المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[التقاء الختانين من موجبات الغسل] - شرح الزركشي على مختصر الخرقي - جـ ١

[الزركشي الحنبلي]

فهرس الكتاب

- ‌[كتاب الطهارة]

- ‌[باب ما تكون به الطهارة من الماء]

- ‌[حكم الماء إذا تغير أحد أوصافه]

- ‌[الوضوء بالماء المستعمل]

- ‌[حكم الطهارة بالماء الذي خالطه مائع]

- ‌[الوضوء بسؤر غير مأكول اللحم]

- ‌[تطهير ما لاقته نجاسة الكلب والخنزير]

- ‌[تنبيهات]

- ‌[اشتباه الماء الطاهر بالنجس]

- ‌[باب الآنية]

- ‌[آنية عظام الميتة]

- ‌[الوضوء في آنية الذهب والفضة]

- ‌[صوف الميتة وشعرها]

- ‌[باب السواك وسنة الوضوء]

- ‌[أوقات استحباب السواك]

- ‌[التسمية عند الوضوء]

- ‌[المبالغة في الاستنشاق]

- ‌[تخليل اللحية]

- ‌[تجديد الماء للأذنين ظاهرهما وباطنهما]

- ‌[تخليل الأصابع في الوضوء]

- ‌[غسل الميامن قبل المياسر فى الوضوء]

- ‌[باب فرض الطهارة]

- ‌[الاستنجاء بالماء]

- ‌[النية في الطهارة]

- ‌[غسل الوجه فى الوضوء]

- ‌[الفم والأنف من الوجه فى الوضوء]

- ‌[غسل اليدين إلى المرفقين في الوضوء]

- ‌[مسح الرأس في الوضوء]

- ‌[غسل الرجلين في الوضوء]

- ‌[عدد مرات الوضوء]

- ‌[صلاة الفريضة بوضوء النافلة]

- ‌[قراءة القرآن للجنب والحائض والنفساء]

- ‌[لا يمس المصحف إلا طاهر]

- ‌[باب الاستطابة والحدث]

- ‌[ما يكون منه الاستنجاء]

- ‌[ما يكون به الاستنجاء]

- ‌[تنبيهان حول الاستنجاء]

- ‌[الاستنجاء بالخشب والخرق وكل ما أنقى]

- ‌[الاستنجاء بالرجيع والعظم والطعام]

- ‌[باب ما ينقض الطهارة]

- ‌[خروج الغائط والبول من غير مخرجهما]

- ‌[زوال العقل من نواقض الوضوء]

- ‌[التقاء الختانين من نواقض الوضوء]

- ‌[الردة من نواقض الوضوء]

- ‌[مس الفرج من غير حائل من نواقض الوضوء]

- ‌[القيء والدم والدود من نواقض الوضوء]

- ‌[أكل لحم الجزور من نواقض الوضوء]

- ‌[غسل الميت من نواقض الوضوء]

- ‌[باب ما يوجب الغسل]

- ‌[التقاء الختانين من موجبات الغسل]

- ‌[إسلام الكافر من موجبات الغسل]

- ‌[الطهر من الحيض والنفاس من موجبات الغسل]

- ‌[غمس الحائض والجنب والمشرك أيديهم في الماء]

- ‌[وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة]

- ‌[باب الغسل من الجنابة]

- ‌[كيفية الغسل من الجنابة]

- ‌[مقدار ماء الوضوء والغسل]

- ‌[باب التيمم]

- ‌[التيمم في السفر]

- ‌[شروط التيمم]

- ‌[كيفية التيمم]

- ‌[ما يباح به التيمم]

- ‌[الحكم لو وجد المتيمم الماء وهو في الصلاة]

- ‌[باب المسح على الخفين]

- ‌[شروط صحة المسح على الخفين]

- ‌[مدة المسح على الخفين]

- ‌[كيفية المسح على الخفين]

- ‌[باب الحيض]

- ‌[أقل الحيض]

- ‌[أكثر الحيض]

- ‌[علامات إقبال الحيض وإدباره]

- ‌[أحكام المبتدأة في الحيض]

- ‌[الصفرة والكدرة في أيام الحيض]

- ‌[الاستمتاع بالمرأة في مدة الحيض]

- ‌[وطء الحائض]

- ‌[وطء المستحاضة]

- ‌[ما له حكم الاستحاضة]

- ‌[أكثر النفاس]

- ‌[أقل النفاس]

- ‌[وطء النفساء]

- ‌[حكم من كانت لها أيام حيض فزادت على ما كانت تعرف]

- ‌[الحامل إذا رأت الدم]

- ‌[أحكام المستحاضة]

- ‌[كتاب الصلاة]

- ‌[باب المواقيت]

- ‌[وقت صلاة الظهر]

- ‌[وقت صلاة العصر]

- ‌[وقت صلاة المغرب]

- ‌[وقت صلاة العشاء]

- ‌[وقت صلاة الصبح]

- ‌[أداء الصلاة في أول الوقت]

- ‌[حكم طهارة الحائض وإسلام الكافر وبلوغ الصبي قبل غروب الشمس]

- ‌[ما يقضي المغمى عليه من الصلوات]

- ‌[باب الأذان]

- ‌[ألفاظ الأذان]

- ‌[ألفاظ الإقامة]

- ‌[يترسل في الأذان ويحدر الإقامة]

- ‌[التثويب في أذان الفجر]

- ‌[الأذان قبل دخول الوقت]

- ‌[ما يستحب في المؤذن]

- ‌[الصلاة بلا أذان ولا إقامة]

- ‌[ما يستحب لمن سمع الأذان]

- ‌[باب استقبال القبلة في الصلاة]

- ‌[استقبال القبلة في صلاة الخوف]

- ‌[صلاة التطوع في السفر على الراحلة]

- ‌[الاختلاف في تحديد القبلة]

- ‌[تقليد الأعمى والعامي في استقبال القبلة]

- ‌[الحكم لو صلى إلى جهة ثم تبين خطؤها]

- ‌[باب صفة الصلاة]

- ‌[اشتراط النية في الصلاة]

- ‌[رفع اليدين عند افتتاح الصلاة]

- ‌[وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة]

- ‌[دعاء الاستفتاح في الصلاة]

- ‌[الاستعاذة في الصلاة]

- ‌[القراءة في الصلاة]

- ‌[الجهر بالبسملة في الصلاة]

- ‌[التأمين بعد قراءة الفاتحة في الصلاة]

- ‌[قراءة السورة بعد الفاتحة في الصلاة]

- ‌[رفع اليدين عند الركوع]

- ‌[صفة الركوع]

- ‌[التسبيح في الركوع]

- ‌[رفع الرأس من الركوع وقول سمع الله لمن حمده]

- ‌[التكبير للسجود]

- ‌[صفة السجود]

- ‌[التسبيح في السجود]

- ‌[رفع الرأس من السجود]

- ‌[الدعاء بين السجدتين]

- ‌[كيفية الجلوس للتشهد]

- ‌[ألفاظ التشهد]

- ‌[التورك في الجلوس للتشهد الأخير]

- ‌[الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير]

- ‌[الدعاء في التشهد الأخير]

- ‌[السلام من أركان الصلاة]

- ‌[الجهر والإسرار في مواضعه في الصلاة]

- ‌[القراءة في صلاة الصبح]

- ‌[القراءة في صلاة الظهر]

- ‌[القراءة في صلاة المغرب]

- ‌[القراءة في صلاة العشاء]

- ‌[ستر العورة في الصلاة]

- ‌[عورة الرجل]

- ‌[كيفية صلاة العراة]

- ‌[عورة المرأة]

- ‌[صلاة الأمة مكشوفة الرأس]

- ‌[حكم من ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى]

- ‌[تأديب الولد على الطهارة والصلاة]

- ‌[سجود التلاوة]

- ‌[عدد سجدات التلاوة في القرآن]

- ‌[شروط صحة سجود التلاوة]

- ‌[كيفية سجود التلاوة]

- ‌[الحكم لو حضرت الصلاة والعشاء]

- ‌[الحكم لو حضرت الصلاة وهو محتاج إلى الخلاء]

الفصل: ‌[التقاء الختانين من موجبات الغسل]

وحكي فيه التخفيف على وزن العمي، وفعله «منى» بالتخفيف، «ومنى» بالتشديد، وسمى بذلك لأنه يمنى أي يصب «والمذي» مخفف بمعجمة، على الأفصح فيهما، وحكي فيه التشديد والإهمال، ومن يحذف لامه كيد، وقالوا في فعله: مذي وأمذى ومذى. بالتشديد، «وشقائق» . جمع شقيقة، تأنيث: شقيق، وهو المثل والنظير، كأنه اشتق هو ونظيره من شيء واحد، فهذا شق وهذا شق، ومنه قيل للأخ شقيق، والله أعلم.

[التقاء الختانين من موجبات الغسل]

قال: والتقاء الختانين.

ش: الختانان واحدهما ختان، والختان في الأصل قطع جلدة حشفة الذكر، وفي المرأة: قطع بعض جلدة عالية مشرفة على محل الإيلاج، ثم عبر بذلك عن موضع الختن، والتقاؤهما تقابلهما وتحاذيهما، ولما كان الموجب هو التقاء الختانين لا المس، وكان ذلك لا ينفك عن تغييب الحشفة أو قدرها، جعل ذلك هو الضابط، فقال الفقهاء، تغييب الحشفة.

177 -

إذا عرف هذا فالأصل في وجوب الغسل بذلك في الجملة ما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها - وفي لفظ - ثم اجتهد - فقد وجب الغسل» متفق عليه.

ص: 280

وفي لفظ لأحمد ومسلم: «وإن لم ينزل» .

178 -

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدافق، أو من الماء. وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل. قال: فقلت أنا أشفيكم. فقمت فاستأذنت على عائشة فأذنت لي، فقلت لها: إني أريد أن أسألك عن شيء، وأنا أستحييك. فقالت: لا تستحي أن تسألني عن ما كنت سائلا عنه أمك. فإنما أنا أمك. قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل» رواه أحمد ومسلم.

ص: 281

179 -

«وعن رافع بن خديج قال: ناداني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على بطن امرأتي، فقمت ولم أنزل، فاغتسلت وخرجت، فأخبرته فقال: «لا عليك، الماء من الماء» قال رافع: ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغسل» ، رواه أحمد، وبهذا يعلم نسخ ما تقدم من قوله: صلى الله عليه وسلم «إنما الماء من الماء» ونحوه، وقد صرح بذلك رافع بن خديج [كما تقدم] .

180 -

وكذلك سهل بن سعد فقال: حدثني أبي أن الفتيا التي كانوا يفتون: «إن الماء من الماء» رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد ذلك، رواه أبو داود، وفي لفظ: ثم أمرنا. وصرح بذلك جماعة من العلماء، ويعلم وهم من ظن أنها تخصيص عموم مفهوم «إنما الماء من الماء» حذارا من النسخ، إذ ذاك إنما يتمشى له قبل العمل، أما بعد العمل فيتعين النسخ، ورد قول من قال: إنه من باب تعليق

ص: 282

الحكم على المظنة، بعد تعليقه على الجملة لخفائها، إذ لا ريب أن الإنزال ليس بخاف.

181 -

ثم في سنن أبي داود من حديث أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام لقلة الثياب، ثم أمرنا بالغسل، ونهى عن ذلك. فذكر أن السبب قلة الثياب.

182 -

وابن عباس رضي الله عنهما يؤول: «إنما الماء من الماء» على الحلم في المنام، من غير رؤية ماء، لكن عامة الصحابة على خلاف ذلك.

إذا تقرر هذا فاعلم أنا قد أنطنا الحكم بتغييب الحشفة في الفرج أو قدرها، ولا بد من كونهما أصليين، فلو أولج الخنثى المشكل حشفته، ولم ينزل في فرج أصلي، أو أولج غير الخنثى ذكره في قبل الخنثى، فلا غسل على واحد منهما، لاحتمال كون الحشفة أو القبل خلقة زائدة.

ثم بعد ذلك هو شامل لكل واطئ وموطوءة، ولو مع إكراه ونوم، أو كانت المرأة ميتة، نص عليه، أو كانا غير بالغين، نص عليه أيضا، واستدل على أنه لا يشترط البلوغ باغتسال عائشة.

ص: 283

183 -

وفي مسلم عنها «أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل - وعائشة جالسة - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل» وعن القاضي منع الوجوب مع الصغر، نظرا إلى عدم تكليف الصغير، وكأن الخلاف لفظي، إذ مراد القاضي - والله أعلم - بعدم الوجوب انتفاء تحتم الغسل على الصغير، وإلزامه بذلك، ومراد أحمد - والله أعلم - بالوجوب اشتراطه للصلاة ونحوها، لا التأثيم بالتأخير، وهذا متعين، إذ التكاليف الخطابية لا تتعلق بغير بالغ، والصلاة ونحوها لا تصح بلا طهارة، وقد أشار القاضي إلى ذلك في تعليقه فقال: إن الصبي والمجنون إذا أولجا في الفرج وجب الغسل عليهما بعد البلوغ والإفاقة، إذا أراد الصلاة، فإن ماتا قبل وجوب الصلاة عليهما وجب غسلهما، وكان عن الجنابة والموت.

إذا عرف هذا فشرط تعلق الغسل بغير البالغ أن تكون ممن يوطأ مثلها على ظاهر كلام أحمد في رواية ابن إبراهيم، قال - وقد سئل عن الجارية متى يجب عليها الغسل؟ . قال -: إذا كان مثلها يوطأ. وأصرح منه ما حكي عنه أنه قال: إذا

ص: 284