الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أجزت النكاح لابني لأني فوضت إليه جميع أموري والنكاح من جملتها، وإلا فلا يصح، ولو أجازه.
وترك هذا القيد هنا.
[مسألة: ]
وهل محل جواز النكاح إذا جازه الأب إن قرب ما بين إجازته وعقد الابن والأخ والجد، وهو لحمديس (1)، أو مطلقًا، وهو لأبي عمران؟ تأويلان على قولها: ومن زوج أخته البكر بغير أمر الأب لم يجز، وإن أجازه الأب، إلا أن يكون الأخ قد فوض له أبوه جميع شأنه، فقام بأمره، فيجوز بإجازة الأب، وكذلك في الجد والأخ يقيمه هذا المقام.
[فسخ تزويج الحاكم: ]
وفسخ تزويج حاكم أو غيره من الأولياء كأخ أو جد أو غيره ابنته -أي: ابنة المجبر- بغير إذنه أو تفويضه في غيبة أبيها القريبة من بلد العقد ببلد مسافته كعشر من الأيام اتفاقًا.
ابن القاسم: وإن أجازه الأب، وولدت الأولاد.
وسوغ حذف التاء من العدد عد ذكر المعدود؛ لخبر: "وأتبعه بست من شوال"(2)، أو لأن المراد ليال.
(1) هو: حمديس بن إبراهيم بن أبي محرز اللخمي، من أهل قفصة نزل مصر وبها توفي، فقيه ثقة سمع من بن عبدوس ومحمد بن عبد الحكم ويونس الصدفي، وله في الفقه كتاب مشهور في اختصار المدونة، روى عنه مؤمل بن يحيى والناس، توفي سنة تسع وتسعين ومائتين.
(2)
من حديث أبي أيوب أخرجه أحمد (5/ 417 رقم 23580)، وعبد بن حميد (ص 104، رقم 228)، ومسلم (2/ 822 رقم 1164)، وأبو داود (2/ 324، رقم 2433)، والترمذي (3/ 132، رقم 759) وقال: حسن صحيح. والنسائي في الكبرى (2/ 163، رقم 2862)، وابن ماجه (1/ 547، رقم 1716)، وابن حبان (8/ 396، رقم 3634).
حديث ثوبان: أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (3/ 349، رقم 3735).
حديث أبي هريرة: أخرجه ابن عساكر (36/ 35).