الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فأعرض عنها وقال: إن ما بينهما مشكوك فيه، فتصوم وتصلي، لاحتمال كونه دم فساد، وتقضي الصوم لاحتمال كونه دم حيض، وأداء الصلاة لا يلزمها، والصوم الواجب ونحوه تقضيه لعدم صحته منها على هذا التقدير، والله أعلم.
[أحكام المستحاضة]
قال: والمستحاضة إن اغتسلت لكل صلاة فهو أشد ما قيل فيها، وإن توضأت لكل صلاة أجزأها، [والله أعلم] .
ش: قد تقدم حكم المستحاضة في أنها هل تتوضأ لكل صلاة أو لوقت كل صلاة، والكلام الآن في اغتسالها، ولا ريب أنه يجب عليها الاغتسال عقب الأيام التي حكم بحيضها فيها [ثم] عندنا وعند الجمهور يستحب لها أن تغتسل لكل صلاة. ولا يجب.
336 -
ولأن «أم حبيبة استحيضت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل [لكل صلاة] » . متفق عليه. ففهمت من الأمر بالاغتسال الاغتسال لكل صلاة. وفي رواية في غير الصحيح: «أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالاغتسال لكل صلاة» .
337 -
وعن عائشة رضي الله عنها «أن زينب بنت جحش استحيضت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «اغتسلي لكل صلاة» . رواه أبو داود. وإنما لم يجب ذلك لأن الروايات الصحيحة في حديث أم حبيبة، وفاطمة، وزينب وغيرهم ليس فيها أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال لكل صلاة، ولو وجب ذلك لبينه.
338 -
مع أن في أبي داود، والترمذي في «حديث حمنة: وقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أستحاض؛ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سآمرك بأمرين أيهما فعلت أجزأ عنك من الآخر، وإن قويت عليهما فأنت أعلم، تحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله، ثم اغتسلي، حتى إذا رأيت أن قد طهرت واستنقأت فصلي ثلاثا وعشرين ليلة أو أربعا وعشرين ليلة وأيامها وصومي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كل شهر، كما تحيض النساء وكما يطهرن، لميقات حيضهن وطهرهن، وإن قويت عليه أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر، فافعلي وصومي إن قدرت على
ذلك» . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وهذا أعجب الأمرين إلي» . اهـ.
ثم أشد ما قيل في المستحاضة أنها تغتسل لكل صلاة، تمسكا بما تقدم من الأمر بذلك لأم حبيبة، وأختها زينب. ويحكى هذا رواية عن أحمد، وهو قول طائفة من الصحابة، والتابعين، وإحدى الروايتين عن علي، وابن عباس رضي الله عنهما (ثم) الاغتسال لوقت كل صلاة، (ثم) لكل
صلاتي جمع في وقت الثانية و [للصبح] قاله بعض التابعين.
339 -
لما روت عائشة رضي الله عنها «أن سهلة بنت سهيل بن عمرو استحيضت، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأمرها بالغسل عند كل صلاة، فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل» ، رواه أحمد، وأبو داود (ثم) لكل يوم مرة. روي ذلك عن ابن عمر، وأنس، وهو إحدى الروايتين عن علي رضي الله عنهم، وقول بعض التابعين.
340 -
وقد جاء في حديث رواه البيهقي «في قصة المستحاضة قال صلى الله عليه وسلم: ثم تغتسل في كل يوم عند كل طهر وتصلي» . والجمهور على ما تقدم [أولا] نعم يستحب ذلك لا أنه واجب. والله أعلم.