الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بصر أن أدنى المضرتين في كل الأحوال هي العزل ولا شيء غيره، إذ أن عدم العزل يؤدي إلى الإضرار بالإسلام وإضعاف سلطانه وتلك المضرة العظمى بلا جدال.
وأخيرًا قد انتهينا إلى عصر أصبحت فيه الكلمة للشعوب ولم يعد فيه لرؤساء الدول سلطان أمام سلطان الأمة، فلم يعد ثمة محل للخوف من أن تصاحب العزل فتنة إذا رأت الأمة الإسلامية عزل الخليفة لم يعد هناك محل إلا لرأي واحد هو رأي جمهور الفقهاء الذين يجمعون على عزل الخليفة أو الإمام كلما أتى عملاً يستوجب عزله، وهو رأي الفريق الأول من جمهور الفقهاء الذي يقول بعزل الخليفة لسبب يستوجب العزل أيا كانت الظروف والأحوال.
نَقْصُ البَدَنِ:
أما ما يطرأ على الخليفة فيغير حالة ويدعو إلى عزله فينقسم ثلاثة أقسام على ما يرى الماوردي والفراء:
الأول: نقص الحواس: ومنه ما يمنع عقد الإمامة أو استدامتها وهو زوال البصر أما الصمم والخرس فيمنعان من عقد الإمامة ولكن اختلف في منعها من استدامتها.
الثاني: فقد الأعضاء ومنه ما يمنع من عقد الإمامة ومن استدامتها وهو ما يمنع العمل كذهاب اليدين أو يمنع من
النهوض كذهاب الرجلين، واختلف فيما منع من بعض العمل وبعض النهوض، فقيل يمنع من استدامة الإمامة، وقيل لا يمنع.
الثالث: نقص التصرف: وهو نوعان حجر وقهر. فأما الحجر فهو أن يستولي عليه أحد أعوانه من يستبد بتنفيذ الأمور من غير تظاهر بمعصيته ولا مجاهرة بمشاقة، فلا يمنع ذلك من إمامته ولكن ينظر في أفعال من استولى على أموره فإن كانت جارية على أحكام الدين ومقتضى العدل جاز إقراره عليها، وإن كانت أفعاله خارجة عن حكم الدين ومقتضى العدل لم يجز إقراره عليها، ولزمه أن يستنصر من يقبض يده ويزيل تغلبه.
وأما القهر فهو أن يصير مقهورًا في يد عدو قاهر لا يقدر على الخلاص منه فيمنع ذلك من عقد الإمامة له لعجزه عن النظر في أمور المسلمين ويمنع من استدامتها لليأس من خلاصة وللأمة فسحة في اختيار غيره (1).
وإذا كان هذا هو ما يراه الماوردي والفراء فإن ابن حزم يرى أنه «لا يضر الإمام أن يكون في خلقه عيب كالأعمى والأصم والأجدع والأحدب، والذين لا يدان له ولا رجلان، ومن بلغ الهرم ما دام يعقل ولو أنه ابن مائة عام، ومن يعرض
(1)" الأحكام السلطانية " للماوردي: ص 15 - 20، " الأحكام السلطانية " للفراء: ص 4 - 6.
له الصرع ثم يفيق، ومن بويع إثر بلوغه الحلم وهو مستوف لشروط الإمامة، فكل هؤلاء إمامتهم جائزة إذ لم يمنع منها نص القرآن ولا سنة ولا إجماع ولا نظر ولا دليل أصلاً، بل قال تعالى:{كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ} [النساء: 135] فمن قام بالقسط فقد أدى ما أمر به. ولا خلاف بين أحد من أهل الإسلام في أنه لا يجوز التوارث فيها، ولا في أنها لا تجوز لمن لم يبلغ» (1).
(1)" الملل والنحل ": جـ 4 ص 167.