الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأجرى صاحب التوضيح عليهما ما جرت العادة به من الهدية عندنا بمصر في عيد الفطر والأضحى والمواسم، واستظهر القضاء بذلك؛ لأن العرف كالشرط.
[القضاء بالوليمة: ]
وصحح القضاء بالوليمة على الزوج، إن أبي، وهو قول مالك، وصححه أبو الأصبغ بن سهل (1)، حيث قال: الصواب القضاء بها؛ لخبر: "أولم ولو بشاة"(2).
وكأنه حمله على الوجوب.
تنبيه:
صحح هنا القضاء بها.
وقال في فصل الوليمة: إنها مستحبة.
(1) هو: عيسى بن سهل بن عبد اللَّه الأسدي القرطبي الغرناطي، أبو الأصبغ، (413 - 486 هـ = 1022 - 1073 م): قاضي غرناطة. أصله من جيان. سكن قرطبة. واستكتب بطليطلة ثم بقرطبة، وولي الشورى بها مدة، ثم ولي القضاء بالعدوة، ثم استقضي بغرناطة وتوفي مصروفًا عن القضاء. له كتاب "الأعلام بنوازل الإحكام - خ" في الفتاوى وغيرها، مجلد ضخم، في خزانة الرباط (86 أوقاف) عمل في تحقيقه وتهيئته للطبع الدكتور نصوح النجار. قال ابن بشكوال: مفيد يعول الحكام عليه.
قلت وفيه فصل قصير عنوانه "تسمية الفقهاء وتاريخ وفاتهم" في التراجم. ينظر: الأعلام (5/ 103).
(2)
من حديث أنس أخرجه مالك (2/ 545، رقم 1135)، والشافعي (1/ 246)، والطيالسي (ص 284، رقم 2128)، وأحمد (3/ 165، رقم 12708)، والدارمي (2/ 142، رقم 2064)، والبخاري (5/ 1979، رقم 4858)، ومسلم (2/ 1042، رقم 1427)، وأبو داود (2/ 235، رقم 2109)، والترمذي (3/ 402، رقم 1094) وقال: حسن صحيح. والنسائي (6/ 119، رقم 3351)، وابن ماجه (1/ 615، رقم 1907)، وابن حبان (9/ 366، رقم 4060).
ومن حديث عبد الرحمن بن عوف أخرجه البخاري (2/ 722، رقم 1943).