المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[ذبائح الجن المزعزمة] - اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم - جـ ٢

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌[فصل في مفهوم العيد والحذر من التشبه بالكفار في أعيادهم]

- ‌[فصل في أعياد الكفار]

- ‌[بعض ما يفعله الناس من المسلمين من البدع في ذلك]

- ‌[النهي عن فعل ما يعين الكفار في أعيادهم]

- ‌[بيع الدار ونحوها للذمي وإجارتها له]

- ‌[ابتياع الذمي أرض العشر من مسلم]

- ‌[استئجار الأرض الموقوفة على الكنيسة وشراء ما يباع للكنيسة]

- ‌[قبول الهدية من أهل الذمة يوم عيدهم]

- ‌[ذبيحتهم يوم عيدهم وأنواع ذبائح أهل الكتاب]

- ‌[ما ذبح على النصب]

- ‌[ذبائح الجن المزعزمة]

- ‌[عودة إلى تفصيل القول فيما ذبح على النصب]

- ‌[فصل في صوم أيام عيد الكفار]

- ‌[فصل في صوم النيروز والمهرجان ونحوهما من أعياد المشركين]

- ‌[فصل في سائر الأعياد والمواسم المبتدعة]

- ‌[ما أحدث من المواسم والأعياد فهو منكر لوجهين]

- ‌[الأول دخول سائر الأعياد والمواسم المبتدعة في مسمى البدع المحدثات]

- ‌[الثاني اشتمالها الفساد في الدين]

- ‌[فصل في الأعياد الزمانية المبتدعة]

- ‌[أنواع الأعياد الزمانية المبتدعة]

- ‌[فصل في الأعياد المكانية المبتدعة]

- ‌[فصل في أنواع الأعياد المكانية]

- ‌[النوع الأول مكان لا خصوص له في الشريعة]

- ‌[بعض الأمكنة والقبور التي ابتدعها الناس]

- ‌[فصل في النوع الثاني من الأمكنة]

- ‌[النوع الثاني ما له خصيصة لا تقتضي اتخاذه عيدا]

- ‌[إطلاق العيد على المكان الذي يقصد الاجتماع فيه]

- ‌[ما يتصل بالقبور من زيارتها والصلاة عندها واتخاذها مساجد والبناء عليها]

- ‌[أنواع من المحرمات]

- ‌[الدعاء عند القبور]

- ‌[رد القول بأن الأمة أجمعت على استحسان الدعاء عند القبور]

- ‌[أثر العبادة والدعاء عند القبور ليس دليلا على استحسانها]

- ‌[أنواع الشرك]

- ‌[الدعاء بعد تحية النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر]

- ‌[تفنيد ما ورد في استحباب الدعاء عند القبر]

- ‌[بعض بدع القبور]

- ‌[فصل في عدم جواز سائر العبادات عند القبور]

- ‌[فصل في العكوف عند القبور ومجاورتها وسدانتها]

- ‌[فصل في مقامات الأنبياء وحكم قصدها]

- ‌[أقوال العلماء وبيان القول الصحيح وأدلته]

- ‌[الأمكنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد الصلاة أو الدعاء عندها]

- ‌[الاستسقاء بأهل الخير الأحياء إنما يكون بدعائهم]

- ‌[التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة]

- ‌[التوسل بالأنبياء والصالحين يكون بطاعتهم واتباعهم أو بدعائهم وشفاعتهم]

- ‌[المساجد التي تشد إليها الرحال]

- ‌[فصل في المسجد الأقصى]

- ‌[فصل في عدم اختصاص بقعة بقصد العبادة إلا المساجد]

- ‌[أقوال الناس في الشفاعة والقول الحق في ذلك]

- ‌[أصل التوحيد الذي بعثت به الرسل وأنزلت به الكتب]

- ‌[أصل دين الأنبياء واحد وإنما تنوعت الشرائع]

- ‌[غلط طوائف في مسمى التوحيد وبيان الحق في ذلك]

- ‌[الخاتمة]

الفصل: ‌[ذبائح الجن المزعزمة]

باسمه (1) في فواتح الأمور. فإذا حرم ما قيل فيه: باسم المسيح، أو الزهرة؛ فلأن يحرم ما قيل فيه: لأجل المسيح والزهرة (2) أو قصد به ذلك، أولى.

وهذا يبين لك ضعف قول من حرم ما ذبح باسم غير الله، ولم يحرم ما ذبح لغير الله، كما قاله طائفة من أصحابنا وغيرهم، بل لو قيل بالعكس لكان أوجه، فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله.

وعلى هذا: فلو ذبح لغير الله متقربا به (3) إليه لحرم (4) وإن قال فيه: (5) بسم الله، كما يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين يتقربون إلى (6) والكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك، وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان.

[ذبائح الجن المزعزمة]

ومن هذا الباب: ما قد يفعله الجاهلون بمكة -شرفها الله- (7) وغيرها من الذبح للجن (8) ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذبائح الجن (9) ويدل على المسألة ما قدمناه من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح في مواضع

(1) في المطبوعة: باسم هذا الغير.

(2)

في (د) : أو الزهري. والزهرة: نجم من النجوم السيارة شديدة اللمعان.

(3)

به: سقطت من (أ) .

(4)

في (ب) : يحرم.

(5)

فيه: سقطت من (ط) .

(6)

في المطبوعة زاد: الأولياءو.

(7)

شرفها الله: سقطت من (ب د) .

(8)

وذلك اتقاء لشرهم بزعمهم.

(9)

أورد ذلك البيهقي في السنن الكبرى في حديث مرسل، عن الزهري يرفع الحديث (9 / 314) ، وابن حبان رواه في الضعفاء مرفوعًا، وذكر سنده إلى أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلَّم. راجع: تيسير العزيز الحميد (ص158) ، ط الإفتاء.

ص: 65

الأصنام، ومواضع أعياد الكفار.

ويدل على ذلك أيضا: ما رواه أبو داود في سننه، حدثنا هارون بن عبد الله (1) حدثنا حماد بن مسعدة (2) عن عوف (3) عن أبي ريحانة (4) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب (5) " قال أبو داود: غندر أوقفه على ابن عباس (6) .

وروى أبو بكر بن أبي شيبة في تفسيره: حدثنا وكيع، عن أصحابه، عن عوف الأعرابي (7) عن أبي ريحانة قال: سئل ابن عباس، عن معاقرة الأعراب بينها، فقال:" إني أخاف أن تكون مما أهل لغير الله به "(8) .

(1) هو: هارون بن عبد الله بن مروان البغدادي، أبو موسى، الحمال البزاز، ثقة من الطبقة العاشرة، أخرج له الستة عدا البخاري. توفي سنة (243هـ)، وعمره يناهز الثمانين. انظر: تقريب التهذيب (2 / 312) ، (ت18) .

(2)

هو: حماد بن مسعدة التميمي البصري، أبو سعيد، ثقة، من الطبقة التاسعة، أخرج له الستة. توفي سنة (202هـ) . انظر: تقريب التهذيب (1 / 197) ، (ت548) .

(3)

هو: عوف بن أبي جميلة. مرت ترجمته. انظر: فهرس الأعلام.

(4)

هو: عبد الله بن مطر البصري ـ وقيل: اسمه زياد ـ أبو ريحانة، صدوق، تغير آخر أمره، من الطبقة الثالثة، أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. انظر: تقريب التهذيب (1 / 451) ، (ت642) .

(5)

في (ط) : الأصحاب: وهو تحريف من النساخ.

(6)

انظر: سنن أبي داود، كتاب الأضاحي، باب ما جاء في أكل معاقرة الأعراب، الحديث رقم (2820) ، (3 / 246)، ومعاقرة الأعراب: أن يتبارى الرجلان ويتفاخران في عقر الإبل، ويتكاثران في ذلك، فأيهما يعقر أكثر من صاحبه تكون الغلبة له. انظر: معالم السنن للخطابي في حاشية أبي داود (3 / 246) .

(7)

هو: عوف بن أبي جميلة. مرت ترجمته. انظر: فهرس الأعلام.

(8)

لم أعثر على تفسير ابن أبي شيبة.

ص: 66

وروى أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن (1) دحيم في تفسيره، حدثنا أبي، حدثنا سعيد بن منصور، عن ربعي بن (2) عبد الله بن الجارود (3) قال: سمعت الجارود (4) قال: كان (5) من بني رياح (6) رجل يقال له: ابن وثيل (7) شاعر، نافر أبا الفرزدق غالبا (8) الشاعر، بماء بظهر الكوفة، على أن يعقر هذا مائة من إبله، وهذا مائة من إبله إذا وردت الماء، فلما وردت الإبل الماء قاما إليها بأسيافهما فجعلا ينسفان عراقيبها، فخرج الناس على الحمرات (9) والبغال، يريدون الحمل (10) وعلي رضي الله عنه بالكوفة فخرج على بغلة

(1) هو: إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم القرشي الدمشقي.

انظر: غاية النهاية (1 / 16) .

(2)

في المطبوعة: عن وهو خطأ.

(3)

هو: ربعي بن عبد الله بن الجارود بن أبي سبرة الهذلي البصري، قال في التقريب:" صدوق من الثامنة " أخرج له أبو داود في سننه. انظر: تقريب التهذيب (1 / 243) ، (ت29) .

(4)

هو: الجارود بن أبي سبرة الهذلي، البصري، أبو نوفل، جد ربعي السابقة ترجمته. قال في التقريب:" صدوق من الثالثة " توفي سنة (120هـ)، أخرج له أبو داود. انظر: التقريب (1 / 124) ، (ت20) .

(5)

في (أب ط) : يعني كان. وفي (د) : كان يعني، ولعل يعني من زيادات النساخ.

(6)

هم بطن من تميم ينسب إلى رياح بن يربوع التميمي. انظر: اللباب في تهذيب الأنساب (2 / 46) .

(7)

هو: سحيم بن وثيل الرياحي، عاش في الجاهلية وأدرك الإسلام، شاعر مخضرم. انظر: الإصابة (2 / 110) ، (ت 3665) .

(8)

هو: غالب بن صعصعة بن ناجية التميمي، والد الفرزدق الشاعر، قال في الإصابة: لأبيه صحبة، وله إدراك. انظر: الإصابة (3 / 193) ، (ت6931) .

(9)

في المطبوعة: الحمر. والحُمُرات جمع: حُمُر، والحُمُر جمع: حِمَار. فالحُمُرات جمع الجمع: انظر: لسان العرب، مادة (حمر) ، (4 / 212) .

(10)

في المطبوعة: اللحم، والمقصود بالحمل: حمل اللحم.

ص: 67