الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 261]. وأعلمهم أن ما ينفقون من خير فإنما يعود عليهم {وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلأَنْفُسِكُمْ} [البقرة: 272]. ودعاهم إلى أن ينفقوا من أموالهم في كل وقت من أوقات الليل والنهار وفي السر والعلانية وضمن لهم الأجر الجزيل والجزاء الأوفى {الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} [البقرة: 274].
وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم تنهج نهج القرآن في الحض على الإنفاق فَمِمَّا روي عنه قوله: «تَصَدَّقُوا وَلَوْ بِتَمْرَةٍ، فَإِنَّهَا تَسُدُّ مِنَ الجَائِعِ، وَتُطْفِئُ الخَطِيئَةَ، كَمَا يُطْفِئُ المَاءُ النَّارَ» ، وقوله:«اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا، فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ» ، وقوله:«مَا مِنْ عَبْدٍ [مُسْلِمٍ] يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ - وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَاّ الطَّيِّبَ - إِلَاّ كَانَ اللَّهُ [يَأْخُذُهَا] بِيَمِينِهِ فَيُرَبِّيهَا لَهُ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ [فَلُوَّهُ أَوْ] فَصِيلَهُ حَتَّى تَبْلُغَ التَّمْرَةُ مِثْلَ أُحُدٍ» وقوله: «كُلُّ امْرِئٍ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ» .
حد التطوع:
جعل الإسلام للإنفاق حدين: الحد العادي، وحد الضرورة سواء كان الإنفاق فريضة أو تطوعًا.
فأما الحد العادي للإنفاق فيمتد إلى كل ما يزيد عن حاجة المستخلف على المال فما زاد على حاجته فهو محل للإنفاق أَيًّا كان مقداره، والأصل في ذلك قول الله - جَلَّ شَأْنُهُ -: {وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا
يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ} [البقرة: 219]، وقوله:{خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ} [الأعراف: 199].
والعفو هو الفضل أي ما عفت عنه الحاجة وما فضل بعد سدها.
وروي في أسباب نزول الآية الأولى أن نفرًا من الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حد الإنفاق فأجيبوا على لسان الوحي أن ينفقوا العفو أي ما زاد عن حاجتهم.
ولقد حاول بعض المفسرين أن يفسر العفو بمعنى آخر، فقال: إن العفو نقيض الجهد فيكون معنى الآية أنهم ينفقون مِمَّا سهل عليهم وتيسر لهم مِمَّا يكون فاضلاً عن حاجتهم وهو تفسير متكلف يخالف ظاهر النص ويخالف ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله: «يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ أَنْ تَبْذُلَ الفَضْلَ خَيْرٌ لَكَ، وَأَنْ تُمْسِكَهُ شَرٌّ لَكَ، وَلَا تُلَامُ عَلَى كَفَافٍ» والفضل ما زاد عن الحاجة، والكفاف ما كف عن الحاجة ويزيد عن قدرها. وقول الرسول:«طُوبَى لِمَنْ عَمِلَ بِعِلْمِهِ، وَأَنْفَقَ الفَضْلَ مِنْ مَالِهِ وَأَمْسَكَ الفَضْلَ مِنْ قَوْلِهِ» ، وقوله:«الأَيْدِي ثَلَاثَةٌ، فَيَدُ اللَّهِ العُلْيَا، وَيَدُ الْمُعْطِي التِي تَلِيهَا، وَيَدُ السَّائِلِ السُّفْلَى، فَأَعْطِ الْفَضْلَ، وَلَا تَعْجَزْ عَنْ نَفْسِكَ» فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر العفو بأنه الفضل وما زاد عن الحاجة، ويدعو إلى إنفاقه جميعًا ويحذر من إمساكه، ويقول في صراحة أنه ملام على الاحتفاظ بما يكفي الحاجة، وإنما الملام على ما زاد عن ذلك.
ولقد حدد بعضهم حاجة المستخلف على المال بالحاجة اليومية،
وحددها البعض بالحاجة الشهرية وحددها آخرون بحاجة السَّنَةِ، وحجتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ادَّخَرَ لأهله قوت سَنَةٍ.
وإذا كان كل ما زاد عن حاجة المستخلف على المال محلاً للإنفاق فينبغي أن تعلم أن إنفاق
هذا الزائد لا يجب إلا إذا استوجب الإنفاق حاجة الغير إليه، فإذا لم يكن بالغير حاجة إلى الفضل كان لمن في يده المال أن ينفق منه طَوْعًا ما شاء ولو أتى على كل الفضل، أما إذا كان بالغير حاجة إلى الفضل فليس لمن في يده المال أن يأخذ من الفضل شيئًا وإلا كان آخذًا غير حقه، وهذا ما فهمه أبوسعيد الخدري صاحب رسول الله حين سمعه يقول:«مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ، فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ زَادٍ، فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ» . قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: «فَذَكَرَ - أي الرسول - مِنْ أَصْنَافِ المَالِ مَا ذَكَرَ حَتَّى رَأَيْنَا أَنْ لَا حَقَّ لأَحَدٍ مِنَّا فِي فَضْلٍ» .
وللحكومة الإسلامية بعد أن تأخذ من فضول أموال الأغنياء فتردها على الفقراء ولو لم يكونوا بحاجة إليها إذا اقتضت مصلحة عامة تحقيقًا لقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2]. وهذا هو ما رآه عمر رضي الله عنه قبيل وفاته، فقد أثر عنه قال:«لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ، لأَخَذْتُ فُضُولَ أَمْوَالِ الأَغْنِيَاءِ، فَقَسَمْتُهَا عَلَى الفُقَرَاءِ» .، وكان عمر يرى هذا بالرغم من أنه فرض لكل شخص في بيت المال حتى الأطفال، فلم تكن حاجة الغير إلى
فضول أموال الأغنياء هي التي تدعو عمر إلى القول برد هذه الفضول للفقراء، وإنما رأى عمر أن ثروات الأغنياء تضخمت وخشي عليهم الترف والبطر، وخشي على الفقراء الحسد والفتنة، فود لو حسم الأمر كله برد فضول أموال الأغنياء على الفقراء، ولو طال عمره وفعل هذا لتغير تاريخ الإسلام.
وحاجة الغير لفضول الأموال لا تتحدد فقط بما يكفي حاجة الأفراد متفرقين، وإنما تتحدد أيضًا بما يكف حاجتهم مجتمعين، أو بتعبير آخر تتحدد الحاجة إلى فضول الأموال بما يسد حاجة الجماعة بعد حاجة الأفراد، وحاجات الجماعة لا تنتهي ولا حد لإشباعها، فكلما تقدمت الجماعة وقويت زادت حاجتها إلى التقدم والقوة لتحتفظ بمكانتها بين الجماعات، وكلما أقامت الجماعة أمر الله تجددت حاجتها إلى إقامة أمر الله لمواجهة المستحدث من الفساد والعصيان.
وإذن ففضول الأموال رهن بما يسد حاجة الأفراد وحاجة الجماعة فليس لمن في يدهم هذه الفضول أن ينفقوا منها شيئًا على أنفسهم وإلا كانوا آخذين غير حقهم وليس لهم أن ينفقوا منها تطوعًا إلا بعد أن يأخذ الأفراد والجماعة ما يجب لهم فيها، ولو أن إنفاق
التطوع يعود على الغير بالنفع ذلك أن صدقة التطوع تترك لمشيئة المتطوع، يوزعها كيف يشاء، أما إنفاق الفريضة فيجب أن يصيب من لهم الحق في المال دون غيرهم.
أما حد الضرورة في الإنفاق فانه يمتد من الفضول إلى نفس
الجزء المخصص لسد حاجة المستخلف على المال، فيصبح للغير من الأفراد للجماعة الحق في أخذ ما تدعو الضرورة لأخذه من هذا الجزء قل المأخوذ أو كثر لسد بعض حاجة الآخرين ولتوفير المال الضروري لصيانة أمن الدولة الخارجي والداخلي.
ولا ينتقل حد الإنفاق إلى الجزء المخصص لسد حاجة المستخلف على المال إلا لضرورات تقتضي هذا الانتقال. ونستطيع أن نضرب على هذه الضرورات أمثلة حدثت في مطلع العهد الإسلامي.
وأول هذه الأمثلة كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد أمر المسلمين بالهجرة من مكة إلى المدينة فهجروا مكة متسللين تاركين أموالهم نَهْبًا لمشركي قريش ودخلوا المدينة وأكثرهم لا يملك قوت يومه، وما ترك المهاجرون كل أموالهم إلا استجابة لأمر الله، وجهادًا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ} [الحشر: 8]. فلما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار، وأنزل المهاجرين على الأنصار يشاركونهم في كل ما يملكون، ويقاسمونهم القليل والكثير، ولم تكن أموال الأنصار التي تتسع لهم وللمهاجرين ولكنهم رحبوا بالمهاجرين وآثروهم على أنفسهم وهم في أشد الحاجة إلى ما يؤثرون به غيرهم، وما فعلوا ذلك
إلا استجابة للهِ وجهادًا في سبيله فاستحقوا بذلك قول الله فيهم: {وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [الحشر: 9].
هذا هو المثل الأول يبين لنا أن مصلحة الإسلام اقتضت أن يضحي المهاجرون بكل أموالهم فضحوا بها طيبة نفوسهم، وأن المصلحة اقتضت أن يضحي الأنصار بالكثير مِمَّا هم في أشد الحاجة إليه فنزلوا على أمر الله وآثروا المهاجرين على أنفسهم.
أما المثل الثاني فكان في عهد عمر رضي الله عنه حين حدثت المجاعة في سنة ثماني عشرة من الهجرة، واشتد الجوع حتى جعلت الوحش تأوي إلى الأنس وحتى جعل الرجل يذبح الشاه فيعافها من قبحها، فآلى عمر على نفسه أن لا يذوق سمنًا ولا لبنًا ولا لحمًا حتى يحيى الناس، وكان يقول:«لَوْ لَمْ أَجِدْ لِلنَّاسِ مَا يَسَعُهُمْ إِلَاّ أَنْ أُدْخِلَ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ عِدَّتَهُمْ فَيُقَاسِمُونَهُ أَنْصَافَ بُطُونِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِحَيًا لَفَعَلْتُ؛ فَإِنَّهُمْ لَنْ يَهْلِكُوا عَلَى أَنْصَافِ بُطُونِهِمْ» . وما قال ذلك إلا بعد أن كتب إلى أمراء الأمصار يستمدهم، فكان أول من قدم إليه أبو عبيدة بن الجراح في أربعة آلاف راحلة من طعام، وبعث عمروبن العاص الطعام في السفن وعلى الإبل، فبعث عشرين
سفينة وألف بعير محملة بالدقيق، كما بعث خمسة آلاف كساء، وبعث معاوية ثلاثة آلاف بعير محملة كما بعث ثلاثة آلاف عباءة، وبعث سعد بن أبي وقاص ألف بعير محملة بالدقيق، وكل ذلك وزع على المحتاجين والفقراء ولكنه لم يكد يسد حاجتهم فرأى عمر أن يدخل على كل أهل بيت عدتهم من المحتاجين ليقاسموهم طعامهم ويعيش الجميع على أنصاف بطونهم.
وقد استلهم عمر في هذا الاتجاه روح الإسلام وتأسى بما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار وأنزل المهاجرين على الأنصار حتى يسر الله للمهاجرين وأذهب عنهم الفاقة.
أما المثل الثالث فبطله أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه كان هو وثلاثمائة من صحابة الرسول في سفر ففنيت أزواد بعضهم فأمرهم أبو عبيدة فجمعوا أزوادهم في مزودين وجعل يقوتهم إياها على السواء.
وهكذا يحمل الإسلام الناس في الأزمات والمجاعات وعند الضرورات أن يسع بعضهم بعضًا فيما هم في حاجة إليه وفيما يقيم أودهم ويحفظ حياتهم، وفي هذا روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله:«مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ (إلى الطعام) بِثَالِثٍ، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ أَرْبَعَةٍ فَلْيَذْهَبْ بِخَامِسٍ أَوْ سَادِسٍ» .
والأصل في ذلك كله أن المال مال الله، وأن الإسلام
فرض على المسلمين أن يتعاونوا على البر والتقوى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2]، كما أن الإسلام يقيم المجتمع الإسلامي على أساس التضامن الاجتماعي، فيجعل في أموال الأغنياء حَقًّا للفقراء:{وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} [الذاريات: 19]. {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ} [الإسراء: 26]. حتى ليبرأ الله من كل جماعة أصبح فيهم فرد جائعًا، وذلك قول رسول الله:«أَيُّمَا أَهْلُ عَرْصَةٍ أَصْبَحَ فِيهِمُ امْرُؤٌ جَائِعًا، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُمْ ذِمَّةُ اللَّهِ» . ويجعل الإسلام المسلمين بمثابة البنيان يشد بعضه بعضًا، ويقيم بعضه البعض الآخر، بل يجعل المسلمين جميعًا جسدًا واحدًا إذا أصيب منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وفي ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم:«المُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا» ويقول: «مَثَلُ المُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالحُمَّى» ..
ويوجب الإسلام على كل مسلم أن يرحم أخاه المسلم، وأن لا يظلمه ولا يسلمه وذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم:«مَنْ لَا يَرْحَمِ النَّاسَ، لَا يَرْحَمْهُ اللهُ» ، وقوله:«المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ» ، فمن كان له فضل مال ورأى أخاه جائعًا فلم يغثه فما رحمه بلا شك، ومن تركه يجوع ويعرى وهو قادر على إطعامه وكسوته فقد أسلمه لا جدال في ذلك.