الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَرْعٌ
قَالَ: زَوَّجْتُكَ بِنْتِي بِمُتْعَةِ جَارِيَتِكَ، صَحَّ النِّكَاحُ، وَفَسَدَ الصَّدَاقُ. وَلَوْ قَالَ: زَوَّجْتُكَ جَارِيَتِي عَلَى أَنْ تُزَوِّجَنِي بِنْتَكَ، وَتَكُونَ رَقَبَةُ جَارِيَتِي صَدَاقًا لِبِنْتِكَ، قَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ: صَحَّ النِّكَاحَانِ، لِأَنَّهُ لَا تَشْرِيكَ فِيمَا يَرِدُ عَلَيْهِ عَقْدُ النِّكَاحِ، وَيَفْسُدُ الصَّدَاقُ، وَيَجِبُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مَهْرُ الْمِثْلِ، وَيَجِيءُ عَلَى مَعْنَى التَّعْلِيقِ وَالتَّوَقُّفِ أَنْ يُحْكَمَ بِبُطْلَانِ النِّكَاحَيْنِ.
وَلَوْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ صَاحِبُهُ بِنْتَهُ، وَيَكُونُ بُضْعُ امْرَأَتِهِ صَدَاقًا لَهَا، وَزَوَّجَهُ صَاحِبُهُ عَلَى ذَلِكَ، فَهَلْ يَبْطُلُ النِّكَاحُ، أَمْ يَصِحُّ وَيَفْسُدُ الصَّدَاقُ؟ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا ابْنُ كَجٍّ عَنِ ابْنِ الْقَطَّانِ.
قُلْتُ: أَفْقَهُهُمَا: الثَّانِي. - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.
وَلَوْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَلَى أَنْ يَعْتِقَ صَاحِبُهُ عَبْدَهُ، وَيَكُونَ طَلَاقُ امْرَأَتِهِ عِوَضًا عَنْ عِتْقِهِ، قَالَ الْحَنَّاطِيُّ: يَقَعُ الطَّلَاقُ وَلَا رُجُوعَ بِالْمَهْرِ عَلَى أَحَدٍ. وَفِي عِتْقِ الْعَبْدِ وَجْهَانِ. إِنْ عَتَقَ، فَلَا رُجُوعَ بِقِيمَتِهِ وَقَالَ ابْنُ كَجٍّ: عِنْدِي يَقَعُ الطَّلَاقُ وَيَحْصُلُ الْعِتْقُ، وَيَرْجِعُ الْمُطَلِّقُ عَلَى الْمُعْتِقِ بِمَهْرِ امْرَأَتِهِ، وَالْمُعْتِقُ عَلَى الْمُطَلِّقِ بِقِيمَةِ عَبْدِهِ.
فَصْلٌ
النِّكَاحُ الْمُوَقَّتُ بَاطِلٌ، سَوَاءٌ قَيَّدَهُ بِمُدَّةٍ مَجْهُولَةٍ أَوْ مَعْلُومَةٍ، وَهُوَ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ. وَإِذَا وَطِئَ فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ جَاهِلًا بِفَسَادِهِ، فَلَا حَدَّ. وَإِنْ عَلِمَ، فَلَا حَدَّ أَيْضًا عَلَى الْمَذْهَبِ. وَحَيْثُ لَا حَدَّ، يَجِبُ الْمَهْرُ وَالْعِدَّةُ، وَيَثْبُتُ النَّسَبُ.
وَلَوْ قَالَ: نَكَحْتُهَا مُتْعَةً، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى هَذَا، حَكَى الْحَنَّاطِيُّ فِي صِحَّةِ النِّكَاحِ وَجْهَيْنِ.