الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقوة كلام الخرقي يقتضي أن الصلاة لا تجب عليه، وهو المشهور، المختار من الروايتين.
592 -
لقوله صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاثة» ، الحديث.
والثانية: تجب على من بلغ عشرا. اختارها أبو بكر، لأنه معاقب إذًا. وهو دليل الوجوب، والله أعلم.
[سجود التلاوة]
[عدد سجدات التلاوة في القرآن]
قال: وسجود القرآن أربع عشرة [سجدة] .
ش: سجدة [في] الأعراف آخرها، وفي الرعد عند:{وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ} [الرعد: 15](15)، وفي النحل:{وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} [النحل: 50](50)، وفي سبحان:{وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا} [الإسراء: 109](109)، وفي مريم:{خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا} [مريم: 58](58)، وفي [أول] الحج:{يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ} [الحج: 18](18)، وفي الفرقان:{وَزَادَهُمْ نُفُورًا} [الفرقان: 60](60)، وفي النمل:{رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ} [النمل: 26](26)، وفي [الم] (تنزيل) السجدة:{وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ} [السجدة: 15](15)، وفي حم فصلت:{إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ} [فصلت: 37](37) ،
اختاره ابن أبي موسى، وقيل عند:{وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ} [فصلت: 38](38) ، اختاره الأكثرون، فظاهر كلام أحمد التخيير بينهما، وفي آخر الحج:{وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [الحج: 77](77)، وفي النجم:{فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا} [النجم: 62]، وفي الانشقاق:{وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ} [الانشقاق: 21](21)، وفي {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} [العلق: 1] آخرها. فأما العشر الأول فبالإجماع، وأما ثانية الحج.
593 -
فلما «روى عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله أفضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين؟ قال: «نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما» ، رواه أحمد وأبو داود، واحتج به أحمد في رواية عبد الله. وأما سجدة النجم.
594 -
فلما «روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون، والجن والإنس» . رواه البخاري وغيره.
595 -
«وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ {وَالنَّجْمِ} [النجم: 1] فسجد فيها، وسجد من كان معه، غير أن شيخا أخذ كفا من حصباء أو
تراب، فرفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا. قال عبد الله: فلقد رأيته بعد قتل كافرا» . متفق عليه. وأما سجدة الانشقاق، و (اقرأ باسم ربك) .
596 -
فلما «روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} [الانشقاق: 1] و {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} [العلق: 1] » . رواه مسلم وغيره.
وظاهر كلام الخرقي أن سجدة (ص) وهي عند: {وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ} [ص: 24] ، ليست من عزائم السجود، وهو المشهور، المختار من الروايتين.
597 -
لما «روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ليست (ص) من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها» . رواه البخاري وغيره.
598 -
وعنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في (ص) وقال: «سجدها داود توبة، وسجدناها شكرا» ، رواه النسائي، وعلى هذا إن