المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[تفنيد ما ورد في استحباب الدعاء عند القبر] - اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم - جـ ٢

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌[فصل في مفهوم العيد والحذر من التشبه بالكفار في أعيادهم]

- ‌[فصل في أعياد الكفار]

- ‌[بعض ما يفعله الناس من المسلمين من البدع في ذلك]

- ‌[النهي عن فعل ما يعين الكفار في أعيادهم]

- ‌[بيع الدار ونحوها للذمي وإجارتها له]

- ‌[ابتياع الذمي أرض العشر من مسلم]

- ‌[استئجار الأرض الموقوفة على الكنيسة وشراء ما يباع للكنيسة]

- ‌[قبول الهدية من أهل الذمة يوم عيدهم]

- ‌[ذبيحتهم يوم عيدهم وأنواع ذبائح أهل الكتاب]

- ‌[ما ذبح على النصب]

- ‌[ذبائح الجن المزعزمة]

- ‌[عودة إلى تفصيل القول فيما ذبح على النصب]

- ‌[فصل في صوم أيام عيد الكفار]

- ‌[فصل في صوم النيروز والمهرجان ونحوهما من أعياد المشركين]

- ‌[فصل في سائر الأعياد والمواسم المبتدعة]

- ‌[ما أحدث من المواسم والأعياد فهو منكر لوجهين]

- ‌[الأول دخول سائر الأعياد والمواسم المبتدعة في مسمى البدع المحدثات]

- ‌[الثاني اشتمالها الفساد في الدين]

- ‌[فصل في الأعياد الزمانية المبتدعة]

- ‌[أنواع الأعياد الزمانية المبتدعة]

- ‌[فصل في الأعياد المكانية المبتدعة]

- ‌[فصل في أنواع الأعياد المكانية]

- ‌[النوع الأول مكان لا خصوص له في الشريعة]

- ‌[بعض الأمكنة والقبور التي ابتدعها الناس]

- ‌[فصل في النوع الثاني من الأمكنة]

- ‌[النوع الثاني ما له خصيصة لا تقتضي اتخاذه عيدا]

- ‌[إطلاق العيد على المكان الذي يقصد الاجتماع فيه]

- ‌[ما يتصل بالقبور من زيارتها والصلاة عندها واتخاذها مساجد والبناء عليها]

- ‌[أنواع من المحرمات]

- ‌[الدعاء عند القبور]

- ‌[رد القول بأن الأمة أجمعت على استحسان الدعاء عند القبور]

- ‌[أثر العبادة والدعاء عند القبور ليس دليلا على استحسانها]

- ‌[أنواع الشرك]

- ‌[الدعاء بعد تحية النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر]

- ‌[تفنيد ما ورد في استحباب الدعاء عند القبر]

- ‌[بعض بدع القبور]

- ‌[فصل في عدم جواز سائر العبادات عند القبور]

- ‌[فصل في العكوف عند القبور ومجاورتها وسدانتها]

- ‌[فصل في مقامات الأنبياء وحكم قصدها]

- ‌[أقوال العلماء وبيان القول الصحيح وأدلته]

- ‌[الأمكنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد الصلاة أو الدعاء عندها]

- ‌[الاستسقاء بأهل الخير الأحياء إنما يكون بدعائهم]

- ‌[التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة]

- ‌[التوسل بالأنبياء والصالحين يكون بطاعتهم واتباعهم أو بدعائهم وشفاعتهم]

- ‌[المساجد التي تشد إليها الرحال]

- ‌[فصل في المسجد الأقصى]

- ‌[فصل في عدم اختصاص بقعة بقصد العبادة إلا المساجد]

- ‌[أقوال الناس في الشفاعة والقول الحق في ذلك]

- ‌[أصل التوحيد الذي بعثت به الرسل وأنزلت به الكتب]

- ‌[أصل دين الأنبياء واحد وإنما تنوعت الشرائع]

- ‌[غلط طوائف في مسمى التوحيد وبيان الحق في ذلك]

- ‌[الخاتمة]

الفصل: ‌[تفنيد ما ورد في استحباب الدعاء عند القبر]

[تفنيد ما ورد في استحباب الدعاء عند القبر]

أما أن هذا الذي قاله يقتضي استحباب ذلك فلا. بل قد يقال: هذا من جنس قول بعض الناس: المكان الفلاني يقبل النذر، والموضع الفلاني ينذر له. ويعينون (1) عينًا أو بئرًا أو شجرة، أو مغارة، أو حجرًا، أو غير ذلك من الأوثان، فكما لا يكون مثل هذا القول عمدة في الدين، فكذلك القول الأول.

ولم يبلغني - إلى الساعة - عن أحد من السلف رخصة في ذلك، إلا ما روى ابن أبي الدنيا (2) في كتاب القبور بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك قال: أخبرني سليمان بن يزيد الكعبي (3) عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من زارني بالمدينة محتسبًا كنت له شفيعًا وشهيدًا يوم القيامة» (4) .

قال ابن أبي فديك: وأخبرني عمر بن حفص (5) أن

(1) في (أط) : ويعنون.

(2)

هو: عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس القرشي الأموي - مولاهم - أبو بكر بن أبي الدنيا، البغدادي، الحافظ، صاحب التصانيف المشهورة، ومؤدب أولاد الخلفاء، صدوق. مات سنة (281هـ) ، وكان ولادته سنة (208هـ) . انظر تهذيب التهذيب (6 / 12، 13) ، (ت 18) .

(3)

هو: سليمان بن يزيد الخزاعي، أبو المثنى الكعبي، ووجدت ابن حجر في التقريب والتهذيب مرة يسميه: الكلبي، وأخرى: الكعبي، قال أبو حاتم: منكر الحديث ليس بالقوى، وضعفه الدارقطني. وقال ابن حجر في التقريب: ضعيف من الطبقة السادسة، أخرج له الترمذي وابن ماجه. انظر: تهذيب التهذيب (12 / 221) ، (ت 1014) ؛ وتقريب التهذيب (1 / 331) ، (ت 504) ، (2 / 469) ، (ت 17) .

(4)

ذكره السيوطي في الجامع الصغير (2 / 605) ، الحديث رقم (8716)، وقال: حديث حسن. لكن تعقبه المناوي في فيض القدير فقال: " رمز المؤلف - يعني السيوطي - لحسنه، وليس بحسن؛ ففيه ضعفاء، منهم: أبو المثنى سليمان بن يزيد الكعبي، قال الذهبي: ترك، وقال أبو حاتم: منكر الحديث ". فيض القدير (6 / 141) .

(5)

هو: عمر بن حفص المدني، ذكره ابن حبان في الثقات، أخرجه له أبو داود، مقبول.

انظر: تهذيب التهذيب (7 / 435) ، (ت 214) .

ص: 247

ابن أبي مليكة (1) كان يقول: من أحب أن يقوم وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم فليجعل القنديل الذي في القبلة عند رأس القبر على رأسه (2) . قال ابن أبي فديك: وسمعت بعض من أدركت يقول: بلغنا أنه من وقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فتلا هذه الآية: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ} [الأحزاب: 56](3) فقال: " صلى الله عليك يا محمد " حتى (4) يقولها سبعين مرة - ناداه ملك: صلى الله عليك يا فلان، ولم تسقط له حاجة (5) .

فهذا الأثر من ابن أبي فديك قد يقال: فيه استحباب قصد (6) الدعاء عند القبر. ولا حجة فيه لوجوه:

أحدها: أن ابن أبي فديك روى هذا عن مجهول، وذكر ذلك المجهول أنه بلاغ عمن لا يعرف، ومثل هذا لا يثبت به شيء أصلا، وابن أبي فديك متأخر في حدود المائة الثانية، ليس هو من التابعين، ولا من تابعيهم المشاهير حتى يقال قد كان هذا معروفا في القرون الثلاثة، وحسبك أن أهل العلم بالمدينة المعتمدين، لم ينقلوا شيئا من ذلك. ومما يضعفه: أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من (7) صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا» (8) فكيف يكون من صلى

(1) هو عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة، المدني، من الفقهاء والثقات، أخرج له الستة، وتوفي سنة (117هـ) . انظر: تهذيب التهذيب (1 / 431) ، (ت 452) .

(2)

ذكره القاضي عياض في كتابه (الشفا)(2 / 84، 85) .

(3)

سورة الأحزاب: من الآية 56.

(4)

حتى: ساقطة من (ب ط) .

(5)

ذكره القاضي عياض في كتاب (الشفا)(2 / 84) .

(6)

قصد: سقطت من (ط) .

(7)

في (أط) وفي المطبوعة: أنه من صلى عليه مرة.

(8)

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم بعد التشهد، الحديث رقم (408) ، (1 / 306)، ولفظه:" من صلى علي واحدة. . " الحديث.

ص: 248

عليه سبعين مرة جزاؤه (1) أن يصلي عليه ملك من الملائكة؟ وأحاديثه المتقدمة تبين أن الصلاة والسلام عليه تبلغه عن البعيد والقريب.

والثاني: أن هذا إنما يقتضي استحباب الدعاء للزائر في ضمن الزيارة، كما ذكر العلماء ذلك في مناسك الحج. وليس هذا مسألتنا، فإنا قد قدمنا أن من زار زيارة مشروعة، ودعا في ضمنها لم يكره هذا، كما ذكره بعض العلماء، مع ما في ذلك من النزاع، مع أن المنقول عن السلف كراهة الوقوف عنده للدعاء، وهو أصح.

وإنما المكروه الذي ذكرناه (2) قصد الدعاء عنده ابتداء، كما أن من دخل المسجد، فصلى تحية المسجد، ودعا في ضمنها، لم يكره ذلك، أو توضأ في مكان وصلى هنالك ودعا في ضمن صلاته لم يكره ذلك، ولو تحرى الدعاء في تلك البقعة، أو في مسجد لا خصيصة له في الشرع دون غيره من المساجد، فنهي عن (3) هذا التخصيص.

الثالث: أن الاستجابة هنا لعلها لكثرة صلاته (4) على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة عليه قبل الدعاء، وفي وسطه وآخره، من أقوى الأسباب التي يرجى بها إجابة سائر الدعاء، كما جاءت به الآثار، مثل قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي يروى موقوفا ومرفوعا:«الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلي على نبيك» رواه الترمذي (5) .

(1) في (ب ج د) : فجزاؤه.

(2)

الذي ذكرناه: ساقطة من (ط) .

(3)

عن: ساقطة من (أ) .

(4)

في (أ) : الصلاة.

(5)

انظر: سنن الترمذي، كتاب الوتر، باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الحديث رقم (486) ، (2 / 356) ، وكتاب الأذكار للنووي (ص 99) .

ص: 249

وذكر محمد بن الحسن بن زبالة (1) في كتاب (أخبار (2) المدينة) ، فيما رواه عنه الزبير بن بكار (3) روى (4) عنه عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي (5) قال: رأيت رجلا من أهل المدينة يقال له: محمد بن كيسان، يأتي إذا صلى العصر من يوم الجمعة، ونحن جلوس مع ربيعة بن أبي عبد الرحمن، فيقوم عند القبر، فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو حتى يمسي (6) . فيقول جلساء ربيعة: انظروا (7) إلى ما يصنع (8) هذا؟ فيقول: " دعوه، فإنما للمرء ما نوى "، ومحمد بن الحسن هذا صاحب أخبار، وهو مضعف عند أهل الحديث، كالواقدي ونحوه. لكن يستأنس بما يرويه ويعتبر به.

وهذه الحكاية قد يتمسك بها على الطرفين، فإنها تتضمن أن الذي فعله هذا الرجل أمر مبتدع عندهم، لم يكن من فعل الصحابة وغيرهم من علماء أهل

(1) في (ط) : ابن ذبالة. والصحيح ما أثبته. وهو محمد بن الحسن بن محمد بن زبالة المخزومي، أبو الحسن، المدني، متهم بالكذب، لم يخرج له من الستة غير أبي داود، ولم يكن يريد الإخراج له، كما ذكر ابن حجر في التهذيب؛ لأنه - يعني أبا داود - كان يكذبه. توفي حدود المائتين. انظر: تهذيب التهذيب (9 / 115 - 117) ، (ت 160) ؛ وتقريب التهذيب (1 / 154) ، (ت 138) .

(2)

في (ج د) : الأخبار المدينة. ولم أجد هذا الكتاب.

(3)

هو: الزبير بن بكار بن عبد الله بن مصعب بن ثابت، من آل الزبير بن العوام، قاضي المدينة، ثقة، من الطبقة العاشرة، توفي سنة (256 هـ) .

انظر: تقريب التهذيب (10 / 257) ، (ت 16) .

(4)

روى: سقطت من (أ) .

(5)

في (ج د) : الدارودي. والصحيح ما أثبته. انظر: تقريب التهذيب (2 / 538) .

(6)

في (ط) : حتى يمشي.

(7)

في (ط) : انظر.

(8)

في (أ) : صنع.

ص: 250

المدينة، وإلا لو كان هذا أمرا (1) معروفا من عمل أهل المدينة لما استغربه جلساء ربيعة وأنكروه. بل ذكر محمد بن الحسن لها في كتابه مع رواية الزبير بن بكار ذلك عنه، يدل على أنهم على عهد مالك وذويه، ما كانوا يعرفون هذا العمل، وإلا لو كان هذا شائعا بينهم لما ذكر في كتاب مصنف، ما يتضمن استغراب ذلك. ثم إن جلساء ربيعة - وهم قوم فقهاء علماء - أنكروا ذلك، وربيعة أقره.

فغايته: أن يكون في ذلك خلاف ولكن تعليل ربيعة له بأن لكل امرئ ما نوى، لا يقتضي إلا الإقرار على ما يكره، فإنه لو أراد الصلاة هناك لنهاه، وكذلك لو أراد الصلاة في وقت نهي. وإنما الذي أراده (2) - والله أعلم - أن من كان له نية صالحة أثيب على نيته، وإن كان الفعل الذي فعله ليس بمشروع، إذا لم يتعمد مخالفة الشرع - يعني فهذا الدعاء، وإن لم يكن مشروعا، لكن لصاحبه نية صالحة يثاب على نيته.

فيستفاد من ذلك: أنهم مجمعون على أنه (3) غير مستحب، ولا خصيصة في تلك (4) البقعة، وإنما الخير يحصل من جهة نية الداعي، ثم إن ربيعة لم ينكر عليه متابعة لجلسائه: إما لأنه لم يبلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ قبره عيدا، وعن الصلاة عنده. فإن ربيعة - كما قال أحمد - كان قليل العلم بالآثار. أو بلغه (5) ذلك لكن (6) لم ير مثل هذا داخلا في معنى النهي، أو لأنه لم ير هذا محرما، وإنما غايته أن يكون مكروها، وإنكار المكروه ليس بفرض. أو أنه رأى

(1) أمرا: ساقطة من (أ) .

(2)

في المطبوعة: أراده ربيعة.

(3)

في المطبوعة: على أن الدعاء عند القبر غير مستحب.

(4)

في (أط) : ذلك البقعة.

(5)

في (ب) : أو أنه بلغه.

(6)

في (ج د) : أو بلغه ذلك ولم ير.

ص: 251

أن ذلك الرجل إنما قصد السلام، والدعاء جاء ضمنا وتبعا. وفي هذا نظر.

ولا ريب أن العلماء قد يختلفون في مثل هذا كما اختلفوا (1) في صحة الصلاة عند القبر، ومن لم يبطلها قد لا ينهى من فعل ذلك.

والعمدة على الكتاب والسنة، وما كان عليه السابقون، مع أن محمد بن الحسن هذا قد روى أخبارا عن السلف تؤيد ما ذكرناه. فقال: حدثني عمر بن هارون، عن سلمة بن وردان (2) قال: رأيت أنس بن مالك يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسند ظهره إلى جدار القبر، ثم يدعو " (3) فهذا إن كان ثابتا عن أنس فهو مؤيد لما ذكرناه، فإن أنسا لم يكن ساكنا بالمدينة، وإنما كان يقدم من البصرة، إما مع الحجيج أو نحوهم، فيسلم (4) على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا أراد الدعاء الذي (5) في حق مثله إنما يكون ضمنا وتبعا، استدبر القبر.

وذكر محمد بن الحسن، عن عبد العزيز محمد (6) ومحمد بن إسماعيل (7) وغيرهما، عن محمد بن هلال (8) وعن غير واحد من

(1) قوله: في مثل هذا كما اختلفوا: سقط من (أ) .

(2)

هو: سلمة بن وردان الليثي، أبو يعلى، المدني؛ ضعيف، من الطبقة الخامسة، مات سنة بضع وخمسين ومائة. انظر: تقريب التهذيب (1 / 319) ، (ت 387) .

(3)

لم أجده.

(4)

في (د) : فسلم.

(5)

في المطبوعة: فالذي ينبغي في حق مثله.

(6)

يعني: الدراوردي. مرت ترجمته. انظر: فهرس الأعلام.

(7)

هو: ابن أبي فديك. مرت ترجمته. انظر: فهرس الأعلام.

(8)

هو: محمد بن هلال بن أبي هلال المدني، مولى بني كعب، وثقه أحمد، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: صالح، وذكره ابن حبان في الثقات. توفي سنة (162 هـ) .

انظر: تهذيب التهذيب (9 / 498) ، (ت 817) .

ص: 252

أهل العلم: أن بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه قبره - هو بيت عائشة الذي كانت تسكن، وأنه مربع مبني بحجارة سود وقصة (1) والذي يلي القبلة منه أطوله، والشرقي والغربي سواء، والشامي أنقصها، وباب البيت مما يلي الشام، وهو (2) مسدود بحجارة سود وقصة.

ثم بنى عمر بن عبد العزيز على ذلك البيت هذا البناء الظاهر، وعمر بن عبد العزيز زوَّاه (3) لئلا يتخذه الناس قبلة تخص فيها الصلاة من بين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - كما حدثني عبد العزيز بن محمد (4) عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر (5) عن أبي سلمة بن عبد الرحمن:«قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (6) .

وحدثني (7) مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (8) .

(1) القصة - بالفتح -: الجص، لغة حجازية. انظر: مختار الصحاح، مادة (ق ص ص) ، (ص 538) ، وذكر ذلك في هامش المخطوطة (ط)، فقال في الهامش: القصة - بالفتح -: الجص: لغة حجازية. انظر: مختار، الورقة (167) من المخطوطة (ط) .

(2)

في (أ) : وهو باب مسدود.

(3)

زواه: أي جعل له زوايا.

(4)

أي الدراوردي.

(5)

هو شريك بن عبد الله بن أبي نمر، أبو عبد الله، المدني، وثقة ابن سعد وأبو داود، وقال النسائي: ليس به بأس. أخرج له البخاري ومسلم وغيرهما. توفي سنة (144هـ) .

انظر: تهذيب التهذيب (4 / 337، 338) ، (ت 578) .

(6)

الحديث مر تخريجه. انظر: فهرس الأحاديث.

(7)

القائل: وحدثني. والقائل: كما حدثني (قبل سطرين) هو محمد بن الحسن بن زبالة.

(8)

الحديث مر تخريجه، انظر: فهرس الأحاديث.

ص: 253

فهذه الآثار، إذا ضمت إلى ما قدمنا من الآثار، علم كيف كان حال السلف في هذا الباب. وأن ما عليه كثير من الخلف في ذلك (1) من المنكرات عندهم.

ولا يدخل في هذا الباب: ما يروى من أن قوما سمعوا رد السلام من قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو قبور غيره من الصالحين. وأن سعيد بن المسيب كان يسمع الأذان من القبر ليالي الحرة (2) . ونحو ذلك. فهذا كله حق ليس مما نحن فيه، والأمر أجل من ذلك وأعظم.

وكذلك أيضا ما يروى: " أن رجلا جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فشكا إليه الجدب عام الرمادة (3) فرآه وهو يأمره أن يأتي عمر، فيأمره أن يخرج يستسقي بالناس "(4) فإن هذا ليس من هذا الباب. ومثل هذا يقع كثيرا لمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم، وأعرف من هذا وقائع.

وكذلك سؤال بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم، أو لغيره من أمته حاجة فتقضى له، فإن هذا قد وقع كثيرا، وليس هو مما نحن فيه.

وعليك أن تعلم: أن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره لهؤلاء السائلين، ليس مما يدل على استحباب السؤال، فإنه هو " القائل صلى الله عليه وسلم: «إن أحدهم ليسألني المسألة فأعطيه إياها، فيخرج بها يتأبطها نارا "،

(1) في (ب) : قال: كثرة ما حدث من المنكرات.

(2)

أي: ليالي وقعة الحرة التي حدثت سنة (63هـ) بين أهل المدينة وجيش يزيد بن معاوية بقيادة مسلم بن عقبة، فهزم أهل المدينة واستباحها.

انظر: البداية والنهاية (8 / 217 - 224) .

(3)

في (ب) : الرباذة. والصحيح: الرمادة، وسمي عام الرمادة؛ لأن الأرض اسودت من الجدب حتى صار لونها كالرماد. وهو عام (18 هـ) في عهد عمر بن الخطاب.

انظر: البداية والنهاية (8 / 90) .

(4)

أورد القصة ابن كثير في البداية والنهاية (7 / 91، 92)، عن الحافظ أبي بكر البيهقي بإسناده إلى أبي صالح عن مالك. وقال ابن كثير:" وهذا إسناد صحيح "(7 / 92) .

ص: 254

فقالوا: يا رسول الله، فلم تعطيهم؟ قال: " يأبون إلا أن يسألوني، ويأبى الله لي البخل» (1) .

وأكثر هؤلاء السائلين الملحين لما هم فيه من الحال، لو لم يجابوا لاضطرب إيمانهم، كما أن السائلين به في الحياة كانوا كذلك، وفيهم من أجيب وأمر بالخروج من المدينة.

فهذا القدر (2) إذا وقع يكون كرامة لصاحب القبر، أما أن يدل على حسن حال السائل، فلا فرق (3) بين هذا وهذا. فإن الخلق لم ينهوا عن الصلاة عند القبور (4) واتخاذها مساجد استهانة بأهلها، بل لما يخاف عليهم من الفتنة، وإنما تكون الفتنة إذا انعقد سببها، فلولا أنه قد يحصل عند القبور ما يخاف الافتتان به لما نهي الناس عن ذلك.

وكذلك ما يذكر من الكرامات، وخوارق العادات، التي توجد عند قبور الأنبياء والصالحين مثل نزول الأنوار والملائكة عندها وتوقي الشياطين والبهائم لها، واندفاع النار عنها وعمن جاورها، وشفاعة بعضهم في جيرانه من الموتى، واستحباب الاندفان عند بعضهم، وحصول الأنس والسكينة عندها، ونزول العذاب بمن استهانها - فجنس هذا حق، ليس مما نحن فيه.

وما في قبور الأنبياء والصالحين، من كرامة الله ورحمته، وما لها عند الله من الحرمة والكرامة فوق ما يتوهمه أكثر الخلق، لكن ليس هذا موضع تفصيل ذلك.

(1) الحديث مر تخريجه انظر: فهرس الأحاديث.

(2)

من هنا سقط من (أ) ورقة (صفحتان تقريبا)، إلى قوله: وبعضها يجتمع عندها يوم عاشوراء.

(3)

في (ب) : يفرق.

(4)

في (ب) : القبر.

ص: 255