ لأنه في نفسه مندوب غير محتاج في مندوبيته لهذه القيود، إلا أن يريد زيادة مندوبيته، والمرأة في ندبه لها كالرجل، ويوجبه عليها عجزها عن قوتها، أو سترتها إلا به.
فائدة:
سأل قوم من أهل اليمن مالكًا عن نكاح الجن، فقال: لا أرى به بأسًا في الدين، لكن أكره أن توجد امرأة حاملًا، فيقال لها: من زوجك؟ فتقول: من الجن، فيكثر الفساد في الإسلام.
فقوله: (لا بأس) يقتضي جوازه، وتعليله يقتضي منعه، وهو منتف في العكس.
(1) أخرجه الطيالسي (ص 237، رقم 1706)، وأحمد (3/ 308، رقم 14345)، والبخاري (5/ 2009، رقم 4949)، ومسلم (2/ 1087، رقم 715)، وأبو داود (2/ 220، رقم 2048)، والنسائي (6/ 61، رقم 3219)، وابن ماجه (1/ 598، رقم 1860). وأخرجه أيضًا: أبو يعلى (3/ 413، رقم 1898)، وابن حبان (14/ 447، رقم 6517).
(2)
أخرجه ابن ماجه (1/ 598، رقم 1861) قال البوصيري (2/ 98): فيه محمد بن طلحة قال فيه أبو حاتم لا يحتج به. والطبراني (17/ 140، رقم 350)، والبيهقي (7/ 81، رقم 13251).