الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
519 -
وروى سعيد عن عمر أنه لا تجزئ صلاة إلا بتشهد، ولا يعرف له مخالف، والله أعلم.
[الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير]
قال: ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم
ش: لا إشكال في مطلوبية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، واختلف في حكمها، فعنه أنها فرض، وعنه أنه سنة، وعنه أنها واجبة، وهي اختيار الخرقي، وأبي البركات، ونقل عنه أبو زرعة رجوعه عن الثانية. [والله أعلم] .
ش؛ هذا هو المشهور من الروايتين، واختيار أكثر الأصحاب.
520 -
لما روى كعب بن عجرة قال: قلنا: «يا رسول الله قد علمنا، أو عرفنا، كيف السلام عليك؛ فكيف الصلاة؟ قال: «قولوا
اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد، وآل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد» ، متفق عليه، وفي لفظ لمسلم «وبارك» .
(والثانية) يقول: «كما صليت على إبراهيم، وآل إبراهيم» ، وكذلك:«كما باركت على إبراهيم، وآل إبراهيم» ، اختارها ابن عقيل.
521 -
وكذلك روي في حديث كعب، رواه النسائي وأحمد.
وقدر المجزئ من ذلك، الصلاة عليه وعلى آله وآل إبراهيم، وذكر البركة كذلك، إلى «حميد مجيد» اختاره ابن حامد، وأبو الخطاب، لظاهر الأمر بذلك في حديث كعب، واختار القاضي والشيخان أن المجزئ الصلاة عليه فقط، لأنه الذي اتفقت عليه أحاديث الأمر بها، وما عداه سقط في بعضها.
522 -
وفي الترمذي - وصححه - عن فضالة بن عبيد قال: «سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته، ولم يصل عليه، فقال النبي