المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[قبول الهدية من أهل الذمة يوم عيدهم] - اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم - جـ ٢

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌[فصل في مفهوم العيد والحذر من التشبه بالكفار في أعيادهم]

- ‌[فصل في أعياد الكفار]

- ‌[بعض ما يفعله الناس من المسلمين من البدع في ذلك]

- ‌[النهي عن فعل ما يعين الكفار في أعيادهم]

- ‌[بيع الدار ونحوها للذمي وإجارتها له]

- ‌[ابتياع الذمي أرض العشر من مسلم]

- ‌[استئجار الأرض الموقوفة على الكنيسة وشراء ما يباع للكنيسة]

- ‌[قبول الهدية من أهل الذمة يوم عيدهم]

- ‌[ذبيحتهم يوم عيدهم وأنواع ذبائح أهل الكتاب]

- ‌[ما ذبح على النصب]

- ‌[ذبائح الجن المزعزمة]

- ‌[عودة إلى تفصيل القول فيما ذبح على النصب]

- ‌[فصل في صوم أيام عيد الكفار]

- ‌[فصل في صوم النيروز والمهرجان ونحوهما من أعياد المشركين]

- ‌[فصل في سائر الأعياد والمواسم المبتدعة]

- ‌[ما أحدث من المواسم والأعياد فهو منكر لوجهين]

- ‌[الأول دخول سائر الأعياد والمواسم المبتدعة في مسمى البدع المحدثات]

- ‌[الثاني اشتمالها الفساد في الدين]

- ‌[فصل في الأعياد الزمانية المبتدعة]

- ‌[أنواع الأعياد الزمانية المبتدعة]

- ‌[فصل في الأعياد المكانية المبتدعة]

- ‌[فصل في أنواع الأعياد المكانية]

- ‌[النوع الأول مكان لا خصوص له في الشريعة]

- ‌[بعض الأمكنة والقبور التي ابتدعها الناس]

- ‌[فصل في النوع الثاني من الأمكنة]

- ‌[النوع الثاني ما له خصيصة لا تقتضي اتخاذه عيدا]

- ‌[إطلاق العيد على المكان الذي يقصد الاجتماع فيه]

- ‌[ما يتصل بالقبور من زيارتها والصلاة عندها واتخاذها مساجد والبناء عليها]

- ‌[أنواع من المحرمات]

- ‌[الدعاء عند القبور]

- ‌[رد القول بأن الأمة أجمعت على استحسان الدعاء عند القبور]

- ‌[أثر العبادة والدعاء عند القبور ليس دليلا على استحسانها]

- ‌[أنواع الشرك]

- ‌[الدعاء بعد تحية النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر]

- ‌[تفنيد ما ورد في استحباب الدعاء عند القبر]

- ‌[بعض بدع القبور]

- ‌[فصل في عدم جواز سائر العبادات عند القبور]

- ‌[فصل في العكوف عند القبور ومجاورتها وسدانتها]

- ‌[فصل في مقامات الأنبياء وحكم قصدها]

- ‌[أقوال العلماء وبيان القول الصحيح وأدلته]

- ‌[الأمكنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد الصلاة أو الدعاء عندها]

- ‌[الاستسقاء بأهل الخير الأحياء إنما يكون بدعائهم]

- ‌[التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة]

- ‌[التوسل بالأنبياء والصالحين يكون بطاعتهم واتباعهم أو بدعائهم وشفاعتهم]

- ‌[المساجد التي تشد إليها الرحال]

- ‌[فصل في المسجد الأقصى]

- ‌[فصل في عدم اختصاص بقعة بقصد العبادة إلا المساجد]

- ‌[أقوال الناس في الشفاعة والقول الحق في ذلك]

- ‌[أصل التوحيد الذي بعثت به الرسل وأنزلت به الكتب]

- ‌[أصل دين الأنبياء واحد وإنما تنوعت الشرائع]

- ‌[غلط طوائف في مسمى التوحيد وبيان الحق في ذلك]

- ‌[الخاتمة]

الفصل: ‌[قبول الهدية من أهل الذمة يوم عيدهم]

نعم: لو باعهم المسلم ما يتخذونه صليبا، أو شعانين ونحو ذلك (1) فهنا قد باعهم ما يستعينون به على نفس المعصية (2) ومن نصر التحريم يجيب عن هذا بأن شعار الكفر وعلامته ودلالته على وجهين:

وجه نؤمر به في دين (3) الإسلام، وهو (4) ما فيه إذلال للكفر وصغار، فهذا إذا اتبعوه (5) كان ذلك إعانة على ما يأمر الله به ورسوله، فإنا نحن نأمرهم بلباس (6) الغيار.

ووجه ننهى عنه وهو ما فيه إعلاء للكفر وإظهار له، كرفع أصواتهم بكتابهم، وإظهار الشعانين، وبيع النواقيس لهم، وبيع الرايات والألوية لهم، ونحو ذلك، فهذا من شعائر الكفر التي نحن مأمورون (7) بإزالتها، والمنع منها في (8) ديار الإسلام، فلا يجوز إعانتهم عليها.

[قبول الهدية من أهل الذمة يوم عيدهم]

وأما قبول الهدية منهم يوم عيدهم، فقد قدمنا عن علي رضي الله عنه أنه أتي بهدية النيروز فقبلها (9) . وروى ابن أبي شيبة في المصنف: حدثنا جرير (10) عن قابوس (11) عن أبيه (12) أن امرأة سألت عائشة، قالت: إن لنا

(1) في (ب د) : ونحو هذا.

(2)

من هنا حتى قوله: وأما قبول الهدية، (بعد ستة سطور تقريبًا) : سقط من (ط) .

(3)

في المطبوعة: دار الإسلام.

(4)

في (ب) : وهي.

(5)

في المطبوعة: ابتاعوه.

(6)

في المطبوعة: بلبس.

(7)

في (أ) : التي يأخذون.

(8)

في (أ) : من ديار.

(9)

مرت (ص515) .

(10)

هو جرير بن عبد الحميد، (مرت ترجمته)، انظر: فهرس الأعلام.

(11)

هو قابوس بن أبي ظبيان، (مرت ترجمته)، انظر: فهرس الأعلام.

(12)

أبوه هو حصين بن جندب، (مرت ترجمته)، انظر: فهرس الأعلام.

ص: 51

أظآرا (1) من المجوس، وإنه يكون لهم العيد فيهدون لنا. فقالت:"أما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا (2) ولكن كلوا من أشجارهم "(3) وقال حدثنا وكيع عن الحسن (4) بن حكيم، عن أمة (5) عن أبي برزة: أنه كان له سكان مجوس، فكانوا يهدون له في النيروز والمهرجان، فكان يقول لأهله:" ما كان من فاكهة فكلوه (6) وما كان من غير ذلك فردوه "(7) .

فهذا كله يدل على أنه لا تأثير للعيد في المنع من قبول هديتهم، بل حكمها في العيد وغيره سواء؛ لأنه ليس في ذلك إعانة لهم على شعائر (8) كفرهم. لكن قبول هدية الكفار من أهل الحرب وأهل الذمة مسألة مستقلة بنفسها؛ فيها خلاف وتفصيل ليس هذا موضعه، وإنما يجوز أن يؤكل من طعام أهل الكتاب في عيدهم، بابتياع أو هدية، أو غير ذلك مما (9) لم يذبحوه للعيد، فأما ذبائح المجوس، فالحكم فيها معلوم، فإنها حرام عند العامة (10) .

(1) الأظآر: جمع ظئر، وهي: المرضعة لغير ولدها، ويطلق على زوجها أيضًا، ولعل المقصود بالأظآر هنا: الأقارب من الرضاعة. انظر: القاموس المحيط، فصل الظاء، باب الراء (2 / 83)، وهي في (أب) : أظيار.

(2)

في (د) : فلا تأكلوا منه.

(3)

مصنف ابن أبي شيبة: كتاب العقيقة، طعام المجوس، الأثر رقم (4423)، (8 / 87) . انظر: أحكام أهل الذمة لابن القيم (1 / 253) .

(4)

في المطبوعة: الحكم، وهو خطأ، والصواب هو: الحسن بن حكيم بن طهمان أبو حكيم، وثقه ابن معين وأبو حاتم. انظر: الجرح والتعديل (3 / 6) ، (ت22) .

(5)

هي مولاة لأبي برزة. انظر: الجرح والتعديل (3 / 6) .

(6)

في (أ) : وكلوه.

(7)

مصنف ابن أبي شيبة: كتاب العقيقة، طعام المجوس، الأثر رقم (4424) ، (8 / 88) .

(8)

في (ب ط) : شعار.

(9)

في (أط) : ما لم يذبحوه.

(10)

أي عامة أهل العلم.

ص: 52