المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فصل في مفهوم العيد والحذر من التشبه بالكفار في أعيادهم] - اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم - جـ ٢

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌[فصل في مفهوم العيد والحذر من التشبه بالكفار في أعيادهم]

- ‌[فصل في أعياد الكفار]

- ‌[بعض ما يفعله الناس من المسلمين من البدع في ذلك]

- ‌[النهي عن فعل ما يعين الكفار في أعيادهم]

- ‌[بيع الدار ونحوها للذمي وإجارتها له]

- ‌[ابتياع الذمي أرض العشر من مسلم]

- ‌[استئجار الأرض الموقوفة على الكنيسة وشراء ما يباع للكنيسة]

- ‌[قبول الهدية من أهل الذمة يوم عيدهم]

- ‌[ذبيحتهم يوم عيدهم وأنواع ذبائح أهل الكتاب]

- ‌[ما ذبح على النصب]

- ‌[ذبائح الجن المزعزمة]

- ‌[عودة إلى تفصيل القول فيما ذبح على النصب]

- ‌[فصل في صوم أيام عيد الكفار]

- ‌[فصل في صوم النيروز والمهرجان ونحوهما من أعياد المشركين]

- ‌[فصل في سائر الأعياد والمواسم المبتدعة]

- ‌[ما أحدث من المواسم والأعياد فهو منكر لوجهين]

- ‌[الأول دخول سائر الأعياد والمواسم المبتدعة في مسمى البدع المحدثات]

- ‌[الثاني اشتمالها الفساد في الدين]

- ‌[فصل في الأعياد الزمانية المبتدعة]

- ‌[أنواع الأعياد الزمانية المبتدعة]

- ‌[فصل في الأعياد المكانية المبتدعة]

- ‌[فصل في أنواع الأعياد المكانية]

- ‌[النوع الأول مكان لا خصوص له في الشريعة]

- ‌[بعض الأمكنة والقبور التي ابتدعها الناس]

- ‌[فصل في النوع الثاني من الأمكنة]

- ‌[النوع الثاني ما له خصيصة لا تقتضي اتخاذه عيدا]

- ‌[إطلاق العيد على المكان الذي يقصد الاجتماع فيه]

- ‌[ما يتصل بالقبور من زيارتها والصلاة عندها واتخاذها مساجد والبناء عليها]

- ‌[أنواع من المحرمات]

- ‌[الدعاء عند القبور]

- ‌[رد القول بأن الأمة أجمعت على استحسان الدعاء عند القبور]

- ‌[أثر العبادة والدعاء عند القبور ليس دليلا على استحسانها]

- ‌[أنواع الشرك]

- ‌[الدعاء بعد تحية النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر]

- ‌[تفنيد ما ورد في استحباب الدعاء عند القبر]

- ‌[بعض بدع القبور]

- ‌[فصل في عدم جواز سائر العبادات عند القبور]

- ‌[فصل في العكوف عند القبور ومجاورتها وسدانتها]

- ‌[فصل في مقامات الأنبياء وحكم قصدها]

- ‌[أقوال العلماء وبيان القول الصحيح وأدلته]

- ‌[الأمكنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد الصلاة أو الدعاء عندها]

- ‌[الاستسقاء بأهل الخير الأحياء إنما يكون بدعائهم]

- ‌[التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة]

- ‌[التوسل بالأنبياء والصالحين يكون بطاعتهم واتباعهم أو بدعائهم وشفاعتهم]

- ‌[المساجد التي تشد إليها الرحال]

- ‌[فصل في المسجد الأقصى]

- ‌[فصل في عدم اختصاص بقعة بقصد العبادة إلا المساجد]

- ‌[أقوال الناس في الشفاعة والقول الحق في ذلك]

- ‌[أصل التوحيد الذي بعثت به الرسل وأنزلت به الكتب]

- ‌[أصل دين الأنبياء واحد وإنما تنوعت الشرائع]

- ‌[غلط طوائف في مسمى التوحيد وبيان الحق في ذلك]

- ‌[الخاتمة]

الفصل: ‌[فصل في مفهوم العيد والحذر من التشبه بالكفار في أعيادهم]

[فصل في مفهوم العيد والحذر من التشبه بالكفار في أعيادهم]

فصل العيد: اسم جنس يدخل فيه كل يوم أو مكان لهم (1) فيه اجتماع، وكل عمل يحدثونه في هذه الأمكنة والأزمنة، فليس النهي عن خصوص أعيادهم، بل كل ما يعظمونه من الأوقات والأمكنة التي لا أصل لها في دين الإسلام، وما يحدثونه فيها من الأعمال يدخل في ذلك.

وكذلك حريم (2) العيد: هو وما قبله وما بعده من الأيام التي يحدثون (3) فيها أشياء لأجله، (4)(4) أو ما حوله من الأمكنة التي يحدث فيها أشياء لأجله (5)(5) أو ما يحدث بسبب أعماله من الأعمال حكمها حكمه فلا يفعل شيء من ذلك، فإن بعض الناس قد يمتنع من إحداث أشياء في أيام (6) عيدهم، كيوم الخميس والميلاد، ويقول لعياله: إنما أصنع لكم هذا في الأسبوع (7) أو الشهر الآخر.

وإنما المحرك له على إحداث ذلك وجود عيدهم ولولا

(1) الضمير هنا يرجع إلى الكفار (أهل الكتاب والمشركين ومَنْ سواهم) .

(2)

في المطبوعة: تحريم، وما أثبته أصح ويفسره ما بعده.

(3)

في (أط) وفي المطبوعة: تحدث.

(4)

(4، 5) ما بين الرقمين سقط من المطبوعة.

(5)

(4، 5) ما بين الرقمين سقط من المطبوعة.

(6)

في (ج د) : يوم.

(7)

في المطبوعة: أنا أصنع لكم في هذا الأسبوع.

ص: 5

هو (1) لم يقتضوا ذلك، فهذا من مقتضيات المشابهة. لكن يحال الأهل على عيد الله ورسوله ويقضي لهم فيه من الحقوق ما يقطع استشرافهم إلى غيره، فإن لم يرضوا فلا حول ولا قوة إلا بالله، ومن أغضب (2) أهله لله أرضاه الله وأرضاهم.

وليحذر العاقل من طاعة النساء في ذلك، ففي الصحيحين عن أسامة بن زيد قال:«قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما تركت بعدي (3) فتنة أضر على الرجال من النساء» (4) .

وأكثر ما يفسد الملك والدول (5) طاعة النساء وفي صحيح البخاري عن أبي بكرة (6) رضي الله عنه قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لن (7) يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» (8) .

(1) في (ب) : ولا ذلك.

(2)

في (أ) : غضب.

(3)

في المطبوعة زاد: (على أمتي) ، وهي زيادة انفردت بها المطبوعة.

(4)

صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب ما يتقى من شؤم المرأة، الحديث رقم (5096) من فتح الباري (9 / 137) ، وصحيح مسلم، كتاب الرقاق، باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة بالنساء، الحديث رقم (2740) ، (4 / 2097) .

(5)

في (ج د) : الملل والدُّول.

(6)

هو الصحابي الجليل: نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو الثقفي، أسلم بالطائف حين حاصرها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلَّم، نزل البصرة ومات بها سنة (52هـ) . انظر: أسد الغابة (5 / 151) ، وتقريب التهذيب (2 / 30 6) ، (ت139) .

(7)

في جميع النسخ المخطوطة: لا أفلح، وفي البخاري والمطبوعة كما أثبته.

(8)

صحيح البخاري، كتاب الفتن، الباب (18) ، الحديث رقم (7099) من فتح الباري (13 / 53) .

ص: 6

وروي أيضا: «هلكت الرجال حين أطاعت النساء» (1) .

وقد قال صلى الله عليه وسلم (2) لأمهات المؤمنين، لما راجعنه في تقديم أبي بكر:«إنكن صواحب يوسف» (3) . يريد أن النساء من شأنهن مراجعة ذي اللب، كما قال في الحديث الآخر:«ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب للب ذي اللب من إحداكن» (4) .

«ولما أنشده الأعشى - أعشى باهلة - (5) أبياته التي يقول فيها: (. . . . . . . . . . . . . . . . .

وهن شر غالب لمن غلب

)

(1) أخرجه أحمد عن أبي بكرة بلفظ (هلكت الرجال إذا أطاعت النساء، هلكت الرجال إذا أطاعت النساء ـ ثلاثًا ـ) المسند (5 / 45) ، وذكره السيوطي في الجامع الصغير (2 / 712) ، الحديث (9596)، وقال:" حديث حسن ". وإسناده عند أحمد جيد. وضعفه الألباني. انظر: ضعيف الجامع الصغير وزيادته 879 رقم 6097.

(2)

في المطبوعة: لإحدى أمهات المؤمنين حين راجعته.

(3)

جاء ذلك في حديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأنبياء، الباب رقم (19) ، الحديث (3384، 3385) فتح الباري (6 / 417 ـ 418) .

(4)

أخرجاه في الصحيحين: في مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان. .، الحديث رقم (79) ، (1 / 87) ، بهذا اللفظ، إلا أنه قال:" أغلب لذي لب منكن ". وفي البخاري: كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم، الحديث رقم (304) ، (1 / 405) من فتح الباري، ولفظه:" ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. . ".

(5)

أكثر المصادر تسميه: عبد الله بن الأعور المازني، وقال ابن حجر في الإصابة:" إنه الحرمازي، وليس في بني مازن أعشى، إنما تتفق المصادر على أن اسمه: عبد الله بن الأعور، صحابي، ولست أدري ما وجه تسميته (أعشى باهلة) هنا، فأعشى باهلة اسمه: عامر بن الحارث بن رياح الباهلي، ولم أجد من المصادر ما يشير إلى أنه قال هذه الأبيات ". والله أعلم. انظر: الإصابة (2 / 276) ، (ت4535) ، وأسد الغابة (1 / 102) ، واللباب (3 / 45) ، ومسند أحمد (2 / 204) ، وطبقات ابن سعد (7 / 53) ، والأعلام (3 / 250) .

ص: 7

جعل النبي صلى الله عليه وسلم يرددها ويقول: "

وهن شر غالب لمن غلب

» (1) . ولذلك امتن الله على زكريا عليه السلام حيث قال: {وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ} [الأنبياء: 90](2) وقال بعض العلماء: " ينبغي للرجل أن يجتهد (3) إلى الله في إصلاح زوجه له ".

(1) جاء ذلك في قصة في مسند أحمد (2 / 202) ، وذكرها ابن سعد في طبقاته (7 / 53، 54) ، وابن كثير في السيرة، تحقيق مصطفى عبد الواحد (4 / 142) .

(2)

سورة الأنبياء: من الآية 90.

(3)

في المطبوعة زاد: في الرغبة.

ص: 8