الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أشبه سجود السهو، وحكمه في بقية [شرائط] الصلاة - من الستارة، واستقبال القبلة - حكم صلاة التطوع، والله أعلم.
[كيفية سجود التلاوة]
قال: ويكبر إذا سجد.
ش: يكبر إذا سجد، في صلاة كان أو غيرها، لعموم، «تحريمها التكبير» .
600 -
«وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه» ؛ رواه أبو داود.
وظاهر كلام الخرقي أنه لا يزيد على ذلك، لظاهر حديث ابن عمر، وقال غيره: يكبر إذا رفع، قياسا على سجود السهو والصلب، وغالى أبو الخطاب فقال: يكبر للإحرام أيضا.
قال: ويسلم إذا رفع.
ش: يجلس ويسلم على المشهور، المختار من الروايتين، لعموم:«تحليلها التسليم» ، (والثانية) : لا يسلم فيه، لأنه لم
يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكتفي بتسليمة واحدة عن يمينه، نص عليه، وعنه: بل اثنتان.
601 -
وعن ابن مسعود رضي الله عنه روايتان. قال: ولا [يجوز أن] يسجد في الأوقات التي لا يجوز أن يصلي فيها تطوعا.
ش: هذا فرع أن ذات السبب لا تفعل في وقت النهي، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى.
قال: ومن سجد فحسن، ومن ترك فلا شيء عليه.
ش: السجود للتلاوة سنة، لا يأثم تاركه على المشهور.
602 -
لما «روى زيد بن ثابت قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم: (والنجم) فلم يسجد فيها. رواه الجماعة» ، وفي لفظ للدارقطني: فلم يسجد منا أحد.