الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أن يصلي فيه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، وصففنا (1) وراءه، فصلى ركعتين، ثم سلم وسلمنا حين سلم» (2) ".
ففي هذا الحديث دلالة على أن من قصد أن يبني مسجده في موضع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بأس به، وكذلك قصد الصلاة في موضع صلاته، لكن هذا كان أصل قصده بناء مسجد، فأحب أن يكون موضعا يصلي له فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ليكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رسم المسجد، بخلاف مكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا فاتخذ مسجدا لا لحاجة إلى المسجد، لكن (3) لأجل صلاته فيه.
[الأمكنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد الصلاة أو الدعاء عندها]
فأما الأمكنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد الصلاة أو الدعاء عندها، فقصد الصلاة فيها أو الدعاء سنة، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا له، كما إذا تحرى الصلاة أو الدعاء في وقت من الأوقات فإن قصد الصلاة أو الدعاء في ذلك الوقت سنة كسائر عباداته، وسائر الأفعال التي فعلها على وجه التقرب ومثل هذا: ما خرجاه في الصحيحين عن يزيد بن أبي عبيد (4) قال: " كان سلمة بن الأكوع (5) يتحرى الصلاة عند الأصطوانة التي عند المصحف. فقلت له: يا أبا مسلم، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأصطوانة،
(1) في (ب) : وصفنا.
(2)
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب المساجد والبيوت، حديث رقم (425) ، (1 / 19) . ومسلم، كتاب المساجد، باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر، حديث رقم (33) ، (1 / 455) .
(3)
في المطبوعة: لكن لا لأجل.
(4)
هو: الأسلمي، مولى سلمة بن الأكوع، ثقة، من الرابعة، توفي سنة بضع وأربعين ومائة.
انظر: التقريب (2 / 368) .
(5)
هو الصحابي الجليل: سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي، شهد بيعة الرضوان، وتوفي سنة (74هـ) . انظر: التقريب (1 / 318) .
قال (1)«رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها» (2) وفي رواية لمسلم عن سلمة بن الأكوع: أنه كان يتحرى الصلاة موضع المصحف، يسبح فيه، وذكر أن «رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان، وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاة» (3) .
وقد ظن بعض المصنفين أن هذا مما اختلف فيه وجعله والقسم الأول سواء، وليس بجيد. فإنه هنا أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى البقعة. . فكيف لا يكون هذا القصد مستحبا؟ نعم: إيطان (4) بقعة في المسجد لا يصلى إلا فيها منهي عنه كما جاءت به السنة، والإيطان ليس هو التحري من غير إيطان (5) .
فيجب الفرق بين اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والاستنان به فيما فعله، وبين ابتداع بدعة لم يسنها لأجل تعلقها به.
(1) في (ب ج د) : فقال.
(2)
انظر: صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب الصلاة إلى الأصطوانة، حديث رقم (502) ، (1 / 577) من فتح الباري، وصحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب دنو المصلي من السترة، حديث رقم (509) ، (1 / 364، 365) .
(3)
صحيح مسلم، الكتاب والباب والحديث السابقين (1 / 364) طريق أخرى للحديث.
(4)
الإيطان: هو اتخاذه وطنا، وذلك بأن يألف الرجل مكانا معلوما من المسجد يصلي به. انظر: لسان العرب، مادة (وطن) ، (13 / 451) .
(5)
في المخطوطة (ط) تعليق هذا نصه: " يقول الفقير داود الطبيب: أعني إيطان بقعة في المسجد لا يصلى إلا فيها، هي من بدع اليهود، فإن لكل واحد من كبرائهم بقعة في الكنيسة لا يقعد فيها سواه، حتى إذا جاء وجد أحدا قاعدا فيها أقامه، وأقام القاعد من تلقاء نفسه؛ لما قد عرف واشتهر بينهم أن هذه البقعة مكان فلان، فعليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ". وداود الطبيب هذا لعله داود بن ناصر الموصلي، له مؤلفات في الطب، توفي سنة (726هـ) . انظر: الأعلام للزركلي (2 / 335) .
وقد تنازع العلماء فيما إذا فعل (1) فعلا من المباحات لسبب، وفعلناه نحن تشبها به، مع انتفاء ذلك السبب، فمنهم من يستحب ذلك ومنهم من لا يستحبه، وعلى هذا يخرج فعل ابن عمر رضي الله عنهما، بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في تلك البقاع التي في طريقه، لأنها كانت منزله، لم يتحر الصلاة فيها لمعنى في البقعة. فنظير هذا: أن يصلي المسافر في منزله، وهذا سنة.
فأما قصد الصلاة في تلك البقاع التي صلى فيها (2) اتفاقا، فهذا لم ينقل عن غير ابن عمر من الصحابة، بل كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وسائر السابقين الأولين، من المهاجرين والأنصار (3) يذهبون من المدينة إلى مكة حجاجا وعمارا ومسافرين، ولم ينقل عن أحد منهم أنه تحرى الصلاة في مصليات النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن هذا لو كان عندهم مستحبا لكانوا إليه أسبق، فإنهم أعلم بسنته وأتبع لها من غيرهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم:«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة (4) وكل بدعة ضلالة» (5) .
(1) في المطبوعة: فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعلا.
(2)
في (ب) : النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي (ج د) : صلى فيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
(3)
في (ب) : رضوان الله عليهم أجمعين.
(4)
كل محدثة بدعة: ساقطة من (د) .
(5)
أخرجه أبو داود في كتاب السنة، باب في لزوم السنة، حديث رقم (4607) ، (5 / 13 - 15) . والترمذي، كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع، حديث رقم (2676) ، 5 / 44، 45) ، وقال:" هذا حديث حسن صحيح ". وابن ماجه في المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين، حديث رقم (42) ، (1 / 15) . وأحمد في السنة (4 / 126، 127) . والدارمي في المقدمة (1 / 44، 45) ، باب اتباع السنة.
وتحري هذا ليس من سنة الخلفاء الراشدين، بل هو مما ابتدع، وقول الصحابي (1) إذا خالفه نظيره، ليس بحجة، فكيف إذا انفرد به عن جماهير الصحابة؟
أيضا: فإن تحري الصلاة فيها ذريعة إلى اتخاذها مساجد والتشبه بأهل الكتاب مما نهينا عن التشبه بهم فيه وذلك ذريعة إلى الشرك بالله، والشارع قد حسم هذه المادة بالنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وبالنهي عن اتخاذ القبور مساجد، فإذا كان قد نهى عن الصلاة المشروعة في هذا المكان وهذا الزمان، سدا للذريعة. فكيف يستحب قصد الصلاة والدعاء في مكان اتفق قيامهم فيه، أو صلاتهم فيه، من غير أن يكونوا (2) قد قصدوه للصلاة فيه والدعاء فيه؟ .
ولو ساغ هذا لاستحب قصد جبل حراء والصلاة فيه، وقصد جبل ثور والصلاة فيه، وقصد الأماكن التي يقال إن الأنبياء قاموا فيها، كالمقامين اللذين بطريق جبل قاسيون بدمشق، اللذين يقال إنهما مقام إبراهيم وعيسى، والمقام الذي يقال إنه مغارة دم قابيل، وأمثال ذلك، من البقاع التي بالحجاز والشام وغيرهما.
ثم ذلك يفضي إلى ما أفضت إليه مفاسد القبور، فإنه يقال: إن هذا مقام نبي، أو قبر نبي، أو ولي، بخبر لا يعرف قائله، أو بمنام لا تعرف حقيقته، ثم يترتب على ذلك اتخاذه مسجدا، فيصير وثنا يعبد من دون الله تعالى. شرك مبني على إفك! والله سبحانه يقرن في كتابه بين الشرك والكذب، كما يقرن بين الصدق والإخلاص. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح:«عدلت شهادة الزور الإشراك بالله» - ثلاثا - ثم قرأ قوله تعالى:
(1) في المطبوعة زاد: وفعله.
(2)
في (ب د) : أن يكون.
{فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ} [الحج: 30](1)) (2) .
وقال تعالى: {وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ - وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ} [القصص: 74 - 75](3) وقال تعالى عن الخليل: {إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ - أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ} [الصافات: 85 - 86](4) وقال تعالى: {وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ} [الأنعام: 94](5) .
(1) سورة الحج: من الآيتين 30، 31.
(2)
أخرجه الترمذي في كتاب الشهادات، باب شهادة الزور، الحديث رقم (2299) ، ورقم (2300) ، (4 / 547)، وقال: هذا عندي أصح، يعني الحديث رقم (2300) ، عن خزيم بن فاتك، والأول عن أيمن بن خزيم. وأخرجه أبو داود، كتاب الأقضية، باب شهادة الزور، الحديث رقم (3599) ، (4 / 23، 24) . وابن ماجه رقم (2372) في الأحكام. وأحمد (4 / 321، 322) وغيرهم.
(3)
سورة القصص: الآيتان 74، 75.
(4)
سورة الصافات: الآيتان 85، 86.
(5)
سورة الأنعام: الآية 94.
(6)
سورة الزمر: الآيات 1-3.
(7)
سورة يونس: الآيات 28 - 30.
وقال تعالى: {أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ} [يونس: 66](1) .
وقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ} [الأعراف: 152](2) .
قال أبو قلابة: " هي لكل مبتدع من هذه الأمة إلى يوم القيامة "(3) . وهو (4) كما قال: فإن أهل الكذب والفرية عليهم من الغضب والذلة ما أوعدهم الله به.
والشرك وسائر البدع مبناها على الكذب والافتراء، ولهذا: كل من كان عن التوحيد والسنة أبعد، كان إلى الشرك والابتداع والافتراء أقرب (5) كالرافضة الذين هم أكذب طوائف أهل الأهواء، وأعظمهم شركا، فلا يوجد في أهل
(1) سورة يونس: الآية 66. ويلاحظ أن المطبوعة جرى فيها اختصار وتغيير في الآيات من قوله تعالى: وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الآيات إلى هنا. . وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، أما بقية النسخ فهي متفقة.
(2)
سورة الأعراف: الآية 152.
(3)
أخرجه ابن جرير في تفسيره للآية (9 / 48، 49) بإسناده عن أبي قلابة من طريقين: وقال: كل مفتر، بدل: مبتدع.
(4)
في (ج د) : وكما قال.
(5)
وقع اختلاف بين النسخ في العبارات هنا، ففي (ب) قال:(فكل من كان أقرب إلى الشرك كان أقرب إلى الكذب والافتراء، كالرافضة)، وفي (ج د) :(فكل زمان كان أقرب إلى الشرك، أقرب إلى الكذب والافتراء كالرافضة) وما أثبته من (أط) والمطبوعة.
الأهواء أكذب منهم، ولا أبعد عن التوحيد منهم، حتى إنهم يخربون (1) مساجد الله التي يذكر فيها اسمه فيعطلونها عن الجماعات والجمعات، ويعمرون المشاهد التي على القبور، التي نهى الله ورسوله عن اتخاذها، والله سبحانه في كتابه إنما أمر بعمارة المساجد لا المشاهد، فقال تعالى:{وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا} [البقرة: 114](2) ولم يقل: مشاهد الله.
وقال تعالى: {قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 29](3) ولم يقل: عند كل مشهد.
وقال تعالى: {مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ} [التوبة: 17] إلى قوله: {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ} [التوبة: 18](4) ولم يقل: مشاهد الله. بل المشاهد إنما يعمرها من يخشى غير الله ويرجو غير الله لا يعمرها إلا من فيه نوع من الشرك.
وقال الله تعالى: {وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا} [الحج: 40](5) وقال تعالى: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ - رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ - لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ} [النور: 36 - 38](6) وقال تعالى: {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا} [الجن: 18](7)
(1) في (أ) : يحرفون في مساجد الله.
(2)
سورة البقرة: من الآية 114.
(3)
سورة الأعراف: من الآية 29.
(4)
سورة التوبة: الآيتان 17، 18.
(5)
سورة الحج: الآية 40. وقد أخرها في المطبوعة بعد آيات النور.
(6)
سورة النور: الآيات 36 - 38.
(7)
سورة الجن: الآية 18.
ولم يقل: وأن المشاهد لله.
وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة كقوله في الحديث الصحيح: «من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة» (1) ولم يقل: مشهدا. وقال أيضا في الحديث: «صلاة الرجل في المسجد تفضل عن صلاته في بيته وسوقه بخمس وعشرين صلاة» (2) وقال في الحديث الصحيح: «من تطهر في بيته فأحسن الطهور، ثم خرج إلى المسجد لا تنهزه (3) إلا الصلاة، كانت خطواته إحداهما ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة. فإذا جلس ينتظر الصلاة فالعبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث» (4) .
(1) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة، باب من بنى مسجدا، الحديث رقم (450) ، (1 / 544) فتح الباري عن عثمان بن عفان، ولفظه:" وإني سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: " من بنى مسجدا - قال بكير: حسبت أنه قال - يبتغي وجه الله، بنى الله له مثله في الجنة "، ومسلم في كتاب المساجد، باب فضل بناء المساجد، الحديث رقم (533) بلفظ البخاري، ولفظ آخر: " من بنى مسجدا لله؛ بنى الله له في الجنة مثله " (1 / 378) ، وأخرجه البغوي في شرح السنة بهذا اللفظ الذي ذكره المؤلف في كتاب الطهارة، باب ثواب من بنى مسجدا، تابع الحديث رقم (461) ، (2 / 347) .
(2)
أخرجه مسلم بألفاظ متقاربة في كتاب المساجد، باب فضل صلاة الجماعة، الحديث رقم (649) ، (1 / 449، 450) ، والحديث رقم (649) ، (1 / 459) ، وكذلك في صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب فضل صلاة الجماعة، الحديث رقم (647) ، (2 / 131) من فتح الباري. وفي ألفاظهما اختلاف يسير عن اللفظ الذي أورده المؤلف.
(3)
لا تنهزه: قال النووي في شرح مسلم: لا تنهضه وتقيمه، وهو بمعنى قوله بعده " لا يريد إلا الصلاة "(5 / 66) .
(4)
أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب فضل صلاة الجماعة، الحديث رقم (647) ، (2 / 131) وفي ألفاظه اختلاف يسير عن اللفظ الذي أورده المؤلف، وأخرجه مسلم، بلفظ هو أقرب إلى لفظ المؤلف، كتاب المساجد، باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة، الحديث رقم (649) ، (1 / 459) .
وهذا مما علم (1) بالتواتر والضرورة من دين الرسول (2) صلى الله عليه وسلم، فإنه أمر بعمارة المساجد والصلاة فيها، ولم يأمر ببناء مشهد، لا على قبر نبي، ولا غير قبر نبي (3) ولا على مقام نبي، ولم يكن على عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم في بلاد الإسلام، لا الحجاز ولا الشام ولا اليمن ولا العراق ولا خراسان ولا مصر ولا المغرب مسجد مبني (4) على قبر، ولا مشهد يقصد للزيارة أصلا، ولم يكن أحد من السلف يأتي إلى قبر نبي أو غير نبي (5) لأجل الدعاء عنده، ولا كان الصحابة يقصدون الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عند قبر غيره من الأنبياء، وإنما كانوا يصلون ويسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه.
واتفق الأئمة على أنه إذا دعا بمسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يستقبل قبره، وتنازعوا عند السلام عليه فقال مالك وأحمد وغيرهما: يستقبل قبره ويسلم عليه (6) وهو الذي ذكره أصحاب الشافعي، وأظنه منصوصًا عنه.
وقال أبو حنيفة: بل يستقبل القبلة ويسلم عليه، هكذا في كتب أصحابه (7) .
(1) في (ط) : يعلم.
(2)
في (أط) : رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
(3)
في (د) : ولا غير نبي.
(4)
في (ج د) : بُنِيَ.
(5)
أو غير نبي: ساقطة من (ب) .
(6)
انظر كتاب (الشفا) للقاضي عياض (2 / 84) .
(7)
يعني أصحاب أبي حنيفة.
وقال مالك فيما ذكره إسماعيل بن إسحاق (1) في المبسوط، والقاضي عياض (2) وغيرهما: لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو، ولكن يسلم ويمضي (3) . وقال أيضًا في المبسوط: لا بأس لمن قدم من سفر أو خرج، أن يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه (4) ويدعو لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فقيل له: فإن ناسا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه (5) يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر عند القبر، فيسلمون ويدعون ساعة، فقال: لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه (6) ببلدنا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك. ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده (7) .
وقد تقدم في ذلك من الآثار عن السلف والأئمة، ما يوافق هذا ويؤيده من
(1) هو: إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد الجهضمي الأزدي، فقيه مالكي، ولد سنة (200هـ) له مؤلفات منها: المبسوط، شواهد الموطأ، الأصول، السنن. توفي سنة (282هـ) . انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص 164، 165) .
انظر: الأعلام للزركلي (1 / 310) .
(2)
هو: القاضي عياض بن موسى بن عياض بن عمر اليحصبي السبتي. إمام وقته ببلاد المغرب، في الحديث وعلومه والنحو واللغة، وله مصنفات جيدة، منها: التنبيهات، ومشارق الأنوار، وشرح كتاب مسلم، واشتهر بالذكاء وحسن السيرة، توفي سنة (544)، وكانت ولادته سنة (476هـ) . انظر: وفيات الأعيان (3 / 483 - 485) ؛ والأعلام للزركلي (5 / 99) .
(3)
(الشفا) للقاضي عياض (2 / 84) .
(4)
فيصلي عليه: سقطت من (أ) . وفي (ب) : ويدعو له فيصلي عليه، ويدعو له ولأبي بكر.
(5)
في المطبوعة: إلا يفعلون ذلك.
(6)
من هنا حتى قوله: أول هذه الأمة (سطر تقريبا) : سقط من (ج د) .
(7)
انظر: (الشفا) للقاضي عياض (2 / 87 - 88) .
أنهم كانوا إنما يستحبون عند قبره ما هو من جنس الدعاء له والتحية: كالصلاة والسلام. ويكرهون قصده للدعاء، والوقوف عنده للدعاء (1) ومن يرخص منهم في شيء من ذلك فإنه إنما يرخص فيما إذا سلم عليه ثم أراد الدعاء، أن يدعو مستقبلًا القبلة إما مستدبر القبر وإما منحرفًا عنه، وهو أن يستقبل القبلة ويدعو، ولا يدعو مستقبل القبر، وهكذا المنقول عن سائر الأئمة.
ليس في أئمة المسلمين من استحب للمرء (2) أن يستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو عنده، وهذا الذي ذكرناه عن مالك والسلف، يبين حقيقية الحكاية المأثورة عنه، وهي الحكاية التي ذكرها القاضي عياض عن محمد بن حميد (3) قال: " ناظر أبو جعفر (4) أمير المؤمنين مالكًا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له (5) مالك: يا أمير المؤمنين، لا ترفع صوتك في هذا المسجد، فإن الله تعالى أدب قوما فقال:{لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ} [الحجرات: 2] الآية (6) ومدح قومًا (7) فقال: {إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ} [الحجرات: 3] الآية (8) وذم قومًا فقال: {إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ} [الحجرات: 4] الآية (9) .
(1) للدعاء: سقطت من (ب ج د) .
(2)
في المطبوعة: للمار.
(3)
هو: محمد بن حميد اليشكري. أبو سفيان المعمري، نزيل بغداد، ثقة من التاسعة، أخرج له مسلم وغيره، وتوفي سنة (182هـ) .
انظر: تقريب التهذيب (2 / 156) ، ت (160) .
(4)
هو: عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس القرشي الهاشمي، أبو جعفر المنصور، ثاني خلفاء بني العباس، وليها بعد السفاح، وكان قويا حازما عادلا، مع علم وفقه، تولى الخلافة سنة (136هـ) ، وتوفي سنة (158هـ) ، وعمره (63) .
انظر: البداية والنهاية لابن كثير (10 / 121 - 128) .
(5)
في (أ) : فقال: لا ترفع.
(6)
سورة الحجرات: الآية 2.
(7)
في (أ) : أقواما.
(8)
سورة الحجرات: الآية 3.
(9)
سورة الحجرات: الآية 4.
وإن حرمته ميتًا كحرمته حيًا، فاستكان أبو جعفر، وقال: يا أبا عبد الله، أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله يوم القيامة؟ بل استقبله واستشفع به فيشفعه (1) الله (2) . وقال الله تعالى: {وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ} [النساء: 64](3) الآية (4) .
فهذه الحكاية على هذا الوجه إما أن تكون ضعيفة، أو مغيرة، وإما أن تفسر بما يوافق مذهبه إذ قد (5) يفهم منها ما هو خلاف مذهبه المعروف بنقل الثقات من أصحابه، فإنه لا يختلف مذهبه أنه لا يستقبل القبر عند الدعاء، (6) وقد نص على أنه لا يقف عند الدعاء مطلقًا، وذكر طائفة من أصحابه أنه يدنو من القبر، ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو مستقبل القبلة، ويوليه ظهره، وقيل: لا يوليه ظهره. فاتفقوا في استقبال القبلة وتنازعوا في تولية القبر ظهره، وقت الدعاء.
ويشبه - والله أعلم - أن يكون مالك رحمه الله سئل عن استقبال القبر عند السلام عليه، وهو يسمي ذلك دعاء، فإنه قد كان من فقهاء العراق من يرى أنه عند السلام عليه يستقبل القبلة أيضًا، ومالك يرى استقبال القبر في هذه الحال كما تقدم.
(1) في (أط) : يشفعك.
(2)
في المطبوعة: فيك.
(3)
سورة النساء: الآية 64.
(4)
أخرجها القاضي عياض في كتاب (الشفا) فصل حرمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد موته (2 / 39، 40) ، وقد فندها المؤلف في كتابه (التوسل والوسيلة) وذكر أنها حكاية منقطعة لم تثبت عن مالك (ص 67، 68) ، وكذبها (ص 150) .
(5)
في (أط) : أو قد.
(6)
قوله: وقد نص على أنه لا يقف عند الدعاء مطلقا: سقط من (ج د) .
وكما قال في رواية ابن وهب عنه: " إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم يقف ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة، ويدنو ويسلم ويدعو، ولا يمس القبر بيده (1) وقد تقدم قوله: إنه يصلي عليه ويدعو له ".
ومعلوم أن الصلاة عليه والدعاء له يوجب شفاعته للعبد يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح:«إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول: ثم صلوا علي فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرًا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون ذلك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة (2) حلت عليه شفاعتي يوم القيامة» (3) .
فقول مالك في هذه الحكاية - إن كان ثابتًا عنه - (4) معناه: إنك إذا استقبلته وصليت عليه وسلمت عليه، وسألت الله له الوسيلة، يشفع فيك يوم القيامة فإن الأمم يوم القيامة يتوسلون (5) بشفاعته واستشفاع العبد به في الدنيا هو (6) فعل ما يشفع به له يوم القيامة، كسؤال الله له الوسيلة ونحو ذلك.
وكذلك ما نقل عنه من رواية ابن وهب: إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا، يقف ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة، ويدعو (7) ويسلم، يعني دعاءه للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه.
(1) انظر: كتاب (الشفا) للقاضي عياض (2 / 84) .
(2)
في (ب) : علق فوق السطر: فقد. أي: فقد حلت عليه.
(3)
أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن، الحديث رقم (384) ، (1 / 288، 289) وآخره في مسلم، قال " حلت له الشفاعة ".
(4)
في (أ) : فمعناه.
(5)
في المطبوعة: إلى الله بشفاعته.
(6)
في المطبوعة: هو بطاعته وفعل.
(7)
في (أ) : ويدنو. وفي (ط) : فيدنو.
فهذا الدعاء هو المشروع هناك، كالدعاء عند زيارة قبور سائر المؤمنين، وهو الدعاء لهم، فإنه أحق الناس أن يُصلى عليه ويسلم عليه (1) ويُدعى له - بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وبها تتفق أقوال مالك، ويفرق بين الدعاء (2) الذي أحبه، والدعاء الذي كرهه وذكر أنه بدعة.
وأما الحكاية في تلاوة مالك هذه الآية: {وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ} [النساء: 64](3) الآية، فهي - والله أعلم - باطلة، فإن هذا لم يذكره أحد من الأئمة فيما أعلمه، ولم يذكر أحد منهم أنه استحب أن يسأل (4) بعد الموت لا استغفارا ولا غيره، وكلامه المنصوص عنه وعن أمثاله ينافي هذا، وإنما يعرف مثل هذا في حكاية ذكرها طائفة من متأخري الفقهاء، عن أعرابي أنه أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وتلا هذه الآية، وأنشد بيتين:
يا خير من دفنت بالقاع أعظمه
…
فطاب من طيبهن القاع والأكم
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه
…
فيه العفاف وفيه الجود والكرم (5)
ولهذا استحب طائفة من متأخري الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد، مثل ذلك، واحتجوا بهذه الحكاية التي لا يثبت بها حكم شرعي، لا سيما في مثل هذا الأمر الذي لو كان مشروعا مندوبا؛ لكان الصحابة والتابعون أعلم به وأعمل به من غيرهم، بل قضاء حاجة مثل هذا الأعرابي وأمثاله لها أسباب
(1) ويسلم عليه: سقطت من (د ب) .
(2)
الدعاء: سقطت من (أ) .
(3)
سورة النساء: من الآية 64.
(4)
في المطبوعة: يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
(5)
المغني والشرح الكبير (3 / 588، 589) في المغني. وقد ذكر عن العتبي قال: كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجاء أعرابي فقال: السلام عليك يا رسول الله. . إلخ القصة. وذكر هذين البيتين.
قد بسطت في غير هذا الموضع (1) .
وليس كل من قضيت حاجته بسبب يقتضي أن يكون السبب مشروعًا مأمورًا به، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسأل في حياته المسألة فيعطيها لا يرد سائلا، وتكون المسألة محرمة في حق السائل: حتى (2) قال «إني لأعطي أحدهم العطية فيخرج بها يتأبطها نارا " قالوا يا رسول الله فلم تعطيهم؟ قال: " يأبون إلا أن يسألوني، ويأبى الله لي البخل» (3) .
وقد يفعل الرجل العمل (4) الذي يعتقده صالحًا، ولا يكون عالمًا أنه (5) منهي عنه، فيثاب على حسن قصده، ويُعفى عنه لعدم علمه. وهذا باب واسع.
وعامة العبادات المبتدعة المنهي عنها، قد يفعلها بعض الناس، ويحل له بها نوع من الفائدة، وذلك لا يدل على أنها مشروعة بل (6) لو لم تكن مفسدتها أغلب من مصلحتها لما نهي عنها. ثم الفاعل قد يكون متأولا، أو مخطئا مجتهدا أو مقلدا، فيغفر له خطؤه ويثاب على ما فعله من الخير المشروع المقرون بغير المشروع، كالمجتهد المخطئ، وقد بسط (7) هذا في غير هذا الموضع (8) .
(1) انظر (ص230-238) من هذا الجزء.
(2)
حتى: سقطت من (أ) .
(3)
الحديث مر (ص 213) من هذا الجزء.
(4)
العمل: سقطت من (ط) .
(5)
في (أ) : به.
(6)
بل: ساقطة من (أ) .
(7)
في (ط) : وقد بسطت.
(8)
انظر: (ص 215) من هذا الجزء.