المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[ما لا يعتد فيه بالإكراه: ] - جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر - جـ ٤

[التتائي]

فهرس الكتاب

- ‌باب وفي بعض النسخ (فصل) ذكر فيه أحكام النكاح

- ‌[النكاح لغة: ]

- ‌[حكمه: ]

- ‌تتمة:

- ‌[صفة المنكوحة: ]

- ‌فائدة:

- ‌[مقدمات الخطبة: ]

- ‌تتمة:

- ‌[شرط النظر: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌[محل التمتع: ]

- ‌[حكم الخطبة بخطبة: ]

- ‌[محلها: ]

- ‌[تقليلها: ]

- ‌[إعلان النكاح: ]

- ‌[تهنئة العروسين: ]

- ‌[الدعاء لهما: ]

- ‌[الإشهاد: ]

- ‌[فسخه: ]

- ‌[خطبة الراكنة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[خطبة المعتدة ومواعدتها: ]

- ‌[ما يؤبد تحريم المعتدة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما لا يؤبده: ]

- ‌تحصيل:

- ‌[التعريض في خطبة المعتدة: ]

- ‌[تفويض العقد: ]

- ‌[ذكر المساوئ: ]

- ‌[العدة بالتزويج: ]

- ‌[تزوج زانية: ]

- ‌[تزوج المصرح لها: ]

- ‌[حكم مفارقتهما: ]

- ‌[العرض على المركون إليه: ]

- ‌[أركان النكاح: ]

- ‌[الركن الأول: الصيغة: ]

- ‌[شرط الصيغة: ]

- ‌[ما ينعقد به قبول الزوج: ]

- ‌[لزوم العقد: ]

- ‌[الركن الثاني - الولي: ]

- ‌[ضربا الولي: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مالك البعض: ]

- ‌[ولاية المبعض: ]

- ‌[جبر ذي الشائبة: ]

- ‌[جبر المكاتب: ]

- ‌[جبر الأب: ]

- ‌[جبر المجنونة والعانس: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[من لا تجبر عليه: ]

- ‌[جبر الثيب الصغيرة: ]

- ‌[جبر الثيب بعارض: ]

- ‌[جبر الثيب بحرام: ]

- ‌[جبر الثيب بنكاح فاسد: ]

- ‌[جبر البكر: ]

- ‌[جبر غير المفضوضة: ]

- ‌[جبر الوصي البكر: ]

- ‌[الوصي على الثيب: ]

- ‌تنكيت:

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌[لا جبر لغير الثلاثة: ]

- ‌[تزويج اليتيمة: ]

- ‌[أولى أولياء الثيب: ]

- ‌[شرط الكفالة: ]

- ‌[حكمه بالعامة: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[تزويج الشريفة بالعامة مع وجود الخاص: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[تزويج الحاكم: ]

- ‌[تحتم الرد: ]

- ‌[النكاح بأبعد مع أقرب: ]

- ‌[حكمه: ]

- ‌[رضاء البكر: ]

- ‌[منعها من النطق: ]

- ‌[ضحكها وبكاؤها: ]

- ‌[إعراب الثيب: ]

- ‌[البكر الراشدة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[شروط صحة نكاحها: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[فسخ تزويج الحاكم: ]

- ‌[تزويجه في سفر أبيها البعيد: ]

- ‌[فقد الولي: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[من تنتقل عنه الولاية: ]

- ‌[من لا تنتقل عنه الولاية: ]

- ‌[ما يمنع عقد النكاح: ]

- ‌[لا ولاية لكافر على مسلمة: ]

- ‌[لا ولاية لمسلم على الكافرة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[عقد السفيه: ]

- ‌[وجوب إجابة الكفء، لا سيما كفؤها: ]

- ‌[عدم انتقال الولاية لمن يلي الممتنع: ]

- ‌[الأصل في الأب عدم الإعضال: ]

- ‌[توكيلها الولي: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[توكيل من له تزوجها: ]

- ‌[تنازع الأولياء في العقد: ]

- ‌[إذنها لوليين: ]

- ‌[تعاقب الإذنين: ]

- ‌[أحقية الثاني: ]

- ‌[محل فسخ النكاحين: ]

- ‌[محل فسخ الثاني ببائن: ]

- ‌[جهل الأحق من الزوجين: ]

- ‌[موت الرجلين وجهل الأحق: ]

- ‌تذنيب:

- ‌[البينتان تتناقضان: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم نكاح السر: ]

- ‌[محل الفسخ: ]

- ‌[معاقبة المتزوجين سرًا: ]

- ‌[نكاح النهارية: ]

- ‌[العقد بخيار: ]

- ‌[عقد اشتراط الصداق لكذا: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الفسخ لنوع الصداق: ]

- ‌[مناقضة شرط للعقد: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم الشرط المناقض: ]

- ‌[حكم الشرط المقتضي للعقد: ]

- ‌[حكم الشرط المحايد: ]

- ‌[النكاح لأجل: ]

- ‌[ما كان كالمتعة: ]

- ‌[ماهية الفسخ: ]

- ‌[زواج المُحْرِم: ]

- ‌[نكاح الشغار: ]

- ‌[ما يترتب على النكاح الفاسد: ]

- ‌[نكاح المريض: ]

- ‌[إنكاح العبد: ]

- ‌[إنكاح المرأة: ]

- ‌[النكاح المجمع على فساده: ]

- ‌[الفسخ بعد الدخول: ]

- ‌[الفسخ قبل الدخول: ]

- ‌[نكاح الدرهمين: ]

- ‌[تعويض المدخول بها: ]

- ‌[عقد الصغير لنفسه: ]

- ‌تتمة:

- ‌[تزويجه بشروط: ]

- ‌[ما يترتب على تطليقه: ]

- ‌[تنازعهما في الشروط: ]

- ‌تذنيب:

- ‌[زواج العبد بلا إذن: ]

- ‌[حق زوجة العبد: ]

- ‌[اتباع العبد بالباقي: ]

- ‌[محل اتباعها لهما: ]

- ‌[محل إجازة نكاحه: ]

- ‌[نكاح السفيه بلا إذن: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[تسري المكاتب والعبد المأذون له: ]

- ‌[نفقة العبد: ]

- ‌تتمة:

- ‌[ضمان العبد المهر: ]

- ‌[جبر المجنون على النكاح: ]

- ‌[جبر الصغير عليه: ]

- ‌[جبر السفيه عليه: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[صداق المجنون والصغير والسفيه: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[تطارح الصداق: ]

- ‌تكميل:

- ‌[إنكار الأمر بالتزويج: ]

- ‌[محل الحلف: ]

- ‌[الأب ضامن لابنته: ]

- ‌[رجوع جميع الصداق: ]

- ‌[محل عدم الرجوع: ]

- ‌[محل الحمالة: ]

- ‌[محل امتناعها من الدخول: ]

- ‌[حق الزوج هنا: ]

- ‌[المراد بالكفاءة هنا: ]

- ‌[توسط الأم لابنتها لدى الأب: ]

- ‌[الكفء: ]

- ‌[المحرمات من النساء: ]

- ‌[أولًا: المحرمات بالنسب: ]

- ‌[الأصول والفصول: ]

- ‌[فصول غير الأصل: ]

- ‌[أصول الزوجة: ]

- ‌[شرطه: ]

- ‌[العقد: ]

- ‌[الزنا: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[التلذذ: ]

- ‌[ما نكح الأب: ]

- ‌[جمع خمس: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[الأية: ]

- ‌[الوطء بالملك: ]

- ‌[نكاح الأختين: ]

- ‌[نكاح الأم وابنتها: ]

- ‌فائدة:

- ‌[محل حل الأخت: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[العارض المحرم: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[شراء أخت منكوحته: ]

- ‌[المبتوتة: ]

- ‌[شروط حلها: ]

- ‌تكميل:

- ‌[ما لا يحل المبتوتة: ]

- ‌[الدعوى الطارئة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[وطء الأب أمة ابنه: ]

- ‌فوائد:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ملك الأب جارية ابنه: ]

- ‌[نكاح العبد ابنة سيده: ]

- ‌[نكاح الأمة: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[ما له النظر من سيدته: ]

- ‌[خيار الحرة المنكوحة على الأمة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[تبوُّؤ الأمة: ]

- ‌[سفر سيدها بها: ]

- ‌[الوضع من صداقها: ]

- ‌[من حق السيد: ]

- ‌[تجهيز السيد إياها وعدمه: ]

- ‌[ما يسقط ببيعها: ]

- ‌[ما يسقط بعتقها: ]

- ‌[سقوط الصداق: ]

- ‌[محل الصداق للسيد: ]

- ‌[ما يبطل نكاح الأمة: ]

- ‌[العزل: ]

- ‌[نكاح الكافرة: ]

- ‌[إقرار الكفرة على زواجهم: ]

- ‌[إسلام الزوج: ]

- ‌[محل الإقرار: ]

- ‌[النفقة: ]

- ‌[إسلامها فإسلامه: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[إسلامها قبل البناء: ]

- ‌[إسلامهما معًا: ]

- ‌[زواجها في العدة: ]

- ‌[تطليقها ثلاثًا: ]

- ‌[إرجاعها: ]

- ‌[ما لا يقران فيه: ]

- ‌[لزوم الثلاث للذمي: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[مضي صداق الكفار الفاسد: ]

- ‌[محل الإمضاء: ]

- ‌[الإسلام على أكثر من أربعة: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[الإسلام على أختين: ]

- ‌[الإسلام على أم وابنتها: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[الاختيار بكطلاق: ]

- ‌تتمة:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌‌‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مرض أحدهما: ]

- ‌[ما للمريضة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[محل تعجيل الفسخ: ]

- ‌تتمة:

- ‌[نكاحه الكتابية والأمة: ]

- ‌تتمة:

- ‌فصل

- ‌[أولًا: العيوب المشتركة: ]

- ‌[البرص: ]

- ‌[الغائط عند الجماع: ]

- ‌[الجذام: ]

- ‌[ثانيًا: عيوب الرجل: ]

- ‌[الإخصاء: ]

- ‌[الجب: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[العنة: ]

- ‌[الاعتراض: ]

- ‌[ثالثًا: عيوب المرأة: ]

- ‌[القرن: ]

- ‌[الرتق: ]

- ‌[البخر: ]

- ‌[العفل: ]

- ‌[الإفضاء: ]

- ‌[محل الخيار لهما: ]

- ‌[محل الخيار لها فقط: ]

- ‌[ما لا خيار معه: ]

- ‌[جنونها: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تنكيت وتنبيه:

- ‌[غير العيوب الأربعة: ]

- ‌[ما لا يرد به: ]

- ‌[1 - عكس الظن: ]

- ‌[2 - نتن الفم: ]

- ‌[3 - الثيوبة: ]

- ‌[الخيار في أمة والعبد: ]

- ‌[الخيار في النصرانية: ]

- ‌[أجل المعترض: ]

- ‌[النفقة أثناء الأجل: ]

- ‌[محل تصديق المعترض: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[حكم الصداق: ]

- ‌[تعجيل الطلاق: ]

- ‌[تأجيل الرتقاء: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تتمة:

- ‌[محل تصديق المعترض: ]

- ‌[محل تصديق المرأة: ]

- ‌[محل حلف الرشيدة أو أبو السفيهة: ]

- ‌[الثيوبة لطارئ: ]

- ‌[ما يترتب على الرد: ]

- ‌فائدة:

- ‌[رجوعه بكل الصداق: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[رجوع الزوج على قريب: ]

- ‌[محل رجوع الزوج بالصداق: ]

- ‌[محل تحليف الولي: ]

- ‌[رجوعه على الغار غير الولي: ]

- ‌[حكم ولد الأمة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[قيمة الولد: ]

- ‌[ولاء الولد: ]

- ‌[الغرر في أم ولد: ]

- ‌[سقوط قيمة الولد: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[قيمة ولد المكاتبة: ]

- ‌تكميل:

- ‌[كتم الولي العمى: ]

- ‌[كتمه الخنى: ]

- ‌تتمة:

- ‌[رد العربية المولى: ]

- ‌[كفاءة النسب: ]

- ‌فصل ذكر فيه خيار الأمة تعتق تحت عبد

- ‌ لا خيار لها تحت الحر

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يقع به الخيار: ]

- ‌[محل سقوط صداقها: ]

- ‌[محل سقوط الخيار: ]

- ‌[محل استحقاقها الصداق: ]

- ‌[محل عدم استحقاقه: ]

- ‌[ما لا يبطل خيارها: ]

- ‌[ما يبطل خيارها: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[جهلها بالعتق: ]

- ‌[المسمى والصداق: ]

- ‌[عود على ما يسقط الخيار: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌فصل ذكر فيه الصداق وما يتعلق به

- ‌[حده: ]

- ‌[ما يجعله كالبيع: ]

- ‌مسألة

- ‌[النكاح بشورة: ]

- ‌[النكاح على عدد: ]

- ‌[النكاح على صداق المثل: ]

- ‌[اشتراط ذكر الجنس: ]

- ‌[الوسط من الأغلب: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[العهدة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[النكاح بمؤجل: ]

- ‌[تأجيل الصداق للميسرة: ]

- ‌[الصداق على هبة العبد: ]

- ‌[على عتق أباها عنها: ]

- ‌[على العتق عن نفسه: ]

- ‌[وجوب تسليمه إن تعين: ]

- ‌[محل جواز منعها من نفسها: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[محل عدم منعها نفسها: ]

- ‌[محل منعها بعد تمكينه منها: ]

- ‌[مبادرة أحد الزوجين: ]

- ‌[الإمهال بين العقد والدخول: ]

- ‌[ما يبطل الإمهال: ]

- ‌[من مسوغات الإمهال: ]

- ‌[الإمهال للجهاز: ]

- ‌[الإمهال لحيض: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[نصف الصداق لازم له: ]

- ‌[محل الصداق كاملًا: ]

- ‌[التنازع في المسيس: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ما يفسد العقد: ]

- ‌[محل الإتمام: ]

- ‌[ما يقع فيه الفسخ: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[جمع امرأتين في عقد: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ضمان إثباته: ]

- ‌[تملكه بعد البناء: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[حكم الشرط: ]

- ‌[التشبيه في الحكم وعدم اللزوم: ]

- ‌[الشغار حكمه وأقسامه: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[النكاح على الحرية: ]

- ‌‌‌‌‌تنبيه:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[كون الصداق منافع: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[كالتعليم بدل الصداق: ]

- ‌[حكم النكاح على ما مضى: ]

- ‌[الأجل فيه: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[مخالفة وكيل الزوج الزوج: ]

- ‌[تحليف الزوج للوكيل: ]

- ‌[محل لزوم النكاح الآخر: ]

- ‌[تحليف كل الآخر: ]

- ‌[علمها بالتعدي: ]

- ‌[علمه بالتعدي: ]

- ‌[علمهما معًا به: ]

- ‌[علم الزوج بعلمها به: ]

- ‌[علمها بعلمه بالتعدي: ]

- ‌[تزويج الآذنة: ]

- ‌[صداق السر: ]

- ‌[المسكوت عنه في الصداق: ]

- ‌[مقدم الصداق: ]

- ‌[نكاح التفويض والتحكيم: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[لفظ الولي وهبت: ]

- ‌[استحقاقها المهر: ]

- ‌[الرضى بدون صداق المثل: ]

- ‌[رضى الوصي على السفيهة به: ]

- ‌[رضى المهملة به: ]

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[محل رد زائد المثل: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[محل ما لا يسقط بإسقاطها له: ]

- ‌[محل مهر المثل: ]

- ‌[محل اختلاف مهر المثل بالنسبة للأخوات: ]

- ‌[وقت فرض المهر: ]

- ‌[محل اتحاد المهر: ]

- ‌[اشتراط الزواج على نفسه: ]

- ‌[الخيار ببعض الشروط: ]

- ‌[محل ملكها نصف الصداق: ]

- ‌[تصرفها في صداقها: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[تشطر الصداق: ]

- ‌[محل تشطر الهدية: ]

- ‌[محل كون الصداق ضمانًا: ]

- ‌[محل ما يتعين للزوج مما اشترته: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[محل أخذه القائم: ]

- ‌[محل ما يفوت منها: ]

- ‌[القضاء بما يهدى عرفا: ]

- ‌[القضاء بالوليمة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[أجرة الماشطة: ]

- ‌[أجرة الغناء: ]

- ‌[ما ترجع به قبل البناء: ]

- ‌[الرجوع بأجرة الصنعة: ]

- ‌[مؤونة الحمل: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[محل لزوم التجهيز: ]

- ‌[نفقة العروس على نفسها منه: ]

- ‌[المطالبة بصداقها لموتها: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[محل قبول دعوى الأب: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ما جهز به الأب ابنته: ]

- ‌[هبة الزوجة الصداق للزوج: ]

- ‌[هبتها الصداق لأجنبي: ]

- ‌[المخالعة قبل البناء: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[محل تقرر الصداق: ]

- ‌[رجوعه بالنصف: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[جناية العبد في الصداق: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[زيادة قيمة الفداء: ]

- ‌[رجوعها على الزوج: ]

- ‌[محل عفو الأب عن نصف الصداق: ]

- ‌[من له قبضه: ]

- ‌[دعوى ضياعه: ]

- ‌[محل رجوع الزوج عليها بنصفه: ]

- ‌[ما يبرئ منه: ]

- ‌[محل قبضها الصداق بنفسها: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[إنكار الأب القبض: ]

- ‌فصل أحكام تنازع الزوجين

- ‌[إقامة شاهد: ]

- ‌[ادعاء عصمة امرأة متزوجة: ]

- ‌[لزوم انتظار المرأة البينة ممن ادعاها: ]

- ‌[نكاح ما صورته خامسة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ادعاء رجلين عصمة امرأة: ]

- ‌[التوريث بالإقرار: ]

- ‌‌‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[حكم التنازع في قدر المهر وصفته وجنسه: ]

- ‌[محل الفسخ: ]

- ‌[أحكام التنازع بعد البناء أو الطلاق أو الموت: ]

- ‌[شرط رده المثل في جنسه: ]

- ‌[نزاع السفيهة: ]

- ‌[محل سقوط الشهادة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[التنازع في قبض ما حل: ]

- ‌[التنازع في متاع البيت: ]

- ‌[التنازع في الغزل: ]

- ‌[التنازع فيما يختص به أحدهما: ]

- ‌[فصل]

- ‌[حكمها: ]

- ‌[محلها: ]

- ‌[توقيتها: ]

- ‌[وجوب التلبية: ]

- ‌[محل الوجوب: ]

- ‌[المباح فيها: ]

- ‌[محل الرخصة في عدم الإجابة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[نثر كالسكر: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الضرب على الدف: ]

- ‌[الضرب على الكبر والمزهر: ]

- ‌[العزف على الزمارة والبوق: ]

- ‌فصل ذكر فيه الحكم في القسم بين الزوجات والنشوز، وبيان حكمهما

- ‌[تفصيل معنى المبيت: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[إطافة المجنون: ]

- ‌[طواف المريض على نسائه: ]

- ‌[فوات القسم: ]

- ‌[ابتداء القسم: ]

- ‌[العروس البكر والثيب: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تتمة:

- ‌[النشوز: ]

- ‌[شرط الضرب: ]

- ‌فائدة:

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[شروط صحة التحكيم: ]

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[التطليق بالضرر: ]

- ‌[الإصلاح: ]

- ‌[الإساءة منها أو منهما: ]

- ‌[إبلاغ الحكمين الحاكم: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌باب ذكر فيه حكم الطلاق، وما يتعلق به

- ‌[الخلع: ]

- ‌[دون حاكم: ]

- ‌[شروطه بعوض من غيرها: ]

- ‌[من سفيهة: ]

- ‌[من ذي رق: ]

- ‌[حكم المال المخالع به هنا: ]

- ‌[خلع الأب: ]

- ‌[خلع الوصي: ]

- ‌[خلع الأب عن السفيهة: ]

- ‌[الخلع بالغرر: ]

- ‌[الخلع بعوض غير موصوف: ]

- ‌[الخلع على نفقة حمل: ]

- ‌[الخلع بإسقاط الحضانة: ]

- ‌[الخلع مع البيع: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[تعجيل المؤجل بمجهول: ]

- ‌[رد الدراهم الرديئة: ]

- ‌[محل الرد له قيمة: ]

- ‌[الخلع بالحرام: ]

- ‌[الخلع بشيء حلال وحرام: ]

- ‌‌‌‌‌تنبيه:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[نفاذ الخلع بالحرام: ]

- ‌[على الخروج من مسكنها: ]

- ‌[على تعجيل ما لا يجب قبوله: ]

- ‌[حكم ما يجب قبوله: ]

- ‌[حكم المختلعة بعوض وبغيره: ]

- ‌تتمة:

- ‌[حكم طلاق حكم به: ]

- ‌[موجب العوض: ]

- ‌[خلع المريض: ]

- ‌[وراثتها له دونه: ]

- ‌[محل وراثتها له في الإيلاء: ]

- ‌[محل الوراثة في الملاعنة: ]

- ‌[في إحناثها له: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ما ينقطع به ميراث المطلقة في المرض: ]

- ‌[حكم الإقرار بالطلاق فيه: ]

- ‌[محل بدء العدة: ]

- ‌[ما كان مثل ما في المرض: ]

- ‌[عكسها: ]

- ‌[ما يشبه التزوج بالمرض: ]

- ‌[خلع المريضة: ]

- ‌[التوكيل على الخلع: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهان:

- ‌[حكم الخلع على الضرر: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[محل رده ما خالع به: ]

- ‌[اشتراط نفقة ولدها في الخلع: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[اشتراط نفقة الزوج أو غيره: ]

- ‌[زائد شرط: ]

- ‌[حكم كموت المخلوعة قبل الفطام: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما على المخالع وما ليس عليه: ]

- ‌[ما يكفي في الخلع: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[تعليقه بالقبض: ]

- ‌[محل لزوم البينونة: ]

- ‌[التنازع في نوع الطلاق: ]

- ‌[التنازع في القدر أو الجنس المخالع به: ]

- ‌تتمة:

- ‌فصل طلاق السنة

- ‌[ما يكره في الطلاق: ]

- ‌[الجبر وعدمه على الرجعة: ]

- ‌[الطلاق في الحيض: ]

- ‌[عود على الجبر بها: ]

- ‌[منتهى الجبر: ]

- ‌[رفضه الارتجاع: ]

- ‌[الوطء في الرجعة: ]

- ‌[التوارث: ]

- ‌[المستحب في الارتجاع: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ادعاؤها الحيض: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[تعجيل فسخ الفاسد: ]

- ‌[تعجيل طلاق المولي: ]

- ‌[ما لا يطلق عليه: ]

- ‌[وقوع الثلاث: ]

- ‌فصل ذكر فيه أركان الطلاق وما يتعلق به

- ‌تنكيت:

- ‌[شرط صحته: ]

- ‌[طلاق السكران: ]

- ‌[طلاق الفضولي: ]

- ‌[طلاق الهازل: ]

- ‌[سبق اللسان به: ]

- ‌[التلقين: ]

- ‌[الهذيان: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[مسألة إجابة غير المعنية: ]

- ‌[طلاق المكره: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[التورية: ]

- ‌تتمة:

- ‌[ما يحصل به الإكراه: ]

- ‌[ما لا يكون إكراهًا: ]

- ‌تتمة:

- ‌[الإكراه في غير الطلاق: ]

- ‌[ما لا يكفي فيه الإكراه بالضرب: ]

- ‌[العزيمة هنا أفضل: ]

- ‌[ما لا يعتد فيه بالإكراه: ]

- ‌[الإكراه على يمين الطاعة: ]

- ‌[محل الطلاق: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[صيغة الطلاق: ]

- ‌[أولًا: الطلاق الصريح: ]

- ‌[محل لزوم طلقة واحدة: ]

- ‌[محل لزوم الثلاث: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الكنايات الخفية: ]

- ‌[الطلاق بالإشارة: ]

- ‌[الطلاق كتابة: ]

- ‌فائدة:

- ‌[الطلاق بالكلام النفسي: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[تكرير لفظ الطلاق: ]

- ‌[التكرار بلا عطف: ]

- ‌[ما اختلف في لزومه واحدة أو اثنتين: ]

- ‌[حكم التجزئة: تكميل الكسر: ]

- ‌[ما فيه لزوم اثنتين: ]

- ‌[لزوم الخارج من ضرب عددين صحيحين: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[عود على ما يلزم ثلاثًا: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[عود على لزوم واحدة عند تعدد الزوجات: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم مجزئ الطلاق: ]

- ‌[تطليق جزء من المرأة: ]

- ‌[الاستثناء في الطلاق: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الاستثناء بعد عطف: ]

- ‌تتمة:

- ‌[إلغاء ما فوق الثلاث: ]

- ‌[الطلاق المعلق: ]

- ‌[أقسامه: ]

- ‌[أولًا: تعليقه بالماضي: ]

- ‌[ثانيًا: تعليقه بالمستقبل: ]

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيهان:

- ‌[ما لا ينجز فيه الطلاق: ]

- ‌تتمة:

- ‌تنكيت:

- ‌[التعليق على فعل غيره: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[الشك في الطلاق: ]

- ‌تتمة:

- ‌[الإضراب في الطلاق: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[استعمال الطلاق في اليمين: ]

- ‌[تعليق الطلاق على شرطين: ]

- ‌[تلفيق الشهادة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌فصل ذكر فيه حكم النيابة في الطلاق

- ‌[شروط المناكرة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[حكم المخيرة المدخول بها: ]

- ‌[حكم التخيير: ]

- ‌[ما يحلف فيه الزوج: ]

- ‌[محل بطلان ما جعله لها: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[التخيير والتمليك المطلق: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[تعين المعين: ]

- ‌[إجابتها التخيير بمتنافيين: ]

- ‌[تنجيز التخيير والتمليك: ]

- ‌تعليقهما

- ‌تنبيه:

- ‌[التخيير لصغيرة: ]

- ‌[تفويضه لغيرها: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[محل نظر الأجنبي في شأن المرأة: ]

- ‌خاتمة:

- ‌فصل ذكر فيه الرجعة، وحكمها، وما يتعلق بها

- ‌تتمة:

- ‌[محل الرجعة: ]

- ‌[ما تحصل به: ]

- ‌[ما لا تحصل به: ]

- ‌[وطء رجعية دون نية: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[جبرها على تجديد العقد: ]

- ‌[محل ثبوت الوطء: ]

- ‌[إبطال الرجعة: ]

- ‌[محل صحتها: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[إرجاعها دون علمها: ]

- ‌[وطء السيد أمته المطلقة: ]

- ‌[حكم الرجعية: ]

- ‌تتمة:

- ‌فائدة:

- ‌[إرجاعها بعد العدة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[عدم قبول قول من كذبت نفسها: ]

- ‌[اعتذارها عن كذبها: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[محل عدم تصديقها: ]

- ‌[ما يندب في الرجعة: ]

- ‌تكميل:

- ‌[أخذ الورثة لها: ]

- ‌[محل إعطائها: ]

- ‌باب ذكر فيه الإيلاء، وما يتعلق به

- ‌[تعريف خليل للإيلاء: ]

- ‌[تعليق الإيلاء: ]

- ‌[شروط الزوجة: ]

- ‌[زمن الإيلاء: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تنكيت:

- ‌[ألفاظ الإيلاء: ]

- ‌[محل تعجيل الطلاق: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم عدم التمكين: ]

- ‌[من لا يلزمه الإيلاء: ]

- ‌[التطليق عليه: ]

- ‌[محل عدم وقوع الإيلاء: ]

- ‌تتمة:

- ‌[محل الأجل: ]

- ‌[ما يدخل فيه الإيلاء: ]

- ‌[انحلال الإيلاء: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم ما لا ينحل: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[تفسير الفيئة: ]

- ‌[شرط وطء الفيئة: ]

- ‌[ما لا تحصل به الفيئة: ]

- ‌[محل التطليق عليه: ]

- ‌[ما تحصل به فيئة العاجز: ]

- ‌[مطالبة الغائب بالوفاء: ]

- ‌[حق المولى منها: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[حكم عدم الانحلال في العدة: ]

- ‌[الاستثناء في الإيلاء: ]

- ‌خاتمة:

- ‌باب ذكر فيه الظهار وأحكامه وكفارته، وما يتعلق به

- ‌[تعريف الظهار: ]

- ‌[شروط المظاهر المسلم: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[تعليق الظهار: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[تعليقه بمحقق: ]

- ‌[تعليقه بوقت: ]

- ‌[تعليقه بعدم زواج: ]

- ‌[ما لا يصح به المعلق: ]

- ‌[محل صحته من الرجعية: ]

- ‌[محل صحته من غير المسلم: ]

- ‌[صحته من رتقاء: ]

- ‌[عدم صحته من مكاتبة: ]

- ‌[صحته من كمجبوب: ]

- ‌[ضربا الظهار: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[عدم انصراف هذا الظهار للطلاق: ]

- ‌[الطلاق مع الظهار: ]

- ‌[قسم الظهار الثاني: ]

- ‌[ما يلزم فيه البتات: ]

- ‌[ما يلزم به الظهار: ]

- ‌[تعدد الكفارة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[المس قبل الكفارة: ]

- ‌[اجتماعهما ببيت: ]

- ‌[سقوط الظهار: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[ما به العود: ]

- ‌تتمة:

- ‌[محل سقوط كفارة العود: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[بيان الكفارة: ]

- ‌[أولًا: الإعتاق وشروطه: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[شروط الرقبة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[ما يجزئ في الرقبة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[العتق عن المظاهر: ]

- ‌[ما يكره في الرقبة: ]

- ‌[ما يندب في الرقبة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ثانيًا: الصوم: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يقطع تتابعه: ]

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌[ثالثًا: الإطعام: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[شرط المساكين: ]

- ‌[مقدار الإطعام: ]

- ‌[جنس الطعام: ]

- ‌[الغداء والعشاء: ]

- ‌[محل الانتقال للإطعام: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌[تشريك كفارتين: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[تركيب صنفين: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌خاتمة:

- ‌فرع:

- ‌باب ذكر فيه اللعان، وما يتعلق به

- ‌[معناه: ]

- ‌[من له أن يلاعن: ]

- ‌[سبب اللعان: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌[شروط نفي الولد: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌[ما لا يجوز الاعتماد عليه: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يلاعن به: ]

- ‌[إعلام المقذوف: ]

- ‌[محل سقوط الحد واللعان: ]

- ‌[أحكام الاستلحاق: ]

- ‌‌‌‌‌تنبيه:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[صفة اللعان: ]

- ‌[لعان الأخرس: ]

- ‌[لعان المرأة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[موضع إقامة اللعان: ]

- ‌[الإشهاد عليه: ]

- ‌[ما يندب فيه: ]

- ‌[حكم البدء بالمرأة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ملاعنة الذمية: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يترتب على اللعان: ]

- ‌خاتمة:

- ‌باب ذكر فيه العدد، وما يتعلق بها

- ‌تنبيه:

- ‌[عدة ذات الرق: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[عدة الحامل: ]

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[عدة الرق: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[الإقرار بطلاق متقدم: ]

- ‌[من عدتها أقصى الأجلين مطلقًا: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[الإحداد: ]

- ‌[الممنوع على المحدة: ]

- ‌فصل ذكر فيه مسائل تتعلق بزوجة المفقود وبالمعتدة

- ‌تتمة:

- ‌[ما لا يفيته دخول الثاني: ]

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌[ضرب الأجل لمتعدد الزوجات: ]

- ‌[مسائل تخالف زوجة المفقود: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ردة الأسير: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[مفقود الفتنة: ]

- ‌[مفقود جهاد: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[السكنى للأمة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[خروجها لحوائجها: ]

- ‌[سكنى من سكّنت زوجها: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[سقوط سكناها: ]

- ‌تنكيت:

- ‌‌‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌فصل ذكر فيه الاستبراء وأحكامه وأقسامه، ومن يلزمه، والمواضعة، وما يتعلق بذلك

- ‌تكميل:

- ‌[شروط الاستبراء: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تكميل:

- ‌[وجوب الاستبراء لسوء الظن: ]

- ‌[زوال الملك: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[استبراء الحامل: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ما لا استبراء فيه: ]

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌[تواضع العلية والوخش: ]

- ‌[تفسير المواضعة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[المواضعة في كالمتزوجة: ]

- ‌تنبيه

- ‌فصل في تداخل العدد، وهو فصل يمتحن به الفقهاء ويمتحنون

- ‌[ما كان الموجب واحدًا: ]

- ‌باب ذكر فيه الرضاع وما يتعلق به

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه

- ‌[وقت نشره الحرمة: ]

- ‌تتمة:

- ‌[يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب: ]

- ‌تنبيه:

- ‌باب ذكر فيه النفقات على الزوجات، وما يتعلق بهن

- ‌تنبيه:

- ‌[حكمه: ]

- ‌فائدة:

- ‌تتمة:

- ‌تنكيت:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه:

- ‌فصل نفقة الرقيق والدواب والحضانة

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌[الحضانة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌‌‌تنكيت:

- ‌تنكيت:

الفصل: ‌[ما لا يعتد فيه بالإكراه: ]

وقال أشهب: هو إكراه، ولا يحنث.

وشهره ابن بزيزة، ولم يعتبر المؤلف تشهيره.

[الإكراه في غير الطلاق: ]

وكذا العتق والنكاح والإقرار واليمين ونحوه كالبيع والشراء وسائر أفعاله في نفسه يجري فيها الإكراه.

[ما لا يكفي فيه الإكراه بالضرب: ]

ولما قدم أن الإكراه في الطلاق وما بعده يكون بتخويف القتل فما دونه، ذكر مسائل لا يكفي فيها ما دون القتل وفصلها: وأما الكفر باللَّه سبحانه وتعالى بأن يكره على التلفظ به، وسبه عليه الصلاة والسلام، وقذف المسلم، فإنما يجوز الإقدام على واحد من الثلاثة بالخوف المؤدي للقتل، لا ما دونه.

كالمرأة لا تجد ما يسد رمقها من طعام أو ماء إلا لمن يزني بها (1) فيجوز لها حينئذ إدخالها حال المكره قاله سحنون.

[العزيمة هنا أفضل: ]

وصبره على القتل، وصبرها على الموت أجمل من الإقدام على الكفر أو السب أو القذف أو الزنا بها.

[ما لا يعتد فيه بالإكراه: ]

لا قتل المسلم وقطعه وأن يزني، فلا يجوز الإقدام على شيء من ذلك، وهو فعل متعلق بحق آدمي، إذ ليس له أن يصون دمه بدم غيره؛

(1) وقد قامت الدنيا ولم تقعد على شيخي الجليل علي ونيس بوزغيبة رحمه اللَّه تعالى رحمة واسعة وسائر مشايخي عندما سألته امرأة عن أنها تزني لتكسب لقمة عيشها وعيش عيالها، فأخذ ينكر عليه ويشهر به من يدعي الفقه والتبحر فيه على مذهب مالك، ورأى أن الشيخ قد زاغ عن السبيل، وما علم هذا المتعالم أنه قد كشف عوار نفسه، وفضح أمره، ولا حول قوة إلا باللَّه.

ص: 228

فهو مخرج من قوله: (أو في فعل)، وانظر مفهوم قوله:(المسلم)(1).

(1) قال القرطبي في جامعه (10/ 180، وما بعدها): {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (106)} .

فيه إحدى وعشرون مسألة:

الأولى: - قوله تعالى: {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ} هذا متصل بقوله تعالى: {وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا} [النحل: 91] فكان مبالغة في الوصف بالكذب؛ لأن معناه لا ترتدوا عن بيعة الرسول صلى الله عليه وسلم، أي: من كفر من بعد إيمانه وارتد فعليه غضب اللَّه. قال الكلبي: نزلت في عبد اللَّه بن أبي سرح ومقيس بن ضبابة وعبد اللَّه بن خطل، وقيس بن الوليد بن المغيرة، كفروا بعد إيمانهم. {إِلَّا مَنْ أُكْرِه} وقال الزجاج:{مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ} بدل ممن يفتري الكذب؛ أي: إنما يفتري الكذب من كفر باللَّه من بعد إيمانه؛ لأنه رأى الكلام إلى آخر الاستثناء غير تام فعلقه بما قبله. وقال الأخفش: "من" ابتداء وخبره محذوف، اكتفي منه بخبر "من" الثانية؛ كقولك: من يأتنا من يحسن نكرمه.

الثانية: قوله تعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ} هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر، في قول أهل التفسير؛ لأنه قارب بعض ما ندبوه إليه. قال ابن عباس: أخذه المشركون وأخذوا أباه وأمه سمية وصهيبًا وبلالًا وخبابًا وسالمًا فعذبوهم، وربطت سمية بين بعيرين ووجئ قبلها بحربة، وقيل لها إنك أسلمت من أجل الرجال؛ فقتلت وقتل زوجها ياسر، وهما أول قتيلين في الإسلام. وأما عمار فأعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرهًا، فشكا ذلك إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"كيف تجد قلبك؟ " قال: مطمئن بالإيمان. فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "فإن عادوا فعد". وروى منصور بن المعتمر عن مجاهد قال: أول شهيدة في الإسلام أم عمار، قتلها أبو جهل، وأول شهيد من الرجال مهجع مولى عمر. وروى منصور أيضًا عن مجاهد قال: أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وبلال، وخباب، وصهيب، وعمار، وسمية أم عمار. فأما رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فمنعه أبو طالب، وأما أبو بكر فمنعه قومه، وأخذوا الآخرين فألبسوهم أدرع الحديد، ثم صهروهم في الشمس حتى بلغ منهم الجهد كل مبلغ من حر الحديد والشمس، فلما كان من العشي أتاهم أبو جهل ومعه حربة، فجعل يسبهم ويوبخهم، وأتى سمية فجعل يسبها ويرفث، ثم طعن فرجها حتى خرجت الحربة من فمها فقتلها؛ رضي الله عنها. قال: وقال الآخرون ما سألوا إلا بلالا فإنه هانت عليه نفسه في اللَّه، فجعلوا يعذبونه ويقولون له: ارجع عن دينك، وهو يقول أحد أحد؛ حتى ملوه، ثم كتفوه وجعلوا في عنقه حبلًا من ليف، ودفعوه إلى صبيانهم يلعبون به بين أخشبي مكة حتى ملوه وتركوه، قال: فقال عمار: كلنا تكلم بالذي قالوا -لولا أن اللَّه =

ص: 229

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= تداركنا- غير بلال فإنه هانت عليه نفسه في اللَّه، فهان على قومه حتى ملوه وتركوه. والصحيح أن أبا بكر اشترى بلالًا فأعتقه. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد أن ناسًا من أهل مكة آمنوا، فكتب إليهم بعض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالمدينة: أن هاجروا إلينا، فإنا لا نراكم منا حتى تهاجروا إلينا، فخرجوا يريدون المدينة حتى أدركتهم قريش بالطريق، ففتنوهم فكفروا مكرهين، ففيهم نزلت هذه الآَية. ذكر الروايتين عن مجاهد إسماعيل بن إسحاق. وروى الترمذي عن عائشة قالت قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"ما خير عمار بين أمرين إلا اختار أرشدهما" هذا حديث حسن غريب. وروي عن أنس بن مالك قال قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إن الجنة تشتاق إلى ثلاثة علي وعمار وسلمان بن ربيعة". قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسن بن صالح.

الثالثة: لما سمح اللَّه عز وجل بالكفر به وهو أصل الشريعة عند الإكراه ولم يؤاخذ به، حمل العلماء عليه فروع الشريعة كلها، فإذا وقع الإكراه عليها لم يؤاخذ به ولم يترتب عليه حكم؛ وبه جاء الأثر المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم:"رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" الحديث. والخبر وإن لم يصح سنده فإن معناه صحيح باتفاق من العلماء؛ قاله القاضي أبو بكر بن العربي. وذكر أبو محمد عبد الحق أن إسناده صحيح قال: وقد ذكره أبو بكر الأصيلي في الفوائد وابن المنذر في كتاب الإقناع.

الرابعة: أجمع أهل العلم على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل، أنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ولا تبين منه زوجته ولا يحكم عليه بحكم الكفر؛ هذا قول مالك والكوفيين والشافعي؛ غير محمد بن الحسن فإنه قال: إذا أظهر الشرك كان مرتدًا في الظاهر، وفيما بينه وبين اللَّه تعالى على الإسلام، وتبين منهـ امرأته ولا يصلى عليه إن مات، ولا يرث أباه إن مات مسلمًا. وهذا قول يرده الكتاب والسنة، قال اللَّه تعالى:{إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ} الآية. وقال: {إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً} [آل عمران: 28] وقال: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ} [النساء: 97] الآية. وقال: {إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ} [النساء: 98] الآية. فعذر اللَّه المستضعفين الذين يمتنعون من ترك ما أمر اللَّه به، والمكره لا يكون إلا مستضعفًا غير ممتنع من فعل ما أمر به؛ قاله البخاري.

الخامسة: ذهبت طائفة من العلماء إلى أن الرخصة إنما جاءت في القول، وأما في الفعل فلا رخصة فيه، مثل أن يكرهوا على السجود لغير اللَّه أو الصلاة لغير القبلة، أو قتل مسلم أو ضربه أو أكل ماله، أو الزنى وشرب الخمر وأكل الربا؛ يروى هذا عن الحسن البصري، رضي الله عنه. وهو قول الأوزاعي وسحنون من علمائنا. وقال محمد بن الحسن: إذا قيل للأسير: اسجد لهذا الصنم وإلا قتلتك. فقال: إن كان الصنم مقابل القبلة فليسجد ويكون نيته للَّه تعالى، وإن كان لغير القبلة فلا يسجد وإن قتلوه. =

ص: 230

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= والصحيح أنه يسجد وإن كان لغير القبلة، وما أحراه بالسجود حينئذ، ففي الصحيح عن ابن عمر قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه، قال: وفيه نزلت {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} [البقرة: 115] في رواية: ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. فإذا كان هذا مباحًا في السفر في حالة الأمن لتعب النزول عن الدابة للتنفل فكيف بهذا. واحتج من قصر الرخصة على القول بقول ابن مسعود: ما من كلام يدرأ عني سوطين من ذي سلطان إلا كنت متكلمًا به. فقصر الرخصة على القول ولم يذكر الفعل، وهذا لا حجة فيه؛ لأنه يحتمل أن يجعل للكلام مثالًا وهو يريد أن الفعل في حكمه. وقالت طائفة: الإكراه في الفعل والقول سواء إذا أسر الإيمان. روي ذلك عن عمر بن الخطاب ومكحول، وهو قول مالك وطائفة من أهل العراق. روى ابن القاسم عن مالك أن من أكره على شرب الخمر وترك الصلاة أو الإفطار في رمضان، أن الإثم عنه مرفوع.

السادسة: أجمع العلماء على أن من أكره على قتل غيره أنه لا يجوز له الإقدام على قتله ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره، ويصبر على البلاء الذي نزل به، ولا يحل له أن يفدي نفسه بغيره، ويسأل اللَّه العافية في الدنيا والآخرة.

واختلف في الزنى، فقال مطرف وأصبغ وابن عبد الحكم وابن الماجشون: لا يفعل أحد ذلك، وإن قتل لم يفعله، فإن فعله فهو آثم ويلزمه الحد؛ وبه قال أبو ثور والحسن. قال ابن العربي: الصحيح أنه يجوز الإقدام على الزنى ولا حد عليه، خلافًا لمن ألزمه ذلك؛ لأنه رأى أنها شهوة خلقية لا يتصور الإكراه عليها، وغفل عن السبب في باعث الشهوة وهو الإلجاء إلى ذلك، وهو الذي أسقط حكمه، وإنما يجب الحد على شهوة بعث عليها سبب اختياري، فقاس الشيء على ضده، فلم يحل بصواب من عنده. وقال ابن خويز منداد في أحكامه: اختلف أصحابنا متى أكره الرجل على الزنى؛ فقال بعضهم: عليه الحد؛ لأنه إنما يفعل ذلك باختياره. وقال بعضهم: لا حد عليه. قال ابن خويز منداد: وهو الصحيح. وقال أبو حنيفة: إن أكرهه غير السلطان حد، وإن أكرهه السلطان فالقياس أن يحد، ولكن استحسن ألا يحد. وخالفه صاحباه فقالا: لا حد عليه في الوجهين، ولم يراعوا الانتشار، وقالوا: متى علم أنه يتخلص من القتل بفعل الزنى جاز أن ينتشر. قال ابن المنذر: لا حد عليه، ولا فرق بين السلطان في ذلك وغير السلطان.

السابعة: اختلف العلماء في طلاق المكره وعتاقه؛ فقال الشافعي وأصحابه: لا يلزمه شيء. وذكر ابن وهب عن عمر وعلي وابن عباس أنهم كانوا لا يرون طلاقه شيئًا. وذكره ابن المنذر عن ابن الزبير وابن عمر وابن عباس وعطاء وطاوس والحسن وشريح والقاسم وسالم ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور. وأجازت طائفة =

ص: 231

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= طلاقه؛ روي ذلك عن الشعبي والنخعي وأبي قلابة والزهري وقتادة، وهو قول الكوفيين. قال أبو حنيفة: طلاق المكره يلزم؛ لأنه لم يعدم فيه أكثر من الرضا، وليس وجوده بشرط في الطلاق كالهازل. وهذا قياس باطل، فإن الهازل قاصد إلى إيقاع الطلاق راض به، والمكره غير راض ولا نية له في الطلاق، وقد قال عليه السلام:"إنما الأعمال بالنيات". وفي البخاري: وقال ابن عباس فيمن يكرهه اللصوص فيطلق: ليس بشيء؛ وبه قال ابن عمر وابن الزبير والشعبي والحسن. وقال الشعبي: إن أكرهه اللصوص فليس بطلاق، وإن أكرهه السلطان فهو طلاق. وفسره ابن عيينة فقال: إن اللص يقدم على قتله والسلطان لا يقتله.

الثامنة: وأما بيع المكره والمضغوط فله حالتان، الأولى: أن يبيع ماله في حق وجب عليه؛ فذلك ماض سائغ لا رجوع فيه عند الفقهاء؛ لأنه يلزمه أداء الحق إلى ربه من غير المبيع، فلما لم يفعل ذلك كان بيعه اختيارأ منه فلزمه. وأما بيع المكره ظلمًا أو قهرًا فذلك بيع لا يجوز عليه. وهو أولى بمتاعه يأخذه بلا ثمن، ويتبع المشتري بالثمن ذلك الظالم؛ فإن فات المتاع رجع بثمنه أو بقيمته بالأكثر من ذلك على الظالم إذا كان المشتري غير عالم بظلمه. قال مطرف: ومن كان من المشترين يعلم حال المكره فإنه ضامن لما ابتاع من رقيقه وعروضه كالغاصب، وكلما أحدث المبتاع في ذلك من عتق أو تدبير أو تحبيس فلا يلزم المكره، وله أخذ متاعه. قال سحنون: أجمع أصحابنا وأهل العراق على أن بيع المكره على الظلم والجور لا يجوز. وقال الأبهري: إنه إجماع.

التاسعة: وأما نكاح المكره؛ فقال سحنون: أجمع أصحابنا على إبطال نكاح المكره والمكرهة، وقالوا: لا يجوز المقام عليه، لأنه لم ينعقد. قال محمد بن سحنون: وأجاز أهل العراق نكاح المكره، وقالوا: لو أكره على أن ينكح امرأة بعشرة آلاف درهم، وصداق مثلها ألف درهم، أن النكاح جائز وتلزمه الألف ويبطل الفضل. قال محمد: فكما أبطلوا الزائد على الألف فكذلك يلزمهم إبطال النكاح بالإكراه. وقولهم خلاف السنة الثابتة في حديث خنساء بنت خذام الأنصارية، ولأمره صلى الله عليه وسلم بالاستئمار في أبضاعهن، وقد تقدم، فلا معنى لقولهم.

العاشرة: فإن وطئها المكره على النكاح غير مكره على الوطء والرضا بالنكاح لزمه النكاح عندنا على المسمى من الصداق ودرئ عنه الحد. وإن قال: وطئتها على غير رضًا مني بالنكاح فعليه الحد والصداق المسمى؛ لأنه مدع لإبطال الصداق المسمى، وتحد المرأة إن أقدمت وهي عالمة أنه مكره على النكاح. وأما المكرهة على النكاح وعلى الوطء فلا حد عليها ولها الصداق، ويحد الواطئ؛ فأعلمه. قاله سحنون.

الحادية عشرة: إذا استكرهت المرأة على الزنى فلا حد عليها؛ لقوله {إِلَّا مَنْ =

ص: 232

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= أُكْرِهَ} وقوله عليه السلام: "إن اللَّه تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه". ولقول اللَّه تعالى: {فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [النور: 33] يريد الفتيات. وبهذا المعنى حكم عمر في الوليدة التي استكرهها العبد فلم يحدها. والعلماء متفقون على أنه لا حد على امرأة مستكرهة. وقال مالك: إذا وجدت المرأة حاملًا وليس لها زوج فقالت استكرهت فلا يقبل ذلك منها وعليها الحد، إلا أن تكون لها بينة أو جاءت تدمي على أنها أوتيت، أو ما أشبه ذلك. واحتج بحديث عمر بن الخطاب أنه قال: الرجم في كتاب اللَّه حق على من زنى من الرجال والنساء إذا أحصن إذا قامت البينة، أو كان الحبل أو الاعتراف. قال ابن المنذر: وبالقول الأول أقول.

الثانية عشرة: واختلفوا في وجوب الصداق للمستكرهة؛ فقال عطاء والزهري: لها صداق مثلها؛ وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور. وقال الثوري: إذا أقيم الحد على الذي زنى بها بطل الصداق. وروي ذلك عن الشعبي، وبه قال أصحاب مالك وأصحاب الرأي. قال ابن المنذر: القول الأول صحيح.

الثالثة عشرة: إذا أكره الإنسان على إسلام أهله لما لم يحل أسلمها، ولم يقتل نفسه دونها ولا احتمل أذية في تخليصها. والأصل في ذلك ما خرجه البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة ودخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة فأرسل إليه أن أرسل بها إلى فأرسل بها فقام إليها فقامت تتوضأ وتصلي فقالت: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك فلا تسلط علي هذا الكافر فغط حتى ركض برجله". ودل هذا الحديث أيضًا على أن سارة لما لم يكن عليها ملامة، فكذلك لا يكون على المستكرهة ملامة، ولا حد فيما هو أكبر من الخلوة. واللَّه أعلم.

الرابعة عشرة: وأما يمين المكره فغير لازمة عند مالك والشافعي وأبي ثور وأكثر العلماء. قال ابن الماجشون: وسواء حلف فيما هو طاعة للَّه أو فيما هو معصية إذ أكره على اليمين؛ وقاله أصبغ. وقال مطرف: إن أكره على اليمين فيما هو للَّه معصية أو ليس في فعله طاعة ولا معصية فاليمين فيه ساقطة، وإن أكره على اليمين فيما هو طاعة مثل أن يأخذ الوالي رجلًا فاسقا فيكرهه أن يحلف بالطلاق لا يشرب خمرًا، أو لا يفسق ولا يغش في عمله، أو الولد يحلف ولده تأديبًا له فإن اليمين تلزم؛ وإن كان المكره قد أخطأ فيما يكلف من ذلك. وقال به ابن حبيب. وقال أبو حنيفة ومن اتبعه من الكوفيين: إنه إن حلف ألا يفعل ففعل حنث، قالوا: لأن المكره له أن يوري في يمينه كلها، فلما لم يور ولا ذهبت نيته إلى خلاف ما أكره عليه فقد قصد إلى اليمين. احتج الأولون بأن قالوا: إذا أكره عليها فنيته مخالفة لقوله؛ لأنه كاره لما =

ص: 233

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= حلف عليه.

الخامسة عشرة: قال ابن العربي: ومن غريب الأمر أن علماءنا اختلفوا في الإكراه على الحنث هل يقع به أم لا؛ وهذه مسألة عراقية سرت لنا منهم، لا كانت هذه المسألة ولا كانوا! وأي فرق يا معشر أصحابنا بين الإكراه على اليمين في أنها لا تلزم وبين الحنث في أنه لا يقع! فاتقوا اللَّه وراجعوا بصائركم، ولا تغتروا بهذه الروية فإنها وصمة في الدراية.

السادسة عشرة: إذا أكره الرجل على أن يحلف وإلا أخذ له مال كأصحاب المكس وظلمة السعاة وأهل الاعتداء؛ فقال مالك: لا تقية له في ذلك، وإنما يدرأ المرء بيمينه عن بدنه لا ماله. وقال ابن الماجشون: لا يحنث وإن درأ عن ماله ولم يخف على بدنه. وقال ابن القاسم بقول مطرف، ورواه عن مالك، وقاله ابن عبد الحكم وأصبغ.

قلت: قول ابن الماجشون صحيح؛ لأن المدافعة عن المال كالمدافعة عن النفس؛ وهو قول الحسن وقتادة وسيأتي. وقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام" وقال: "كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه". وروى أبو هريرة قال: جاء رجل إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّه، أرأيت إن جاء رجلًا يريد أخذ مالي؟ قال:"فلا تعطه مالك". قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: "قاتله" قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: "فأنت شهيد" قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: "هو في النار" خرجه مسلم. وقد مضى الكلام فيه. وقال مطرف وابن الماجشون: وإن بدر الحالف بيمينه للوالي الظالم قبل أن يسألها ليذب بها عما خاف عليه من ماله وبدنه فحلف له فإنها تلزمه. وقاله ابن عبد الحكم وأصبغ. وقال أيضًا ابن الماجشون فيمن أخذه ظالم فحلف له بالطلاق البتة من غير أن يحلفه وتركه وهو كاذب، وإنما حلف خوفًا من ضربه وقتله وأخذ ماله: فإن كان إنما تبرع باليمين غلبة خوف ورجاء النجاة من ظلمه فقد دخل في الإكراه ولا شيء عليه، وإن لم يحلف على رجاء النجاة فهو حانث.

السابعة عشرة: قال المحققون من العلماء: إذا تلفظ المكره بالكفر فلا يجوز له أن يجريه على لسانه إلا مجرى المعاريض؛ فإن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. ومتى لم يكن كذلك كان كافرًا؛ لأن المعاريض لا سلطان للإكراه عليها. مثاله - أن يقال له: اكفر باللَّه فيقول باللاهي؛ فيزيد الياء. وكذلك إذا قيل له: أكفر بالنبي فيقول هو كافر بالنبي، مشددًا وهو المكان المرتفع من الأرض. ويطلق على ما يعمل من الخوص شبه المائدة فيقصد أحدهما بقلبه ويبرأ من الكفر ويبرأ من إثمه. فإن قيل له: أكفر بالنبيء "مهموزًا" فيقول هو كافر بالنبيء يريد بالمخبر، أي: مخبر كان كطليحة =

ص: 234

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ومسلمة الكذاب. أو يريد به النبيء الذي قال فيه الشاعر:

فأصبح رتما دقاق الحصى

مكان النبيء من الكاثب

أجمع العلماء على أن من أكره على الكفر فاختار القتل أنه أعظم أجرًا عند اللَّه ممن اختار الرخصة. واختلفوا فيمن أكره على غير القتل من فعل ما لا يحل له؛ فقال أصحاب مالك: الأخذ بالشدة في ذلك واختيار القتل والضرب أفضل عند اللَّه من الأخذ بالرخصة، ذكره ابن حبيب وسحنون. وذكر ابن سحنون عن أهل العراق أنه إذا تهدد بقتل أو قطع أو ضرب يخاف منه التلف فله أن يفعل ما أكره عليه من شرب خمر أو أكل خنزير؛ فإن لم يفعل حتى قتل خفنا أن يكون آثمًا لأنه كالمضطر. وروى خباب بن الأرت قال: شكونا إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلت: ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا؟ فقال: "قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين وبمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه فما يصده ذلك عن دينه واللَّه ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا اللَّه والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون". فوصفه صلى الله عليه وسلم هذا عن الأمم السالفة على جهة المدح لهم والصبر على المكروه في ذات اللَّه، وأنهم لم يكفروا في الظاهر وتبطنوا الإيمان ليدفعوا العذاب عن أنفسهم. وهذه حجة من آثر الضرب والقتل والهوان على الرخصة والمقام بدار الجنان. وسيأتي لهذا مزيد بيان في سورة [الأخدود] [البروج] إن شاء اللَّه تعالى. وذكر أبو بكر محمد بن محمد بن الفرج البغدادي قال: حدثنا شريح بن يونس عن إسماعيل بن إبراهيم عن يونس بن عبيد عن الحسن أن عيونًا لمسيلمة أخذوا رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذهبوا بهما إلى مسيلمة، فقال لأحدهما: أتشهد أن محمدًا رسول اللَّه؟ قال نعم. قال: أتشهد أني رسول اللَّه؟ قال: نعم. فخلى عنه. وقال للآخر: أتشهد أن محمدًا رسول اللَّه؟ قال نعم. قال: وتشهد أني رسول اللَّه؟ قال: أنا أصم لا أسمع؛ فقدمه وضرب عنقه. فجاء هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت، قال:"وما أهلكك؟ " فذكر الحديث، قال:"أما صاحبك فاخذ بالثقة وأما أنت فأخذت بالرخصة على ما أنت عليه الساعة" قال: أشهد أنك رسول اللَّه. قال: "أنت على ما أنت عليه". الرخصة فيمن حلفه سلطان ظالم على نفسه أو على أن يدله على رجل أو مال رجل؛ فقال الحسن: إذا خاف عليه وعلى ماله فليحلف ولا يكفر يمينه؛ وهو قول قتادة إذا حلف على نفسه أو مال نفسه. وقد تقدم ما للعلماء في هذا. وذكر موسى بن معاوية أن أبا سعيد بن أشرس صاحب مالك استحلفه السلطان بتونس على رجل أراد السلطان قتله أنه ما آواه، ولا يعلم له موضعًا؛ قال: فحلف له ابن أشرس؛ وابن أشرس يومئذ قد علم موضعه وآواه، فحلفه بالطلاق ثلاثًا، فحلف له ابن =

ص: 235

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= أشرس، ثم قال لامرأته: اعتزلي فاعتزلته؛ ثم ركب ابن أشرس حتى قدم على البهلول بن راشد القيروان، فأخبره بالخبر؛ فقال له البهلول: قال مالك إنك حانث. فقال ابن أشرس: وأنا سمعت مالكًا يقول ذلك، وإنما أردت الرخصة أو كلام هذا معناه؛ فقال له البهلول ابن راشد: قال الحسن البصري إنه لا حنث عليك. قال: فرجع ابن أشرس إلى زوجته وأخذ بقول الحسن. وذكر عبد الملك بن حبيب قال: حدثني معبد عن المسيب بن شريك عن أبي شيبة قال: سألت أنس بن مالك عن الرجل يؤخذ بالرجل، هل ترى أن يحلف ليقيه بيمينه؟ فقال: نعم؛ ولأن أحلف سبعين يمينًا وأحنث أحب إلى أن أدل على مسلم. وقال إدريس بن يحيى: كان الوليد بن عبد الملك يأمر جواسيس يتجسسون الخلق يأتونه بالأخبار، قال: فجلس رجل منهم في حلقة رجاء بن حيوة فسمع بعضهم يقع في الوليد، فرفع ذلك إليه فقال: يا رجاء! اذكر بالسوء في مجلسك ولم تغير! فقال: ما كان ذلك يا أمير المؤمنين؛ فقال له الوليد: قل آللَّه الذي لا إله إلا هو، قال: آللَّه الذي لا إله إلا هو، فأمر الوليد بالجاسوس فضربه سبعين سوطًا، فكان يلقى رجاء فيقول: يا رجاء، بك يستقى المطر، وسبعون سوطًا في ظهري! فيقول رجاء: سبعون سوطًا في ظهرك خير لك من أن يقتل رجل مسلم.

التاسعة عشرة: واختلف العلماء في حد الإكراه؛ فروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ليس الرجل آمن على نفسه إذا أخفته أو أوثقته أو ضربته. وقال ابن مسعود: ما كلام يدرأ عني سوطين إلا كنت متكلمًا به. وقال الحسن: التقية جائزة للمؤمن إلى يوم القيامة، إلا أن اللَّه تبارك وتعالى ليس يجعل في القتل تقية. وقال النخعي: القيد إكراه، والسجن إكراه. وهذا قول مالك، إلا أنه قال: والوعيد المخوف إكراه وإن لم يقع إذا تحقق ظلم ذلك المعتدي وإنفاذه لما يتوعد به، وليس عند مالك وأصحابه في الضرب والسجن توقيت، إنما هو ما كان يؤلم من الضرب، وما كان من سجن يدخل منه الضيق على المكره. وإكراه السلطان وغيره عند مالك إكراه. وتناقض الكوفيون فلم يجعلوا السجن والقيد إكراه ما يدل على أن الإكراه يكون من غير تلف نفس. وذهب مالك إلى أن من أكره على يمين بوعيد أو سجن أو ضرب أنه يحلف، ولا حنث عليه؛ وهو قول الشافعي وأحمد وأبي ثور وأكثر العلماء.

الموفية عشرين: ومن هذا الباب ما ثبت أن من المعاريض لمندوحة عن الكذب. وروى الأعمش عن إبراهيم النخعي أنه قال: لا بأس إذا بلغ الرجل عنك شيء أن تقول: واللَّه، إن اللَّه يعلم ما قلت فيك من ذلك من شيء. قال عبد الملك بن حبيب: معناه أن اللَّه يعلم أن الذي قلت، وهو في ظاهره انتفاء من القول، ولا حنث على من قال ذلك في يمينه ولا كذب عليه في كلامه. وقال النخعي: كان لهم كلام من ألغاز =

ص: 236