الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بمدفع طلاقًا، ويلزمه النكاح والدخول والنفقة، ولا ينحل إلا بالطلاق.
[ادعاء رجلين عصمة امرأة: ]
والمرأة لو ادعاهما رجلان، فقال كل واحد منهما: هي زوجتي، فأنكرتهما معًا، أو أقرت بهما معًا أو أنكرت أحدهما وأقرت بالآخر وأقام كل منهما البينة على ذلك، ولم يعلم السابق منهما، فسخا بطلاق؛ لأن كل بينة تقتضي فسخ الأخرى.
وأما كونه بطلاق فلاحتمال صدقهما، ولا يقضى بأعدلهما، خلافًا لسحنون.
ولا عبرة بتصديقها، خلافًا لمحمد.
بعض الشيوخ: وهذا كله إذا تساوى في التاريخ، وأما لو أرخت إحداهما دون الأخرى لقضي بالتي أرخت.
ابن الهندي: وإن أرخت إحداهما بالشهر، والآخر باليوم من ذلك الشهر قضي باليوم، إلا أن تقطع التي أرخت بالشهر أن النكاح كان قبل ذلك اليوم.
كالوليين يزوجانها، ولم يعلم السابق منهما.
[التوريث بالإقرار: ]
وفي التوريث بإقرار الزوجين غير الطارئين -وهما البلديان- بالزوجية، وهو ظاهر نقل اللخمي عن محمد، وعدم التوريث بها، وبه قال سحنون، ولو في الصحة، واستغربه ابن عبد السلام خلاف (1).
(1) قال في المنح: " (وفي التوريث) لكل من الزوجين من الآخر (ب) سبب (إقرار الزوجين) معًا بالزوجية (غير الطارئين) بأن كانا بلديين تصادقا على زوجيتهما ومات أحدهما لمؤاخذة المكلف الرشيد بإقراره بالمال وعدمه خلاف محله ثلاثة أمور تقاررهما معًا.
وفي صحتهما ولا ولد معها استلحقه وأشعر جعله الخلاف في التوريث بعدم ثبوت =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= النكاح وهو كذلك، إذ لا يثبت بتقارر بلديين، وظاهره ولو طال زمنه، وفيه وقفة قاله أحمد واحترز بإقرارهما عن إقرار أحدهما وحده فلا توارث به اتفاقًا من الجانبين.
بل إن أقر به ولم تقر به ولم تكذبه ورثته، وإن أقرت وحدها ولم يكذبها وسكت ورثها واحترزت بقولي في الصحة عما إذا تقاررا في المرض فلا توارث قطعًا، إذ الإقرار به فيه كإنشائه فيه وهو يمنع الإرث ولو طارئين، وبقولي ولا ولد معها استلحقه عما إذا كان معها ولد واستلحقه ولم تكذبه فإنه يرث المستلحق بكسر الحاء المرأة بالزوجية ولو استلحقه في المرض أفاده عب.
البناني قول "ز" ثلاثة أمور إلخ الصواب إسقاط تقاررهما كما يدل عليه كلامهم وكلامه قريبًا، وكذا قوله وفي الصحة.
طفي: فرض المسألة في الجواهر بكون الإقرار في الصحة ولم يكن لها ولد أقر به وإلا فالإرث وتبعه ابن الحاجب في تقييد الخلاف بعدم الولد.
وظاهر كلامهم الإرث معه بلا خلاف، ولو كان له زوجة غير المقر بها فترث معها إن كان له ولد، وهو ظاهر تعليلهم بأن استلحاق الولد قطع التهمة، ثم قال في الجواهر ومن اختصر فقال لي امرأة بمكة سماها ثم مات فطلبت ميراثها منه فذلك لها.
وكذا لو قالت امرأة زوجي فلان بمكة فأتى بعد موتها ورثها بإقرارها به اهـ، ونقله في التوضيح، وقال بأثره ابن راشد، وعلى ما في الجواهر إن كان في عصمته غيرها لم ترثه لأن هذه قد حازت الميراث. اهـ.
فقول عج ومن تبعه الخلاف إذا تقاررا في الصحة إذ الإقرار به في المرض كإنشائه فيه وهو يمنع الإرث قطعًا.
وكذا قال في قوله بخلاف الطارئين قائلًا: كما يدل عليه نقل المواق ولا دلالة فيه لاقتصاده على نقل كلام الجواهر في فرضها في الصحة، ففهم أنه في غيرها لا ميراث فقال ما قال ولم يتنبه لكلام الجواهر في المحتضر، إذ لم ينقله المواق.
البناني قلت لعل قوله من احتضر إلخ مقيد بغيبة الزوجة كفرضه لضعف التهمة حينئذ، فإن أقر بزوجة حاضرة قويت التهمة فليس في كلام الجواهر دليل واضح على رد كلام عج لاحتمال كون التقييد بالصحة مقصودًا أولًا في محل الخلاف، ويكون في الإقرار في المرض تفصيل، أشار إليه آخرًا.
أو يقال مسألة المحتضر أخص من مسألة المريض التي احترز عنها عج لأن وقت الاحتضار يبعد فيه الكذب.
وقول "ز" فإنه يرث المستلحق بكسر الحاء المرأة إلخ، ينبغي ضبطه بنصب المستلحق مفعولًا، ورفع المرأة فاعلًا.
والمراد أنها ترثه مع الولد المستلحق من غير خلاف. =