الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
603 -
وعن عمر رضي الله عنه أنه قرأ يوم الجمعة على المنبر سورة النحل، حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد، وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس إنما نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، ولم يسجد عمر رضي الله عنه، رواه البخاري، ومالك في الموطأ، وقال فيه: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. وهذا الذي قاله بمحضر من الصحابة، ولم ينكره أحد، فصار إجماعا، وعن أحمد ما يدل على وجوبه في الصلاة، والله أعلم.
[الحكم لو حضرت الصلاة والعشاء]
قال: وإذا حضرت الصلاة والعشاء بدئ بالعشاء.
604 -
ش: لما «روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدءوا بالعشاء» متفق عليه.
605 -
وعنها أيضا قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا صلاة بحضرة الطعام، ولا هو يدافعه الأخبثان» والمنع على سبيل الكراهة عند الأصحاب، فلو خالف وصلى صحت صلاته إجماعا، ولا بد في الكراهة أن تطلبه نفسه، أما إن لم تطلبه فلا كراهة، والله أعلم.