المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[بعض ما يفعله الناس من المسلمين من البدع في ذلك] - اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم - جـ ٢

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌[فصل في مفهوم العيد والحذر من التشبه بالكفار في أعيادهم]

- ‌[فصل في أعياد الكفار]

- ‌[بعض ما يفعله الناس من المسلمين من البدع في ذلك]

- ‌[النهي عن فعل ما يعين الكفار في أعيادهم]

- ‌[بيع الدار ونحوها للذمي وإجارتها له]

- ‌[ابتياع الذمي أرض العشر من مسلم]

- ‌[استئجار الأرض الموقوفة على الكنيسة وشراء ما يباع للكنيسة]

- ‌[قبول الهدية من أهل الذمة يوم عيدهم]

- ‌[ذبيحتهم يوم عيدهم وأنواع ذبائح أهل الكتاب]

- ‌[ما ذبح على النصب]

- ‌[ذبائح الجن المزعزمة]

- ‌[عودة إلى تفصيل القول فيما ذبح على النصب]

- ‌[فصل في صوم أيام عيد الكفار]

- ‌[فصل في صوم النيروز والمهرجان ونحوهما من أعياد المشركين]

- ‌[فصل في سائر الأعياد والمواسم المبتدعة]

- ‌[ما أحدث من المواسم والأعياد فهو منكر لوجهين]

- ‌[الأول دخول سائر الأعياد والمواسم المبتدعة في مسمى البدع المحدثات]

- ‌[الثاني اشتمالها الفساد في الدين]

- ‌[فصل في الأعياد الزمانية المبتدعة]

- ‌[أنواع الأعياد الزمانية المبتدعة]

- ‌[فصل في الأعياد المكانية المبتدعة]

- ‌[فصل في أنواع الأعياد المكانية]

- ‌[النوع الأول مكان لا خصوص له في الشريعة]

- ‌[بعض الأمكنة والقبور التي ابتدعها الناس]

- ‌[فصل في النوع الثاني من الأمكنة]

- ‌[النوع الثاني ما له خصيصة لا تقتضي اتخاذه عيدا]

- ‌[إطلاق العيد على المكان الذي يقصد الاجتماع فيه]

- ‌[ما يتصل بالقبور من زيارتها والصلاة عندها واتخاذها مساجد والبناء عليها]

- ‌[أنواع من المحرمات]

- ‌[الدعاء عند القبور]

- ‌[رد القول بأن الأمة أجمعت على استحسان الدعاء عند القبور]

- ‌[أثر العبادة والدعاء عند القبور ليس دليلا على استحسانها]

- ‌[أنواع الشرك]

- ‌[الدعاء بعد تحية النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر]

- ‌[تفنيد ما ورد في استحباب الدعاء عند القبر]

- ‌[بعض بدع القبور]

- ‌[فصل في عدم جواز سائر العبادات عند القبور]

- ‌[فصل في العكوف عند القبور ومجاورتها وسدانتها]

- ‌[فصل في مقامات الأنبياء وحكم قصدها]

- ‌[أقوال العلماء وبيان القول الصحيح وأدلته]

- ‌[الأمكنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد الصلاة أو الدعاء عندها]

- ‌[الاستسقاء بأهل الخير الأحياء إنما يكون بدعائهم]

- ‌[التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة]

- ‌[التوسل بالأنبياء والصالحين يكون بطاعتهم واتباعهم أو بدعائهم وشفاعتهم]

- ‌[المساجد التي تشد إليها الرحال]

- ‌[فصل في المسجد الأقصى]

- ‌[فصل في عدم اختصاص بقعة بقصد العبادة إلا المساجد]

- ‌[أقوال الناس في الشفاعة والقول الحق في ذلك]

- ‌[أصل التوحيد الذي بعثت به الرسل وأنزلت به الكتب]

- ‌[أصل دين الأنبياء واحد وإنما تنوعت الشرائع]

- ‌[غلط طوائف في مسمى التوحيد وبيان الحق في ذلك]

- ‌[الخاتمة]

الفصل: ‌[بعض ما يفعله الناس من المسلمين من البدع في ذلك]

[فصل في أعياد الكفار]

[بعض ما يفعله الناس من المسلمين من البدع في ذلك]

فصل أعياد الكفار كثيرة مختلفة، وليس على المسلم أن يبحث عنها، ولا يعرفها، بل يكفيه أن يعرف في أي فعل من الأفعال أو يوم أو مكان، أن سبب هذا الفعل أو تعظيم هذا المكان والزمان من جهتهم، ولو لم يعرف أن سببه من جهتهم، فيكفيه أن يعلم أنه لا أصل له في دين الإسلام، فإنه إذا لم يكن له أصل فإما أن يكون قد أحدثه بعض الناس من تلقاء نفسه، أو يكون مأخوذا عنهم، فأقل أحواله: أن يكون من البدع، ونحن ننبه على ما رأينا كثيرا من الناس قد وقعوا فيه:

فمن ذلك الخميس الحقير، الذي في آخر صومهم، فإنه يوم عيد المائدة فيما يزعمون ويسمونه عيد العشاء (1) وهو الأسبوع الذي يكون فيه من الأحد إلى الأحد؛ هو عيدهم الأكبر، فجميع ما يحدثه الإنسان فيه من (2) المنكرات.

فمنه: خروج النساء، وتبخير القبور، ووضع الثياب على السطح، وكتابة الورق وإلصاقها بالأبواب، واتخاذه (3) موسما لبيع البخور وشرائه، وكذلك شراء البخور في ذلك الوقت إذ اتخذ وقتا للبيع، ورقي البخور (4) مطلقا في

(1) في (أ) : العشائين، وفي (ط) : العشا.

(2)

في (ب ج د) : وهو المنكرات.

(3)

في المطبوعة: واتخاذ هذه الأيام موسمًا.

(4)

رقي البخور: أي: البخور الذي قرئت عليه الرقى.

ص: 9

ذلك الوقت أو في غيره، أو قصد شراء البخور المرقي (1) فإن رقي البخور واتخاذه (2) قربانا هو دين النصارى والصابئين، وإنما البخور طيب يتطيب بدخانه كما يتطيب بسائر الطيب من المسك وغيره مما له أجزاء بخارية وإن لطفت، أو له رائحة محضة، (3) ويستحب التبخر حيث يستحب التطيب.

وكذلك اختصاصه بطبخ رز بلبن، أو بسيسة، (4) أو عدس، أو صبغ، أو بيض، أو مقر (5) . . ونحو ذلك؛ فأما القمار بالبيض، أو بيع البيض لمن يقامر به، أو شراؤه من المقامرين (6) فحكمه ظاهر.

ومن ذلك: ما يفعله الأكارون، من نكت (7) البقر بالنقط (8) الحمر أو نكت الشجر أيضا، أو جمع أنواع من النبات (9) والتبرك بها، والاغتسال بمائها، ومن ذلك: ما قد يفعله النساء من أخذ ورق الزيتون، (10) والاغتسال بمائه، أو قصد الاغتسال بشيء من ذلك، فإن أصل ذلك ماء المعمودية.

(1) في (ج د) : للموتى. بدل المرقي، والرقى: هي ما يقرأ من قرآن وأدعية وتعاويذ ونحوها.

(2)

في (أط) : واتخاذ البخور قربانًا.

(3)

في المطبوعة: وإنما يستحب.

(4)

في المطبوعة: أو بسمن. وقال في القاموس المحيط: واتخاذ البسيسة بأن يلت السويق أو الدقيق أو الأقط المطحون بالسمن أو الزيت. انظر: فصل الباء، باب السين (2 / 207) .

(5)

أو مقر: ساقطة من المطبوعة. والمقر هو: الصبر أو شبيه به، ويطلق على اللبن أيضًا، المصدر السابق (2 / 241) .

(6)

في (ب ج د) : من المتقامرين.

(7)

في المطبوعة: نقط، وهي تفسير للنكت.

(8)

في (ج د) : بالفقس.

(9)

في المطبوعة: أنواع الثياب.

(10)

في (أج د) : أو الاغتسال.

ص: 10

ومن ذلك: ترك الوظائف الراتبة من الصنائع، والتجارات، أو حلق العلم، أو غير ذلك، واتخاذه يوم راحة وفرح، واللعب فيه بالخيل أو غيرها على وجه يخالف ما قبله وما بعده من الأيام.

والضابط: أنه لا يحدث فيه أمر أصلا، بل يجعل يوما كسائر الأيام، فإنا قد قدمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهاهم عن اليومين اللذين كانا لهم يلعبون فيهما في الجاهلية (1) وأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح بالمكان إذا كان المشركون يعيدون (2) فيه.

ومن ذلك: ما يفعله كثير من الناس في أثناء الشتاء في أثناء كانون الأول لأربع وعشرين خلت منه، ويزعمون أنه ميلاد عيسى عليه السلام، فجميع ما يحدث فيه هو من المنكرات، مثل: إيقاد النيران، وإحداث طعام، واصطناع شمع وغير ذلك. فإن اتخاذ هذا الميلاد عيدا هو دين النصارى، ليس لذلك أصل في دين الإسلام، ولم يكن لهذا الميلاد ذكر أصلا على عهد السلف الماضين، بل أصله مأخوذ عن النصارى، وانضم إليه سبب طبيعي (3) وهو كونه في الشتاء المناسب لإيقاد النيران، ولأنواع مخصوصة من الأطعمة.

ثم إن النصارى تزعم أنه بعد الميلاد بأيام -أظنها أحد عشر يوما- عمد (4) يحيى لعيسى عليهما السلام في ماء (5) المعمودية فهم يتعمدون (6) في هذا الوقت، ويسمونه عيد الغطاس، وقد صار كثير من جهال النساء يدخلن

(1) في الجاهلية: ساقطة من (أ) .

(2)

في (أ) : يتعبدون، وفي (ط) : يعبدون.

(3)

في (أ) : طبعي.

(4)

في (ج د) : عهد، وما أثبته أرجح، ويفسره ما بعده، وفي المطبوعة: عمد يحيى عيسى، وهو خلاف المخطوطات.

(5)

في (ب) : بناء، أو: نبأ.

(6)

في (ج د) : يتعهدون.

ص: 11