الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَاجِبَاتُ الإِمَامِ
وَحُقُوقِهِ:
إذا اختار أهل الشورى إمامًا وبايعوه، ثبتت له الإمامة بالبيعة، وثبوت الإمامة له يلزمه واجبات يسأل عن أدائها، ويجعل عليه مسؤوليات لا حصر لها، ولكنه في الوقت نفسه يرتب له حقوقًا على الأمة تظل قائمة ما قام الإمام بواجباته ولم يقصر في القيام على مسؤولياته.
وَاجِبَاتُ الإِمَامِ:
تنحصر واجبات الإمام على كثرتها في واجبين أحدهما إقامة الإسلام، والآخر إدارة شؤون الدولة في حدود الإسلام.
وإذا قلنا أن من واجب الإمام إدارة الدولة في حدود الإسلام، فمعنى ذلك أن من واجبه أن يدير شؤون الدولة في حدود الشورى، لأن الإسلام يجعل الشورى فريضة على
المسلمين، ويلزم الحكام أن يستشيروا المحكومين في كل أمور الحكم ويأخذوا برأيهم أو برأي أكثريتهم إن لم يجمعوا على رأي واحد.
وقد حاول بعض الفقهاء أن يعدد واجبات الإمام فحصرها في عشرة أشياء (1):
أحدهما: حفظ الدين على الأصول التي أجمع عليها سلف الأمة أي إقامة الدين على وجهه الصحيح بتعبيرنا العصري.
الثاني: تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بينهم، أي إقامة العدل بين الناس وتنفيذ الأحكام.
الثالث: حماية البيضة والذب عن الحوزة ليتصرف الناس في المعايش وينتشروا في الأسفار آمنين، أي نشر الأمن في الداخل.
الرابع: إقامة الحدود لتصان محارم الله عن الانتهاك، وتحفظ حقوق عباده من إتلاف واستهلاك. أي تنفيذ عقوبات جرائم الحدود وجرائم القصاص.
الخامس: تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة حتى لا يظفر الأعداء بغرة ينتهكون بها محرمًا ويسفكون فيها دَمًا
(1)" الأحكام السلطانية " للفراء: ص 11، و" الأحكام السلطانية " للماوردي: ص 15.