المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌مُقَدِّمَةٌ:

- ‌الخَلْقُ وَالتَّسْخِيرُ:

- ‌هَذَا الكَوْنُ خَلَقَهُ اللهُ:

- ‌هَذَا الكَوْنُ مُسَخَّرٌ لِلْبَشَرِ:

- ‌البَشَرُ مُسَخَّرٌ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ:

- ‌الاِسْتِخْلَافُ فِي الأَرْضِ:

- ‌البَشَرُ مُسْتَخْلَفُونَ فِي الأَرْضِ:

- ‌اِسْتِخْلَافُ البَشَرِ مُقَيَّدٌ بِقُيُودٍ:

- ‌أَنْوَاعُ الاِسْتِخْلَافِ:

- ‌سُنَّةُ اللهِ فِي اِسْتِخْلَافِ الحُكْمِ:

- ‌أمثلة من المستخلفين السابقين:

- ‌مركز المستخلفين في الأرض:

- ‌واجبات المستخلفين في الأرض:

- ‌جزاء تعدي حدود الاستخلاف:

- ‌المَالُ مَالُ اللهِ:

- ‌مَاذَا يَمْلِكُ البَشَرُ فِي هَذَا الكَوْنِ

- ‌المَالُ للهِ وَلِلْبَشَرِ حَقُّ الاِنْتِفَاعِ:

- ‌حُدُودُ حَقِّ البَشَرِ فِي الاِنْتِفَاعِ بِمَالِ اللهِ:

- ‌مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى كَوْنِ المَالِ للهِ:

- ‌مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى حَقِّ البَشَرِ فِي الاِنْتِفَاعِ بِمَالِ اللهِ:

- ‌حُقُوقُ الغَيْرِ فِي مَالِ اللهِ:

- ‌أنواع الإنفاق:

- ‌الإنفاق في سبيل الله:

- ‌الإنفاق على ذوي الحاجة:

- ‌إنفاق التطوع:

- ‌حد التطوع:

- ‌بحث محدود:

- ‌للهِ الحُكْمُ وَالأَمْرُ:

- ‌لِمَنْ الحُكْمُ

- ‌الحُكْمُ مِنْ طَبِيعَةِ الإِسْلَامِ:

- ‌الإِسْلَامُ عَقِيدَةٌ وَنِظَامٌ:

- ‌الإِسْلَامُ دِينٌ وَدَوْلَةٌ:

- ‌الحُكُومَةُ الإِسْلَامِيَّةِ، وَظِيفَتُهَا وَمُمَيِّزَاتُهَا:

- ‌الحُكُومَةُ التِي تُقِيمُ أَمْرَ اللهِ:

- ‌مَنْطِقُ التَّجَارِبِ:

- ‌وَظِيفَةُ الحُكُومَةِ إِقَامَةُ أَمْرِ اللهِ:

- ‌مِيزَاتُ الحُكُومَةِ الإِسْلَامِيَّةِ:

- ‌الصفة الأولى: حكومة قرآنية:

- ‌الصفة الثانية: حكومة شورى:

- ‌الصفة الثالثة: حكومة خلافة أو إمامة:

- ‌نَوْعُ الحُكُومَةِ الإِسْلَامِيَّةِ:

- ‌نَشْأَةُ الدَّوْلَةِ الإِسْلَامِيَّةِ:

- ‌الإِسْلَامُ خُلُقُ الدَّوْلَةِ الإِسْلَامِيَّةِ:

- ‌سُلْطَانٌ بِلَا أَلْقَابٍ:

- ‌السُّلْطَانُ قَدِيمًا وَحَدِيثًا:

- ‌دَوْلَةٌ اسْتَكْمَلَتْ أَرْكَانَهَا:

- ‌مَدَى سُلْطَانِ رَئِيسِ الدَّوْلَةِ الإِسْلَامِيَّةِ:

- ‌الخِلَافَةُ أَوْ الإِمَامَةُ العُظْمَى:

- ‌مَعْنَى الخِلَافَةِ:

- ‌إِقَامَةُ الخِلَافَةِ فَرِيضَةٌ:

- ‌مَصْدَرُ فَرْضِيَّةُ الخِلَافَةِ:

- ‌الخِلَافَةُ وَاجِبَةٌ عَقْلاً:

- ‌الشُّرُوطُ الوَاجِبَةُ فِي الإِمَامِ:

- ‌1 - الإِسْلَامُ:

- ‌2 - الذُّكُورَةُ:

- ‌3 - التَّكْلِيفُ:

- ‌4 - العِلْمُ:

- ‌5 - العَدْلُ:

- ‌6 - الكِفَايَةُ:

- ‌7 - السلامة:

- ‌8 - القرشية:

- ‌اِنْعِقَادُ الإِمَامَةِ أَوْ الخِلَافَةِ:

- ‌الطَّرِيقُ الشَّرْعِيُّ لِلإِمَامَةِ:

- ‌بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ:

- ‌بَيْعَةُ عُمَرَ:

- ‌بَيْعَةُ عُثْمَانَ:

- ‌بَيْعَةُ عَلِيٍّ:

- ‌نَتِيجَةٌ لَا شَكَّ فِي صِحَّتِهَا:

- ‌تَجَوُّزٌ لَا مَحَلَّ لَهُ:

- ‌وِلَايَةُ العَهْدِ:

- ‌نَتَائِجُ الاِسْتِخْلَافِ وَوِلَايَةِ العَهْدِ:

- ‌إِمَامَةُ المُتَغَلِّبِ:

- ‌مَرْكَزُ الخَلِيفَةِ أَوْ الإِمَامِ فِي الأُمَّةِ:

- ‌الخَلِيفَةُ فَرْدٌ يَنُوبُ عَنْ الأُمَّةِ:

- ‌الإِسْلَامُ لَا يُقَدِّسُ الخُلَفَاءَ:

- ‌مُدَّةُ الخِلَافَةِ:

- ‌عَزْلُ الخَلِيفَةِ:

- ‌الجَرْحُ فِي العَدَالَةِ:

- ‌نَقْصُ البَدَنِ:

- ‌الشُّورَى:

- ‌الشُّورَى مِنَ الإِيمَانِ:

- ‌نِطَاقُ الشُّورَى:

- ‌القَوَاعِدُ التِي تَقُومُ عَلَيْهَا الشُّورَى:

- ‌فِي الشُّورَى صَلَاحُ العَالَمِ:

- ‌أَهْلُ الشُّورَى:

- ‌الشُّرُوطُ الوَاجِبَةُ فِي أَهْلِ الشُّورَى:

- ‌سُلْطَانُ الأُمَّةِ:

- ‌اخْتِيَارُ الخَلِيفَةِ أَوْ الإِمَامِ:

- ‌كَيْفِيَّةُ الاِخْتِيَارِ:

- ‌وَحْدَةُ الإِمَامَةِ:

- ‌المُبَايَعَةُ:

- ‌طَلَبُ الوِلَايَةِ:

- ‌السُّلُطَاتُ فِي الدَّوْلَةِ الإِسْلَامِيَّةِ:

- ‌أَوَّلاً: السُّلْطَةُ التَّنْفِيذِيَّةُ:

- ‌ثَانِيًا: السُّلْطَةُ التَّشْرِيعِيَّةُ:

- ‌ثَالِثًا: السُّلْطَةُ القَضَائِيَّةُ:

- ‌القضاة وشرعية القوانين:

- ‌رَابِعًا: السُّلْطَةُ المَالِيَّةُ:

- ‌خَامِسًا: سُلْطَةُ المُرَاقَبَةِ وَالتَّقْوِيمِ:

- ‌‌‌وَاجِبَاتُ الإِمَامِوَحُقُوقِهِ:

- ‌وَاجِبَاتُ الإِمَامِ

- ‌مَسْؤُولِيَةُ الإِمَامِ فِي أَدَاءِ وَاجِبَاتِهِ:

- ‌حُقُوقُ الإِمَامِ:

- ‌حَقُّ الإِمَامِ عَلَى النَّاسِ:

- ‌حَقُّ الإِمَامِ فِي مَالِ المُسْلِمِينَ:

- ‌حُقُوقُ الأَفْرَادِ فِي الإِسْلَامِ:

- ‌ المساواة

- ‌الحُرِّيَّةُ:

- ‌ حرية التفكير

- ‌حُرِّيَّةُ الاعْتِقَادِ:

- ‌حُرِّيَّةُ القَوْلِ:

- ‌حُرِّيَّةُ التَّعْلِيمِ:

- ‌حُرِّيَّةُ التَّمَلُّكِ:

- ‌وَحْدَةُ الأُمَّةِ الإِسْلَامِيَّةِ:

- ‌إِقْلِيمُ الدَّوْلَةِ الإِسْلَامِيَّةِ:

- ‌دَارُ الإِسْلَامِ:

- ‌دَارُ الحَرْبِ:

- ‌الجِنْسِيَّةُ فِي الإِسْلَامِ:

- ‌أَيْنَ أَوْضَاعُنَا الحَالِيَّةُ مِنَ الإِسْلَامِ

- ‌مَنْ المَسْؤُولُ عَمَّا نَحْنُ فِيهِ

- ‌مَسْؤُولِِيَّةُ الجَمَاهِيرِ:

- ‌مَسْؤُولِيَّةُ الحُكُومَاتِ الإِسْلَامِيَّةِ:

- ‌مَسْؤُولِيَةُ رُؤَسَاءِ الدُّوَلِ:

- ‌مَسْؤُولِيَّةُ عُلَمَاءِ الإِسْلَامِ:

الفصل: ‌تجوز لا محل له:

‌تَجَوُّزٌ لَا مَحَلَّ لَهُ:

ولقد تجوز أكثر الفقهاء في التعبير وسموا ما حدث من ترشيح أبي بكر لعمر بيعة، ورتبوا على ذلك نتيجة غير صحيحة تخالف كل المخالفة نصوص الشريعة الإسلامية وروحها، حيث أجازوا للإمام القائم أن يعقد البيعة لمن يخلفه بعهد منه، حتى لقد قالوا هذه المسألة مِمَّا انعقد الإجماع على جوازها ووقع الاتفاق على صحتها واستدلوا على ذلك بأمرين عمل المسلمون بهما ولم يتناكروها، أحدهما: أن أبا بكر رضي الله عنه عهد بها إلى عمر فأثبت المسلمون إمامة عمر بعهد أبي بكر، وثانيهما: أن عمر رضي الله عنه عهد بها إلى أهل الشورى فقبلت الجماعة دخولهم فيها وهم أعيان العصر، اعتقادًا بصحة العهد بها، وخرج باقي الصحابة منها حتى قال علي للعباس حين عاتبه على الدخول في الشورى:«كَانَ أَمْرًا عَظِيمًا مِنْ أُمُورِ الإِسْلَامِ لَمْ أَرَ لِنَفْسِي الخُرُوجَ مِنْهُ» (1).

وما استدل به الفقهاء لا يؤدي إلى إعطاء الإمام القائم حق عقد البيعة لمن يخلفه، ويكفي في التدليل على ذلك ما قالوه من أن أبا بكر عهد بالخلافة لعمر فأثبت المسلمون إمامة عمر بعهد

(1)" الأحكام السلطانية " للماوردي: ص 9، "الأحكام السلطانية " للفراء: ص 9، " المسامرة ": جـ 2 ص 171، " مقدمة " ابن خلدون: ص 198، 200، " الملل والنحل ": جـ 4 ص 167 وما بعدها، " المواقف ": ص 606، 607، " حاشية ابن عابدين ": جـ 4 ص 428.

ص: 156

أبي بكر، ومعنى ذلك أن عهد أبي بكر لم يجعل عمر إمامًا وإنما صار عمر إمامًا حيث أثبت المسلمون إمامته بناء على عهد أبي بكر، إذن فعهد أبي بكر لم يكن إلا ترشيحًا، والأمر في عهد عمر للستة أظهر من أن يكون محلاً للاشتباه، فهذا العهد لا يمكن أن يكون إلا ترشيحًا إذ المقصود منه تحديد الأشخاص الذين رأى عمر أنهم يصلحون لتولي الخلافة، ولو كان عهد عمر عقد بيعة لما اختار ستة إذ البيعة لا تكون إلا لواحد فقط.

فعهد أبي بكر لعمر وعهد عمر للستة إنما كان كلاهما ترشيحًا، وقبول الأمة لهذا الترشيح يعتبر سابقة تقرر للخليفة القائم حق ترشيح من يخلفه على أن يكون المرشح واحدًا أو أكثر، وللأمة أن توافق على المرشح أو ترشح غيره، وما يعطي ترشيح الخليفة القائم لغيره أي حق، ولا يجعل له فضلاً على أي مرشح آخر.

وهذا الذي نقوله قد قاله بعض الفقهاء، حيث رأى أنه ليس من الضروري استشارة أهل الحل والعقد وقت العهد، لأن عهد الإمام القائم لغيره ليس بعقد للإمامة، بدليل أنه لو كان عقدًا لأفضى إلى اجتماع إمامين في عصر واحد وهذا غير جائز، وإذا لم يكن العهد عقدًا فلا يعتبر حضور أهل الحل والعقد وقت العهد، وإنما يعتبر بعد موت الإمام، هذا القول صريح في أن العهد ترشيح وليس بيعة (1).

(1)" الأحكام السلطانية " للفراء: ص 9، " الأحكام السلطانية " للماوردي: ص 9.

ص: 157

ولكن الفريق الآخر الذي نقضنا كلامه يرى بغير حق أن الخلافة تنعقد بالعهد، لكن تصرف الخليفة الجديد يكون موقوفًا على موت الخليفة القائم، فالبيعة في هذه الحالة تشبه وكالة أنجزت وعلق تصرفها على شرط، فالخليفة الجديد خليفة حالاً ولكن تصرفه هو المعلق.

ومع أن هذا الفريق يرى انعقاد الخلافة بعهد الخليفة القائم إلا أنه يشترط أن يكون الخليفة العاهد جامعًا لكل شروط الخلافة، فإن لم يكن كذلك فلا يجوز له أن يعهد لغيره (1)، فإن عهد لغيره فعهده غير صحيح، ولا يجوز تنفيذه، والقائلون بهذا ينتقدون العلماء وأصحاب الرأي في الأمة لقبولهم تنفيذ عهود بني أمية وبني العباس وهي غير صحيحة لعدم استجماع خلفائهم لكل شروط الخلافة، ويعللون سكوت العلماء على تنفيذ هذه العهود مع عدم صحتها بشوكة الخلفاء وقوتهم وبخشية العلماء من الفتنة.

ويرى السيد محمد رشيد رضا رحمه الله أن للإمام أن يستخلف غيره بشرط أن يكون الإمام جامعًا لشروط الإمامة ولكن الاستخلاف يكون متوقفًا على إقرار أهل الحل والعقد له، كما يرى أن استدلال الفقهاء يقتضي هذا الرأي وإن كانوا لم يصرحوا به (2).

(1)" تحفة المحتاج ": جـ 4 ص 116، " أسنى المطالب " و" حاشية الشهاب ": جـ 4 ص 109.

(2)

" الخلافة ": ص 33، 35.

ص: 158