الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[كتم الولي العمى: ]
وللولي كتم العمى القائم بوليته، ونحوه مما لا يجب ردها به، كسواد وعرج وإقعاد، واستشكل.
قال المصنف: والإشكال ظاهر.
ولا يقال: النكاح مبني على المكارمة؛ لأنها بحسب العادة إنما هي في الصداق.
[كتمه الخنى: ]
والولي عليه وجوبًا كتم الخنا: زنا أو غيره؛ ففي البيان: يجب ستر الفواحش على نفسه وعلى غيره؛ لخبر: "من أصاب من هذه القاذورات شيئًا فليستتر بستر اللَّه، فمن يبد لنا صفحته نقم عليه الحد"(1).
والأصح قول ابن القاسم: منع الأجذم الشديد الجذام من وطء إمائه؛ لما فيه من ضررهن.
سحنون: لا يمنع.
تتمة:
قال الشارح: انظر هل البرص الشديد كالجذام أو لا؟
[رد العربية المولى: ]
وللعربية رد الزوج المولى المنتسب للعرب، إذا تزوجته على أنه عربي، ولها البقاء.
وفهم منه أن غير العربية لا خيار لها.
(1) أخرجه مالك مرسلًا (2/ 825، رقم: 1508) الحاكم (4/ 425، رقم 8158). والبيهقي (8/ 330، رقم 17379). قال المناوي (1/ 155): قال الحاكم: على شرطهما، وتعقبه الذهبي فقال: غريب جدًا، لكنه في المهذب قال: إسناده جيد، وصححه ابن السكن، وذكره الدارقطني في العلل وصحح إرساله.
قلت: وقد وصله ابن وهب في موطئه.