الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سيرين: لا أعلمهم يختلفون في ذلك. ثم هل النفي لعدم الاستحباب، أو للكراهة؟ فيه روايتان، أصحهما عند أبي البركات الأول، لأنه صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه أنه زاد أحيانا على قراءة الفاتحة في الأخريين، والله أعلم.
[ستر العورة في الصلاة]
[عورة الرجل]
قال: ومن كان من الرجال، وعليه ما يستره ما بين سرته وركبته، أجزأه ذلك.
ش: هذا يتضمن أن عورة الرجل ما بين سرته وركبته، وهذا المشهورة، من الروايات، وعليه العامة.
557 -
لما روي عن علي [رضي الله عنه] قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا تبرز فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت» ، رواه أبو داود وابن ماجه.
558 -
«وعن جرهد الأسلمي قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بردة، وقد انكشف فخذي فقال: «غط فخذك، فإن الفخذ عورة» ، رواه أحمد، ومالك في الموطأ، وأبو داود، والترمذي وحسنه.
559 -
وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«ما بين السرة إلى الركبة عورة» ، رواه الدارقطني.
(والرواية الثانية) : أن السرة والركبة عورة أيضا.
(والثالثة) : - وإليها ميل أبي البركات - أن العورة الفرجان فقط.
560 -
لما روت عائشة [رضي الله عنها]«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا كاشفا عن فخذه، فاستأذن أبو بكر، فأذن له وهو وعلى حاله، ثم استأذن عمر، فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عثمان، فأرخى عليه ثيابه، فلما قاموا قلت: يا رسول الله استأذن أبو بكر وعمر، فأذنت لهما وأنت على حالك، فلما استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك. فقال: «يا عائشة ألا أستحيي من رجل والله إن الملائكة تستحيي منه؟» ، رواه أحمد، ومسلم، لكن قال: كاشفا [عن] فخذيه أو ساقيه.
561 -
«وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر انحسر الإزار عن فخذه، وقال: حتى إني لأنظر إلى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم» . رواه أحمد والبخاري، وقال: حديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط.
وقد تضمن كلام الخرقي أن ستر العورة شرط لصحة الصلاة.
562 -
لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يطوفن بالبيت عريان» ، متفق عليه، مع تشبيه الطواف بالصلاة.
563 -
وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» .
564 -
«وقوله (عليه [الصلاة] والسلام لما سأل: أتصلي المرأة في درع وخمار؟ فقال: «إذا كان واسعا يغطي ظهور قدميها» . ومقتضى كلام الخرقي أنه لا يعفى عن يسير شيء من العورة، وكلامه بعد في عورة المرأة، أصرح من هذا، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، والمشهور والمختار للأصحاب أنه يعفى عن اليسير في جميع الصلاة، كما يعفى عن جميعها في الزمن اليسير.
565 -
«لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للنساء: «لا ترفعن
رؤوسكن حتى يستوي الرجال [جلوسا]- لا ترين عورات الرجال - من ضيق الأزر» ، والمرجع في اليسير إلى العرف، لأنه لم يرد فيه تقدير، والعرف أن المغلظة يفحش منها ما لا يفحش من غير المغلظة، والله أعلم.
قال: إذا كان على عاتقه شيء من اللباس.
ش: يعني [أنه] لا بد للرجل مع ستر عورته من أن يضع على عاتقه شيئا من اللباس فإجزاء الصلاة متوقف على كليهما.
566 -
لما روى أبو هريرة [رضي الله عنه] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء» ، رواه البخاري، ومسلم [وقال: عاتقيه] وهذا نهي، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه.
ومقتضى كلام الخرقي أنه لو ستر أحد المنكبين وأعرى الآخر أجزأه، ونص عليه أحمد في رواية مثنى بن جامع،
وزعم القاضي وجماعة أنه لا يكفي ستر أحدهما، وخرج القاضي ومن وافقه من رواية مثنى صحة الصلاة مع كشف المنكبين، وأبى ذلك الشيخان، إجراء لنص أحمد على ظاهره، موافقة للدليل.
ومقتضى كلام الخرقي أن المشترط أن يضع شيئا من اللبس، ولا يشترط ستر جميعه، ولا يكفي وضع حبل ونحوه، وهذا اختيار الشيخين لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم:«ليس على عاقته منه شيء» ، وهذا على عاتقه منه شيء، واختار القاضي وجوب ستر جميعه، وعاكسه بعضهم فقال: يجزئ ولو حبل أو خيط.
وظاهر كلام الخرقي أنه لا فرق بين الفرض والنفل، وهو إحدى الروايتين، لعموم ما تقدم، والرواية الثانية يختص ذلك بالفرض، وهو المشهور، واختاره القاضي وغيره.
567 -
والغالب أن الثوب الواحد لا يسع لذلك مع ستر المنكب، ولأن النفل سومح [فيه] ما لم يسامح في الفرض، والله أعلم.
قال: ومن كان عليه ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك.
ش: لا إشكال في صحة الصلاة في الثوب الواحد إذا ستر العورة، وكان على العاتق منه شيء.
568 -
وقد «سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد فقال: «أولكم ثوبان؟» متفق عليه.
569 -
وفي الصحيح أيضا عن جابر بن عبد الله [رضي الله عنهما]«أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، وإذا كان ضيقا فاتزر به» .
570 -
وفي الصحيح عنه أيضا «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد متشحا به» .
وأشعر كلام الخرقي بأن الثوبين أفضل، وهو واضح، لأن سؤال الرجل له صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان من عادته الصلاة في ثوبين.
571 -
وفي بقية الحديث من [رواية] البخاري: ثم سأل رجل عمر فقال: إذا وسع الله فأوسعوا. والأفضل من الثوبين ما كان أسبغ، والله أعلم.
قال: ومن لم يقدر على ستر العورة صلى جالسا [يومئ إيماء] .
572 -
ش: لما روى سعيد بن منصور بإسناده عن نافع عن ابن عمر - في قوم انكسرت بهم مراكبهم في البحر، فخرجوا عراة - قال يصلون جلوسا، يومئون إيمان. ولم ينقل عن صحابي خلافه.
وظاهر كلام الخرقي أن الجلوس على طريق الوجوب، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية أبي طالب، قال: لا يصلون قياما، إذا ركعوا أو سجدوا بدت عوراتهم. لكن عامة الأصحاب على أن الجلوس على سبيل الاستحباب، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية الأثرم، إذ الستر آكد من القيام والركوع والسجود،