الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
551 -
لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يطول الأولى، ويقصر الثانية، ولا اختصاص للظهر بهذا، بل المستحب في جميع الصلوات تطويل الأولى، وتقصير الثانية.
[القراءة في صلاة المغرب]
قال: وفي المغرب بسور آخر المفصل.
552 -
ش: روي عن (ابن) عمر قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بـ (قل يا أيها الكافرون) و (قل هو الله أحد) » ، رواه ابن ماجه.
[القراءة في صلاة العشاء]
قال: وفي العشاء الآخرة نحو «الشمس وضحاها» ، وما أشبهها.
553 -
ش: عن بريدة «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العشاء بـ (الشمس وضحاها) ، وأشباهها من السور» ، رواه أحمد، والترمذي.
554 -
و «في الصحيح أنه قال لمعاذ - لما طول في العشاء - «فلولا
صليت بـ سبح اسم ربك الأعلى» و «الشمس وضحاها» .
قال: ومهما قرأ به بعد أم الكتاب في ذلك كله أجرأه.
ش: يعني أن التفصيل المتقدم على سبيل الاستحباب، ولو زاد على ذلك أو نقص فلا بأس.
555 -
فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب بالطور، وبالمرسلات، وبالأعراف، وقرأ في الصبح بالمعوذتين، وفي العشاء وهو مسافر بـ (التين والزيتون) ومقتضى كلامه أن قراءة
الفاتحة واجبة، وقد تقدم ذلك، وكلامه موهم - ويدفع (هذا) الوهم ما يذكره بعد في الأركان - لا بد له من قراءة شيء بعد الفاتحة.
قال: ولا يزيد على قراءة أم الكتاب في الأخريين من الظهر، والعصر، وعشاء الآخر، والركعة الأخيرة من المغرب.
556 -
ش: في الصحيحين عن أبي قتادة [رضي الله عنه]«أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر، في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، وفي الركعتين [الأخريين] بفاتحة الكتاب» ، وعن علي أنه كان يأمر بذلك، وقال ابن