الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[رفع الرأس من السجود]
قال: ثم يرفع رأسه مكبرا.
ش: أما التكبير فلما تقدم من حديث أبي هريرة وغيره، وأما الرفع والاعتدال عنه، فلحديث الأعرابي:«ثم ارفع حتى تطمئن جالسا» ، وهما فرضان كذلك، والله أعلم.
قال: فإذا جلس واعتدل يكون جلوسه على رجله اليسرى، وينصب رجله اليمنى.
ش: لما تقدم من حديث أبي حميد الساعدي، في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحيح عن عائشة [رضي الله عنها] ، «وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى» . والله أعلم.
[الدعاء بين السجدتين]
قال: ويقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي.
ش: ظاهر كلام الخرقي أن السنة أن يقول رب اغفر لي، مرتين فقط، وهو قول ابن أبي موسى.
503 -
لما روى حذيفة [رضي الله عنه] أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: «رب اغفر لي، رب اغفر لي» رواه الخمسة، إلا الترمذي، والمشهور أن حكم: رب اغفر لي، حكم
التسبيح، في أن المرة تجزئه، وأن أدنى الكمال ثلاث، وأن كماله نحو قيامه، أو ما لم يخف منه السهو، أو عشرا على ما تقدم، وحديث حذيفة أراد به التكرار في الجملة لأن في أوله من رواية أبي داود: كان يقعد بين السجدتين نحوا من سجوده.
(وهل) سؤال المغفرة والحال هذه واجب أو مسنون؟ فيه روايتان؛ المشهور الأول. والله أعلم.
قال: ثم يكبر ويخر ساجدا.
ش: أما السجدة الثانية ففرض مجمع عليه، وأما التكبير فلما سبق، ويقول فيها ما يقول في السجدة الأولى من التسبيح. [ولله أعلم] .
قال: ثم يرفع رأسه مكبرا، ويقوم على صدور قدميه، معتمدا على ركبتيه.
ش: أما التكبير حال الرفع فلما تقدم.
504 -
وأما القيام على هذه الصفة؛ فلأن في «حديث وائل بن حجر في
لفظ لأبي داود: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهض نهض على ركبتيه، واعتمد على فخذيه» .
505 -
وعن ابن عمر «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة» . رواه أبو داود. [والله أعلم] .
قال: إلا إن يشق ذلك عليه فيعتمد بالأرض.
506 -
ش: لأن في حديث مالك بن الحويرث «في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رفع رأسه من السجدة الثانية جلس، ثم قام واعتمد بالأرض» . رواه النسائي، والبخاري بمعناه، فحملناه على حال العذر لكبر ونحوه، جمعا بينه وبين ما تقدم.
وقد اقتضى كلام الخرقي أنه لا يجلس جلسة الاستراحة، وهو المختار من الروايتين عند ابن أبي موسى، [والقاضي] ، وابنه أبي الحسين، قاله ابن الزاغوني، وجماعة من المشايخ.
507 -
لأنه قول عمر، وعلي، وابن مسعود، حكاه أحمد عنهم، وذكره ابن المنذر عن ابن عباس، قال أحمد: وأكثر الأحاديث على هذا. وقال أبو الزناد: تلك السنة. وقال
الترمذي: العمل عليه عند أهل العلم.
(والرواية الثانية) : أنه يجلس للاستراحة، اختارها أبو بكر عبد العزيز وشيخه أبو بكر الخلال، وزعم أن أحمد رجع عن الأولى لما تقدم
من حديث أبي حميد ومالك بن الحويرث، وحملا على
أنه فعله لما بدن وكبر صلى الله عليه وسلم. وكذلك نقول جمعا بين الأدلة، وإلا فمثل هذا لا [يخفى عن] عمر، وعلي، وغيرهما. وعلى هذه الرواية يجلس على قدميه وإليتيه، ويمس بهما الأرض، نص عليه في رواية المروذي، لتفارق الجلسة بين السجدتين.
508 -
وعليه يحمل قول ابن عباس في الإقعاء على القدمين: هو سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم للاتفاق على أنه لا يستحب في غير هذه الصورة، وقال الآمدي: يجلس على قدميه ولا يلصق إليتيه بالأرض، وزعم أن الأصحاب لا تختلف في ذلك، قال القاضي: ويحتمل أنه يجلس مفترشا، لحديث أبي حميد المتقدم، والله أعلم.
قال: ويفعل في الثانية مثل ما فعل في الأولى.
ش: لأن في حديث الأعرابي: «وافعل ذلك في صلاتك كلها، حتى تقضيها» ويستثنى من ذلك الافتتاح بالتكبير، لأنه وضع للدخول في الصلاة، وكذلك الاستفتاح.
509 -
وفي مسلم من حديث أبي هريرة قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض إلى الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله