المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[لا يمس المصحف إلا طاهر] - شرح الزركشي على مختصر الخرقي - جـ ١

[الزركشي الحنبلي]

فهرس الكتاب

- ‌[كتاب الطهارة]

- ‌[باب ما تكون به الطهارة من الماء]

- ‌[حكم الماء إذا تغير أحد أوصافه]

- ‌[الوضوء بالماء المستعمل]

- ‌[حكم الطهارة بالماء الذي خالطه مائع]

- ‌[الوضوء بسؤر غير مأكول اللحم]

- ‌[تطهير ما لاقته نجاسة الكلب والخنزير]

- ‌[تنبيهات]

- ‌[اشتباه الماء الطاهر بالنجس]

- ‌[باب الآنية]

- ‌[آنية عظام الميتة]

- ‌[الوضوء في آنية الذهب والفضة]

- ‌[صوف الميتة وشعرها]

- ‌[باب السواك وسنة الوضوء]

- ‌[أوقات استحباب السواك]

- ‌[التسمية عند الوضوء]

- ‌[المبالغة في الاستنشاق]

- ‌[تخليل اللحية]

- ‌[تجديد الماء للأذنين ظاهرهما وباطنهما]

- ‌[تخليل الأصابع في الوضوء]

- ‌[غسل الميامن قبل المياسر فى الوضوء]

- ‌[باب فرض الطهارة]

- ‌[الاستنجاء بالماء]

- ‌[النية في الطهارة]

- ‌[غسل الوجه فى الوضوء]

- ‌[الفم والأنف من الوجه فى الوضوء]

- ‌[غسل اليدين إلى المرفقين في الوضوء]

- ‌[مسح الرأس في الوضوء]

- ‌[غسل الرجلين في الوضوء]

- ‌[عدد مرات الوضوء]

- ‌[صلاة الفريضة بوضوء النافلة]

- ‌[قراءة القرآن للجنب والحائض والنفساء]

- ‌[لا يمس المصحف إلا طاهر]

- ‌[باب الاستطابة والحدث]

- ‌[ما يكون منه الاستنجاء]

- ‌[ما يكون به الاستنجاء]

- ‌[تنبيهان حول الاستنجاء]

- ‌[الاستنجاء بالخشب والخرق وكل ما أنقى]

- ‌[الاستنجاء بالرجيع والعظم والطعام]

- ‌[باب ما ينقض الطهارة]

- ‌[خروج الغائط والبول من غير مخرجهما]

- ‌[زوال العقل من نواقض الوضوء]

- ‌[التقاء الختانين من نواقض الوضوء]

- ‌[الردة من نواقض الوضوء]

- ‌[مس الفرج من غير حائل من نواقض الوضوء]

- ‌[القيء والدم والدود من نواقض الوضوء]

- ‌[أكل لحم الجزور من نواقض الوضوء]

- ‌[غسل الميت من نواقض الوضوء]

- ‌[باب ما يوجب الغسل]

- ‌[التقاء الختانين من موجبات الغسل]

- ‌[إسلام الكافر من موجبات الغسل]

- ‌[الطهر من الحيض والنفاس من موجبات الغسل]

- ‌[غمس الحائض والجنب والمشرك أيديهم في الماء]

- ‌[وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة]

- ‌[باب الغسل من الجنابة]

- ‌[كيفية الغسل من الجنابة]

- ‌[مقدار ماء الوضوء والغسل]

- ‌[باب التيمم]

- ‌[التيمم في السفر]

- ‌[شروط التيمم]

- ‌[كيفية التيمم]

- ‌[ما يباح به التيمم]

- ‌[الحكم لو وجد المتيمم الماء وهو في الصلاة]

- ‌[باب المسح على الخفين]

- ‌[شروط صحة المسح على الخفين]

- ‌[مدة المسح على الخفين]

- ‌[كيفية المسح على الخفين]

- ‌[باب الحيض]

- ‌[أقل الحيض]

- ‌[أكثر الحيض]

- ‌[علامات إقبال الحيض وإدباره]

- ‌[أحكام المبتدأة في الحيض]

- ‌[الصفرة والكدرة في أيام الحيض]

- ‌[الاستمتاع بالمرأة في مدة الحيض]

- ‌[وطء الحائض]

- ‌[وطء المستحاضة]

- ‌[ما له حكم الاستحاضة]

- ‌[أكثر النفاس]

- ‌[أقل النفاس]

- ‌[وطء النفساء]

- ‌[حكم من كانت لها أيام حيض فزادت على ما كانت تعرف]

- ‌[الحامل إذا رأت الدم]

- ‌[أحكام المستحاضة]

- ‌[كتاب الصلاة]

- ‌[باب المواقيت]

- ‌[وقت صلاة الظهر]

- ‌[وقت صلاة العصر]

- ‌[وقت صلاة المغرب]

- ‌[وقت صلاة العشاء]

- ‌[وقت صلاة الصبح]

- ‌[أداء الصلاة في أول الوقت]

- ‌[حكم طهارة الحائض وإسلام الكافر وبلوغ الصبي قبل غروب الشمس]

- ‌[ما يقضي المغمى عليه من الصلوات]

- ‌[باب الأذان]

- ‌[ألفاظ الأذان]

- ‌[ألفاظ الإقامة]

- ‌[يترسل في الأذان ويحدر الإقامة]

- ‌[التثويب في أذان الفجر]

- ‌[الأذان قبل دخول الوقت]

- ‌[ما يستحب في المؤذن]

- ‌[الصلاة بلا أذان ولا إقامة]

- ‌[ما يستحب لمن سمع الأذان]

- ‌[باب استقبال القبلة في الصلاة]

- ‌[استقبال القبلة في صلاة الخوف]

- ‌[صلاة التطوع في السفر على الراحلة]

- ‌[الاختلاف في تحديد القبلة]

- ‌[تقليد الأعمى والعامي في استقبال القبلة]

- ‌[الحكم لو صلى إلى جهة ثم تبين خطؤها]

- ‌[باب صفة الصلاة]

- ‌[اشتراط النية في الصلاة]

- ‌[رفع اليدين عند افتتاح الصلاة]

- ‌[وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة]

- ‌[دعاء الاستفتاح في الصلاة]

- ‌[الاستعاذة في الصلاة]

- ‌[القراءة في الصلاة]

- ‌[الجهر بالبسملة في الصلاة]

- ‌[التأمين بعد قراءة الفاتحة في الصلاة]

- ‌[قراءة السورة بعد الفاتحة في الصلاة]

- ‌[رفع اليدين عند الركوع]

- ‌[صفة الركوع]

- ‌[التسبيح في الركوع]

- ‌[رفع الرأس من الركوع وقول سمع الله لمن حمده]

- ‌[التكبير للسجود]

- ‌[صفة السجود]

- ‌[التسبيح في السجود]

- ‌[رفع الرأس من السجود]

- ‌[الدعاء بين السجدتين]

- ‌[كيفية الجلوس للتشهد]

- ‌[ألفاظ التشهد]

- ‌[التورك في الجلوس للتشهد الأخير]

- ‌[الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير]

- ‌[الدعاء في التشهد الأخير]

- ‌[السلام من أركان الصلاة]

- ‌[الجهر والإسرار في مواضعه في الصلاة]

- ‌[القراءة في صلاة الصبح]

- ‌[القراءة في صلاة الظهر]

- ‌[القراءة في صلاة المغرب]

- ‌[القراءة في صلاة العشاء]

- ‌[ستر العورة في الصلاة]

- ‌[عورة الرجل]

- ‌[كيفية صلاة العراة]

- ‌[عورة المرأة]

- ‌[صلاة الأمة مكشوفة الرأس]

- ‌[حكم من ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى]

- ‌[تأديب الولد على الطهارة والصلاة]

- ‌[سجود التلاوة]

- ‌[عدد سجدات التلاوة في القرآن]

- ‌[شروط صحة سجود التلاوة]

- ‌[كيفية سجود التلاوة]

- ‌[الحكم لو حضرت الصلاة والعشاء]

- ‌[الحكم لو حضرت الصلاة وهو محتاج إلى الخلاء]

الفصل: ‌[لا يمس المصحف إلا طاهر]

الله - لانتفاء القراءة والحال هذه، والخرقي رحمه الله ذكر الجنب والحائض، والنفساء، وبعض المتأخرين كأبي الخطاب، ومن تبعه يقول: ومن لزمه الغسل. فيدخل في كلامهم الكافر إذا أسلم، على المذهب من: لزوم الغسل له. والله أعلم.

[لا يمس المصحف إلا طاهر]

قال: ولا يمس المصحف إلا طاهر (والله أعلم) .

103 -

ش: لما روى مالك عن عبد الله بن أبي بكر - وهو ابن محمد بن عمرو بن حزم - أن في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: «أن لا يمس القرآن إلا طاهر» وكذلك رواه أحمد، وأبو داود مرسلا، ورواه النسائي، والدارقطني، من رواية الزهري، عن أبي بكر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ص: 209

104 -

وعن ابن عمر أنه قال: لا يمس المصحف إلا على طهارة. احتج به أحمد [واستدل] بقوله تعالى: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة: 79] على أن المراد بالكتاب المصحف بعينه وأن {لَا يَمَسُّهُ} [الواقعة: 79] خبر بمعنى النهي، أو أنه نهي علي بابه، وحرك بالضم لالتقاء الساكنين، ورد بأن المشهور عن السلف، وأهل التفسير أن الكتاب اللوح المحفوظ، وأن {الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة: 79] الملائكة، ويؤيده الآية الأخرى:{كَلا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ - فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ - فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ - مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ - بِأَيْدِي سَفَرَةٍ - كِرَامٍ بَرَرَةٍ} [عبس: 11 - 16] وأيضا الإخبار بأنه: {فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ} [الواقعة: 78] أي مصون، لا تناله أيدي الضالين، وهذه صفة اللوح المحفوظ وأيضا:{الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة: 79] من طهرهم غيرهم، ولو أريد طهارة بني آدم لقيل: المتطهرون. كما قال سبحانه: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} [البقرة: 222] ويمكن توجيه الاستدلال بالآية على وجه آخر، وهو أن يقال: القرآن الذي في اللوح المحفوظ هو الذي في المصحف، وإذا كان من حكم الذي في السماء أن {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة: 79] فكذلك الذي في الأرض، لأنه هو هو.

ص: 210

وقول الخرقي رحمه الله: لا يمس. يشمل مسه بيده، وسائر جسده، ويقتضي أن له حمله بعلاقته، أو بحائل له، منفصل عنه، ولا يتبعه في البيع كعلاقة، أو بحائل تابع للحامل، كحمله في كمه، أو ثوبه، أو تصفحه بعود، ونحو ذلك، وهو المشهور من المذهب، قطع به أبو الخطاب، وابن عبدوس، وصاحب التلخيص، واختاره القاضي وأبو محمد، اعتمادا على مفهوم الحديث (وعنه) : المنع من تصفحه بكمه، وخرجه القاضي والمجد إلى بقية الحوائل، وأبى ذلك طائفة منهم أبو محمد في المغني مشيرا إلى الفرق، بأن كمه وثيابه متصلة به، أشبهت أعضاءه.

ويقتضي أيضا أن له الكتابة من غير مس، وبه جزم أبو محمد، وقيل: بل هو كالتقليب بالعود، وقيل: لا يجوز وإن جاز التقليب. ولأبي البركات احتمال بالجواز للمحدث دون الجنب، ومحل الخلاف إذا لم يحمله، على مقتضى ما في التلخيص، والرعاية.

وقوله: مصحف. المصحف معروف، مثلث الميم، وهو شامل لما يسمى مصحفا من الكتاب، والجلد، والحاشية، والورق الأبيض المتصل به، ويخرج منه: كتب الفقه والتفسير والإعراب، ورسالة فيها قرآن، ونحو ذلك، وهو المذهب، نظرا لمفهوم الحديث.

ص: 211

105 -

وفي الصحيحين «أنه صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» ، من محمد عبد الله ورسوله، إلى هرقل عظيم الروم، وفيه و {يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ} [آل عمران: 64] الآية إلى {مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 64] » وحكى القاضي وغيره رواية بالمنع، ويخرج منه المنسوخ، وهو المشهور من الوجهين، وكذلك مس الأحاديث المأثورة عن الرب سبحانه وتعالى.

ويستثنى من مفهوم كلامه: إذا كتب بعض القرآن مفردا عن تفسير وغيره، فإنه لا يجوز مسه، وإن لم يسم مصحفا، نعم في مس الصبيان ألواحهم - قيل: والمصحف، ومس الدراهم المكتوب عليها القرآن، وثوب طرز به - قولان، ظاهر كلامه الجواز.

وقوله: إلا طاهر. يعني من الحدثين الأكبر والأصغر، أما طهارة الخبث فلا يشترط انتفاؤها، نعم العضو المتنجس يمنع من المس (به) على المذهب، وقد يدخل في كلامه طهارة التيمم، وقد يخرج، وبالجملة يجوز المس بها، وإن لم يكن (به) حاجة إلى ذلك، على المقدم.

ويخرج من كلامه الذمي، لانتفاء الطهارة منه، بل وعدم تصورها، وهو كذلك، نعم له نسخه بدون حمل ومس، على ما قاله القاضي في تعليقه وغيره، وقال أبو بكر (إنه) لا يختلف قوله في ذلك، وقد ذكر أحمد أن نصارى الحيرة كانوا يكتبون المصاحف، لقلة من كان يكتبها، قيل له:

ص: 212