الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[فصل في صوم أيام عيد الكفار]
فصل فأما صوم أيام أعياد الكفار مفردة بالصوم، كصوم يوم النيروز والمهرجان، وهما يومان يعظمهما الفرس، فقد اختلف فيها؛ لأجل أن المخالفة (1) تحصل بالصوم، أو بترك تخصيصه بعمل أصلا.
فنذكر صوم يوم (2) السبت أولا:
وذلك أنه روى ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر السلمي (3) عن أخته الصماء (4) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء (5)
(1) في (ب) : المخالفة المفردة تحصل.
(2)
يوم: سقطت من (أ) .
(3)
هو: عبد الله بن بسر بن أبي بسر المازني السلمي، له ولأبيه صحبة، مات بالشام سنة (88هـ) ، وعمره (94)، وقيل:(100) سنة، وهو آخر من مات بالشام من الصحابة، وكان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلَّم قال له:" يعيش هذا الغلام قرنًا ". انظر: الإصابة (2 / 281 ـ 282) ، (ت4564) ، وتهذيب التهذيب (5 / 158، 159) ، (ت271) .
(4)
هي: الصماء بنت بسر المازنية، لها ولأبويها صحبة، وقيل: اسمها بهية، أو نهيمة. انظر: الإصابة (4 / 351) ، (ت666) ؛ والاستيعاب بهامش الإصابة (4 / 352) ؛ وتهذيب التهذيب (12 / 431، 432) ، (ت2825) .
(5)
في (ب) : لخاء، وهو تصحيف، واللحاء هو: القشر.
عنب أو عود شجرة - وفي لفظ: إلا عود عنب أو لحاء (1) شجرة - فليمضغه» (2) رواه أهل السنن الأربعة، وقال الترمذي:" هذا حديث حسن "(3) وقد رواه النسائي من وجوه أخرى عن خالد وعبد الله بن بسر، ورواه أيضا عن الصماء عن عائشة.
وقد اختلف الأصحاب وسائر العلماء فيه: قال أبو بكر الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن صيام يوم السبت يفترد (4) به فقال أما صيام يوم السبت يفترد (5) به فقد جاء في (6) ذلك الحديث حديث الصماء (7) " يعني حديث ثور عن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر، عن أخته الصماء، عن
(1) في (ب) : لخاء، وهو تصحيف، واللحاء هو القشر.
(2)
انظر: سنن الترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء في صوم يوم السبت، حديث رقم (744) ، (3 / 120) ، وسنن أبي داود كتاب الصوم، باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم، حديث رقم (2421) ، (2 / 805) ، وصحيح ابن خزيمة (3 / 317) ، حديث رقم (2164) ، وابن ماجه في كتاب الصيام، باب ما جاء في صيام يوم السبت، حديث رقم (1726) ، (1 / 550) ، وأخرجه أحمد في المسند من طريقين (6 / 368، 369) . وذكره السيوطي في الجامع الصغير، وقال: حديث صحيح (2 / 739) ، رقم (9818) . والحاكم في المستدرك (1 / 435)، وقال:" هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه "، ولم أجده في سنن النسائي الصغرى المطبوعة، ولعله في السنن الكبرى.
(3)
انظر: الهامش السابق.
(4)
كذا: (يفترد) في (أد ط)، وفي (ب) :(يفرد)، وفي المطبوعة:(يتفرد) في الأولى (وينفرد) في الثانية. وأوردها ابن قدامة في المغني بمثل ما أثبته من (أد ط)(3 / 98) والمغني والشرح الكبير، وكلها بمعنى الإفراد.
(5)
نفس التعليق السابق.
(6)
في (أط) : فيه.
(7)
ساق هذه الرواية في المغني والشرح (3 / 98، 99) .
النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم» (1)". قال أبو عبد الله: " وكان (2) يحيى بن سعيد يتقيه (3) وأبى (4) أن يحدثني به، وقد كان سمعه من ثور. قال: فسمعته من أبي عاصم (5) .
قال الأثرم: وحجة أبي عبد الله في الرخصة في صوم يوم السبت: أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد الله بن بسر، منها حديث أم سلمة حين سئلت:«أي الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياما لها؟ فقالت: " السبت والأحد» (6) .
ومنها: حديث جويرية (7) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يوم الجمعة: «أصمت
(1) هذا هو الحديث السابق.
(2)
وكان: سقطت من (ط) .
(3)
في المطبوعة: ينفيه.
(4)
في (أط) : (أبى) بدون واو العطف.
(5)
انظر: المغني والشرح الكبير (3 / 99) في المغني.
هو: الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني، أبو عاصم النبيل، البصري، ثقة، ثبت، توفي سنة (212هـ)، أخرج له الستة. انظر: تقريب التهذيب (1 / 373) ، (ت16) .
(6)
جاء ذلك في حديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (4 / 303) ، وابن خزيمة في صحيحه (3 / 318) ، حديث رقم 2167) ، وقال الألباني في هامش الكتاب:(إسناده حسن وصححه ابن حبان) ، وأحمد في المسند (6 / 324) ، والحاكم في المستدرك (1 / 436) ، وذكر أن إسناده صحيح، وذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري (4 / 235) .
(7)
هي: جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار بن حبيب الخزاعية، أم المؤمنين، كان اسمها: برة، ولما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلَّم سماها (جويرية) ، وكان سباها يوم المريسيع فوقعت في سهم ثابت بن قيس، فكاتبته على نفسها فأدى عنها رسول الله وتزوجها، فأعتق الصحابة من سبي من قومها حين صاروا أصهار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلَّم، وكانت من فضليات النساء أدبًا وفصاحة، توفيت رضي الله عنها بالمدينة المنورة سنة (56هـ) وعمرها (65) سنة. انظر: أسد الغابة (5 / 419 ـ 421) ، والأعلام للزركلي (2 / 148) .
أمس؟ " [قالت: لا، قال] (1) " أتريدين أن تصومي غدا؟ " (2) فالغد هو يوم السبت» .
وحديث أبي هريرة: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة إلا بيوم قبله أو يوم (3) بعده» (4) . فاليوم الذي بعده هو (5) يوم السبت.
ومنها: أنه كان يصوم شعبان كله، (6) وفيه يوم السبت.
ومنها: أنه أمر بصوم المحرم (7) وفيه يوم السبت، وقال: «من صام
(1) ما بين القوسين المعقوفين ساقط من جميع المخطوطة، ولعله سهو من المؤلف، وأثبته من البخاري والمطبوعة.
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الصيام، باب صوم يوم الجمعة، الحديث رقم (1986) من فتح الباري (4 / 232) ، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (3 / 316) ، الحديث رقم (2164)، وقال الألباني في تعليقه على الحديث: إسناده صحيح لكن أعله الحافظ (يعني ابن حجر) بالمخالفة.
(3)
في (ط) : أو بيوم.
(4)
أخرجاه في الصحيحين. انظر: صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب صوم الجمعة، الحديث رقم (1985) من فتح الباري (4 / 232)، ولفظه:(لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يومًا قبله أو بعده) ، وصحيح مسلم، كتاب الصيام، باب كراهية صيام يوم الجمعة منفردًا، الحديث رقم (1144)، ولفظه:(لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده)(2 / 801) .
(5)
هو: ساقطة من (د) .
(6)
انظر: فتح الباري (4 / 213، 214) تجد الحديث الوارد في البخاري عن صوم شعبان، وكلام ابن حجر حوله.
(7)
جاء ذلك في حديث أخرجه مسلم وغيره. انظر: صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب فضل صوم المحرم، الحديث رقم (1163) ، (2 / 821) .
رمضان، وأتبعه بست من شوال» . . . . " (1) وقد يكون فيها السبت.
وأمر بصيام أيام البيض (2) وقد يكون فيها السبت. ومثل هذا (3) كثير (4) .
فهذا الأثرم، فهم من كلام أبي عبد الله أنه توقف عن الأخذ بالحديث، وأنه رخص في صومه، حيث ذكر الحديث الذي يحتج به في الكراهة، وذكر أن الإمام في (5) علل الحديث (يحيى بن سعيد) كان يتقيه، وأبى أن يحدث به، فهذا تضعيف للحديث.
واحتج الأثرم بما دل من النصوص المتواترة، على صوم يوم السبت، ولا يقال: يحمل النهي على إفراده؛ لأن لفظه: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم» والاستثناء دليل التناول، وهذا يقتضي أن الحديث عم صومه على كل وجه، وإلا لو أريد إفراده لما دخل الصوم المفروض ليستثنى فإنه لا إفراد فيه، فاستثناؤه دليل على دخول غيره، بخلاف يوم الجمعة، فإنه بين أنه إنما نهى عن إفراده.
وعلى هذا؛ فيكون الحديث: إما شاذا غير محفوظ، وإما منسوخا، وهذه طريقة قدماء أصحاب أحمد الذين صحبوه كالأثرم، وأبي داود.
(1) وتكملة الحديث " كان كصيام الدهر "، أخرجه مسلم في كتاب الصيام، باب استحباب صوم ستة من شوال، الحديث رقم (1164) ، (2 / 822 / 822) .
(2)
جاء ذلك في حديث أخرجه البخاري. انظر: فتح الباري، الحديث رقم (1981) ، (4 / 226) ، ومسلم (2 / 818) .
(3)
في (ب) : هذه.
(4)
في (أ) : كثيرة.
(5)
في: سقطت من (ط) .
وقال أبو داود (1)"هذا حديث منسوخ "(2) . وذكر أبو داود بإسناده (3) عن ابن شهاب أنه كان إذا ذكر له أنه نهى عن صيام السبت، يقول ابن شهاب:" هذا حديث حمصي "(4) وعن الأوزاعي قال: " ما زلت له كاتما حتى رأيته انتشر بعد "(5) يعني حديث (6) ابن بسر في صوم يوم السبت. قال أبو داود: قال مالك: " هذا كذب "(7) وأكثر أهل العلم على عدم الكراهة.
وأما أكثر (8) أصحابنا ففهموا (9) من كلام أحمد الأخذ بالحديث، وحمله على الإفراد، فإنه سئل عن عين الحكم، فأجاب بالحديث، وجوابه بالحديث (10) يقتضي اتباعه.
وما ذكره عن يحيى (11) إنما هو بيان ما وقع فيه من الشبهة، وهؤلاء يكرهون إفراده بالصوم، عملا بهذا الحديث، لجودة إسناده، وذلك موجب للعمل به، وحملوه على الإفراد كصوم يوم الجمعة، وشهر رجب.
(1) قال أبو داود: ساقطة من (ط) .
(2)
لفظ أبو داود: " وهذا الحديث منسوخ "، سنن أبي داود (2 / 806) .
(3)
في (أب) : بإسناد.
(4)
ذكر ذلك الحاكم في المستدرك (1 / 436) ، وأبو داود (2 / 807)، وقال في عون المعبود:" هذا حديث حمصي " يريد تضعيفه؛ لأن في حديث عبد الله بن بسر راويان حمصيان. . " إلخ. راجع: عون المعبود وشرح سنن أبي داود (7 / 74) .
(5)
انظر: سنن أبي داود (2 / 807) .
(6)
حديث سقطت من (أ) .
(7)
انظر: سنن أبي داود (2 / 807) .
(8)
في (أ) : وما أكثر أهل العلم أصحابنا.
(9)
في (أ) : فقهوا.
(10)
بالحديث: سقطت من (ط) .
(11)
يعني يحيى بن سعيد القطان، حيث ذكر أنه يتقي هذا الحديث.
وقد روى أحمد في المسند من حديث ابن لهيعة، حدثنا موسى بن وردان (1)«عن عبيد الأعرج (2) حدثتني جدتي -يعني الصماء - أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم السبت هو يتغدى، فقال: " تعالي تغدي " (3) فقالت: " إني صائمة " فقال لها: " أصمت أمس؟ " قالت: لا، قال: " كلي فإن صيام يوم السبت لا لك ولا عليك» (4) . وهذا وإن كان إسناده ضعيفا لكن تدل عليه سائر الأحاديث، وعلى هذا فيكون قوله:" لا تصوموا يوم السبت " أي: لا تقصدوا صيامه بعينه إلا في الفرض، فإن الرجل يقصد صومه بعينه، بحيث لو لم يجب عليه إلا صوم يوم السبت، كمن أسلم ولم يبق من الشهر إلا يوم السبت فإنه يصومه وحده.
وأيضا فقصده بعينه في الفرض لا يكره، بخلاف قصده بعينه في النفل، فإنه يكره، ولا تزول الكراهة إلا بضم غيره إليه أو موافقته عادة، فالمزيل للكراهة في الفرض (5) مجرد كونه فرضا، لا للمقارنة بينه وبين غيره، وأما في النفل فالمزيل للكراهة ضم غيره إليه، أو موافقته عادة ونحو ذلك. وقد يقال: الاستثناء أخرج بعض صور (6) الرخصة، وأخرج الباقي بالدليل.
(1) هو: موسى بن وردان القرشي، العامري، بالولاء، أبو عمرو، البصري القاضي، قال في التقريب:" صدوق ربما أخطأ من الثالثة "، توفي سنة (117هـ)، وعمره (74) سنة. انظر: تقريب التهذيب (2 / 289) ، (ت1518) .
(2)
كذا ورد اسمه في المسند (6 / 368) ، وقد بحثت عنه في كل كتب التراجم التي اطلعت عليها، فلم أعثر له على ترجمة.
(3)
في المسند: (تعالي فكلي) .
(4)
مسند أحمد (6 / 368) ، في حديث الصماء بنت بسر. وقد ذكر المؤلف أن الحديث ضعيف.
(5)
من هنا حتى قوله: ضم غيره إليه. . (بعد سطر تقريبًا) : سقطت من (أ) .
(6)
صور: ساقطة من (أ) .
ثم اختلف هؤلاء في تعليل الكراهة: فعللها ابن عقيل بأنه يوم تمسك فيه اليهود ويخصونه بالإمساك، وهو ترك العمل فيه، والصائم (1) في مظنة ترك العمل، فيصير صومه تشبها بهم، وهذه العلة منتفية في الأحد. وعلله طائفة من الأصحاب: بأنه يوم عيد لأهل الكتاب يعظمونه، فقصده بالصوم دون غيره يكون تعظيما له، فكره ذلك كما كره إفراد عاشوراء بالتعظيم لما عظمه أهل الكتاب، وإفراد رجب أيضا لما عظمه المشركون، وهذا التعليل قد يعارض بيوم (2) الأحد، فإنه يوم عيد النصارى، فإنه صلى الله عليه وسلم قال:" اليوم لنا، وغدا لليهود وبعد غد للنصارى "(3) .
وقد يقال: إذا كان يوم عيد، فمخالفتهم فيه بالصوم لا بالفطر، ويدل على ذلك ما رواه كريب مولى ابن عباس قال:«أرسلني ابن عباس، وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة أسألها: أي الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرها صياما؟ قالت: كان يصوم يوم السبت ويوم الأحد أكثر ما يصوم من الأيام، ويقول: " إنهما يوما (4) عيد للمشركين، فأنا أحب أن أخالفهم» رواه أحمد والنسائي، وابن أبي عاصم (5) وصححه بعض
(1) في (أ) : والصيام.
(2)
في (ط) : يوم.
(3)
أخرجه أحمد في المسند عن أبي هريرة وفي لفظه: (اليوم لنا، ولليهود غدًا وللنصارى بعد غد. .) الحديث (2 / 503، 509، 512) . وذكرها في مواضع أخرى ولفظه: " إن الله عز وجل كتب الجمعة على من كان قبلنا فاختلفوا فيها وهدانا الله لها، فالناس لنا تبع، فاليهود غدًا والنصارى بعد غد " المسند (2 / 491) وغيرها. وأخرجه مسلم بهذا اللفظ الذي أورده المؤلف في كتاب الجمعة، باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة، الحديث رقم (855) ، وهذا اللفظ تحت رقم (20) في الباب (2 / 585، 586)، والبخاري بلفظ آخر. انظر: الحديث رقم (876) من فتح الباري (2 / 354) .
(4)
في (أب ط) : يوم.
(5)
انظر: مسند أحمد (6 / 324) .
الحفاظ (1) . وهذا نص في استحباب صوم (2) يوم عيدهم لأجل قصد (3) مخالفتهم.
وقد روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر: السبت والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس» رواه الترمذي، وقال:" حديث حسن "(4) قال: " وقد روى ابن مهدي هذا الحديث عن سفيان ولم يرفعه "(5) وهذان الحديثان ليسا بحجة على من كره (6) صوم يوم السبت وحده، وعلل ذلك بأنهم يتركون فيه العمل والصوم مظنة ذلك، فإنه إذا صام السبت والأحد زال الإفراد المكروه، وحصلت المخالفة بصوم يوم فطرهم.
(1) كالحاكم في المستدرك (1 / 109) حيث ذكر أنه صحيح الإسناد، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (3 / 318) . وقال الألباني: إسناده حسن، وصححه ابن حبان.
(2)
صوم: ساقطة من (ب) .
(3)
في (أ) : كأنها: فضل.
(4)
سنن الترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس، الحديث رقم (746) ، (3 / 121، 122) .
(5)
نفس المرجع السابق.
(6)
كذا في جميع النسخ المخطوطة. والمقصود (صوم يوم السبت) ، لذلك زادها في المطبوعة.