الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رواية لأحمد، والنسائي مختصرا:«فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى، وظلم» وليس في رواية أحد منهم «أو نقص» غير أبي داود، وقد تكلم فيه مسلم وغيره، وأوله البيهقي على نقصان العضو، قال الذهبي: وكذلك ينبغي أن تفسر الزيادة والله أعلم.
[صلاة الفريضة بوضوء النافلة]
قال: وإذا توضأ لنافلة، صلى بها فريضة
ش: هذا يلتفت إلى ما تقدم من أن النية في الاصطلاح الشرعي هي قصد رفع الحدث، أو استباحة ما لا يباح إلا بالطهارة، والنافلة لا تباح إلا بالطهارة، والله أعلم.
[قراءة القرآن للجنب والحائض والنفساء]
قال: ولا يقرأ القرآن جنب ولا حائض ولا نفساء.
100 -
ش: لما روي عن علي رضي الله عنه، قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم، ولا
يحجبه. وربما قال: ولا يحجزه شيء من القرآن ليس الجنابة» . رواه الخمسة، وصححه الترمذي.
101 -
وعن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن» رواه أبو داود وحكم
النفساء حكم الحائض إذ دم النفاس هو دم الحيض «حقيقة» .
102 -
مع أنه قد روي عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقرأ الحائض ولا النفساء من القرآن شيئا» رواه الدارقطني.
وقول الخرقي: القرآن. الألف واللام للجنس، فيتناول القليل والكثير، وهو إحدى الروايات، واختارها أبو البركات، لظواهر النصوص المتقدمة، (وعنه) : يجوز لهم قراءة بعض آية، كما لو لم يقصد بذلك القرآن، (وعنه) : تجوز قراءة الآية ونحوها حكاها الخطابي وأشار إليها في التلخيص فقال: وقيل: يتخرج من تصحيح خطبة الجنب جواز قراءة الآية مع اشتراطها، ويستثنى من ذلك قول:(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) تبركا، وعلى الغسل والوضوء، والذبيحة، ونحو ذلك، و (الحمد لله رب العالمين) عند تجدد نعمة ونحوه، بشرط عدم قصد القراءة، نص عليه، وهذا يخرج من كلام الخرقي - رحمه