الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[طلاق السكران: ]
ولا يخرج المكلف بسكره عن التكليف، فيلزمه طلاقه، ولو سكر سكرًا حرامًا، كأن يتعمد شرب المسكر.
واحترز به عما لو سكر بحرام غير متعمد، كظنه ماء فشربه، فسكر منه لم يلزمه.
وهل لزوم الطلاق للسكران إلا أن لا يميز بين السماء والأرض، ولا الرجل من المرأة، بأن يكون مطبقًا، فلا يلزمه اتفاقًا، وهو طريق ابن رشد، أو يلزمه مطلقًا، ميز أو لا، كما أطلق الصقلي وغيره، كالرويات بلزومه تردد.
[طلاق الفضولي: ]
وطلاق الفضولي حكمه كبيعه، إن أجازه الزوج وقع حين الإجازة، وإلا فلا.
[طلاق الهازل: ]
وأشار لما يتعلق بالركن الثاني، وهو القصد بقوله: ولزم ولو هزل به، سواء هزل بإيقاعه أو بإطلاق لفظه عليه، والأول لازم اتفاقًا، والثاني على المعروف، لخبر الترمذي:"ثلاث هزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة"(1)، وهو حديث حسن غريب.
[سبق اللسان به: ]
لا إن سبق لسانه، بأن قصد التكلم بغير الطلاق فتكلم به، فقال: أنت طالق، فلا شيء عليه في الفتوى، وأما إن أسرته البينة لزمه، ولا يفيده دعوى سبق لسانه.
(1) أخرجه أبو داود (2/ 259، رقم 2194)، والترمذي (3/ 490، رقم 1184)، وقال: حسن غريب. وابن ماجه (1/ 658، رقم 2039)، والحاكم (2/ 216، رقم 2800) وقال: صحيح الإسناد.