الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نعم: لو باعهم المسلم ما يتخذونه صليبا، أو شعانين ونحو ذلك (1) فهنا قد باعهم ما يستعينون به على نفس المعصية (2) ومن نصر التحريم يجيب عن هذا بأن شعار الكفر وعلامته ودلالته على وجهين:
وجه نؤمر به في دين (3) الإسلام، وهو (4) ما فيه إذلال للكفر وصغار، فهذا إذا اتبعوه (5) كان ذلك إعانة على ما يأمر الله به ورسوله، فإنا نحن نأمرهم بلباس (6) الغيار.
ووجه ننهى عنه وهو ما فيه إعلاء للكفر وإظهار له، كرفع أصواتهم بكتابهم، وإظهار الشعانين، وبيع النواقيس لهم، وبيع الرايات والألوية لهم، ونحو ذلك، فهذا من شعائر الكفر التي نحن مأمورون (7) بإزالتها، والمنع منها في (8) ديار الإسلام، فلا يجوز إعانتهم عليها.
[قبول الهدية من أهل الذمة يوم عيدهم]
وأما قبول الهدية منهم يوم عيدهم، فقد قدمنا عن علي رضي الله عنه أنه أتي بهدية النيروز فقبلها (9) . وروى ابن أبي شيبة في المصنف: حدثنا جرير (10) عن قابوس (11) عن أبيه (12) أن امرأة سألت عائشة، قالت: إن لنا
(1) في (ب د) : ونحو هذا.
(2)
من هنا حتى قوله: وأما قبول الهدية، (بعد ستة سطور تقريبًا) : سقط من (ط) .
(3)
في المطبوعة: دار الإسلام.
(4)
في (ب) : وهي.
(5)
في المطبوعة: ابتاعوه.
(6)
في المطبوعة: بلبس.
(7)
في (أ) : التي يأخذون.
(8)
في (أ) : من ديار.
(9)
مرت (ص515) .
(10)
هو جرير بن عبد الحميد، (مرت ترجمته)، انظر: فهرس الأعلام.
(11)
هو قابوس بن أبي ظبيان، (مرت ترجمته)، انظر: فهرس الأعلام.
(12)
أبوه هو حصين بن جندب، (مرت ترجمته)، انظر: فهرس الأعلام.
أظآرا (1) من المجوس، وإنه يكون لهم العيد فيهدون لنا. فقالت:"أما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا (2) ولكن كلوا من أشجارهم "(3) وقال حدثنا وكيع عن الحسن (4) بن حكيم، عن أمة (5) عن أبي برزة: أنه كان له سكان مجوس، فكانوا يهدون له في النيروز والمهرجان، فكان يقول لأهله:" ما كان من فاكهة فكلوه (6) وما كان من غير ذلك فردوه "(7) .
فهذا كله يدل على أنه لا تأثير للعيد في المنع من قبول هديتهم، بل حكمها في العيد وغيره سواء؛ لأنه ليس في ذلك إعانة لهم على شعائر (8) كفرهم. لكن قبول هدية الكفار من أهل الحرب وأهل الذمة مسألة مستقلة بنفسها؛ فيها خلاف وتفصيل ليس هذا موضعه، وإنما يجوز أن يؤكل من طعام أهل الكتاب في عيدهم، بابتياع أو هدية، أو غير ذلك مما (9) لم يذبحوه للعيد، فأما ذبائح المجوس، فالحكم فيها معلوم، فإنها حرام عند العامة (10) .
(1) الأظآر: جمع ظئر، وهي: المرضعة لغير ولدها، ويطلق على زوجها أيضًا، ولعل المقصود بالأظآر هنا: الأقارب من الرضاعة. انظر: القاموس المحيط، فصل الظاء، باب الراء (2 / 83)، وهي في (أب) : أظيار.
(2)
في (د) : فلا تأكلوا منه.
(3)
مصنف ابن أبي شيبة: كتاب العقيقة، طعام المجوس، الأثر رقم (4423)، (8 / 87) . انظر: أحكام أهل الذمة لابن القيم (1 / 253) .
(4)
في المطبوعة: الحكم، وهو خطأ، والصواب هو: الحسن بن حكيم بن طهمان أبو حكيم، وثقه ابن معين وأبو حاتم. انظر: الجرح والتعديل (3 / 6) ، (ت22) .
(5)
هي مولاة لأبي برزة. انظر: الجرح والتعديل (3 / 6) .
(6)
في (أ) : وكلوه.
(7)
مصنف ابن أبي شيبة: كتاب العقيقة، طعام المجوس، الأثر رقم (4424) ، (8 / 88) .
(8)
في (ب ط) : شعار.
(9)
في (أط) : ما لم يذبحوه.
(10)
أي عامة أهل العلم.