الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
452 -
وقال صلى الله عليه وسلم: «تحريمها التكبير» وهو ينصرف إلى التكبير المعهود، وهو: الله أكبر.
453 -
وقد روى الترمذي، وابن ماجه عن أبي حميد الساعدي قال:«كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه وقال: «الله أكبر» وهذا إخبار عن دوام فعله.
454 -
وروى أحمد في مسنده، عن أبي سعيد الخدري [رضي الله عنه] أن النبي صلى الله عليه وسلم[قال] :«إذا قمتم إلى الصلاة فاعدلوا صفوفكم، وأقيموها، وسدوا الفرج، وإذا قال إمامكم: الله [أكبر] فقولوا: الله أكبر» والتكبير ركن، لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم:«تحريمها التكبير» ولا يصح بغير هذا اللفظ، بألله الأكبر، أو: الكبير أو أكبر الله. ونحو ذلك [والله أعلم] .
[اشتراط النية في الصلاة]
قال: وينوي بها المكتوبة.
ش: أما اشتراط [أصل] نية الصلاة فمجمع عليه، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [البينة: 5] والإخلاص محض النية، وصح عنه صلى الله عليه وسلم[أنه] قال:«إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» ولا بد من تعيين الصلاة [فتعين] أنها ظهر، أو عصر، أو غير ذلك لتتميز عن غيرها، هذا منصوص أحمد، وعليه الأصحاب، وإذا، الألف واللام في كلام الخرقي للعهد، أي ينوي بالتكبيرة المكتوبة [أي] المفروضة الحاضرة، ويجوز أن يريد جنس المكتوبة، أي المفروضة، فيكون ظاهره أنه لا يشترط نية التعيين، بل متى نوى فرض الوقت، وكانت عليه صلاة، لا يدري هل هي ظهر أو عصر، فصلى أربعا ينوي بها ما عليه أجزأه، وقد روي عن أحمد [رحمه الله] ما يدل على ذلك، لكن المذهب الأول. وهل يفتقر مع نية التعيين إلى نية الفرضية، ونية القضاء أو الأداء؟ فيه وجهان: أشهرهما: لا.
قال: فإن تقدمت النية قبل التكبير، وبعد دخول الوقت - ما لم يفسخها - أجزأه.
ش: لما كان كلامه السابق يقتضي أن النية تقارن التكبير،