الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واعلم أن السنة لا تختص بنوم الليل بل يسن له أن يغسل يديه عند الوضوء وإن لم يقم من نوم أصلا، حتى لو تيقن طهارتهما، على المذهب المنصوص، لأن الواصفين لوضوئه صلى الله عليه وسلم قالوا: وغسل كفيه ثلاثا. وإنما نص الخرقي على نوم الليل دون غيره لتأكده، ولينص على محل الخلاف، والغسل المطلوب إلى الكوع، والله أعلم.
[التسمية عند الوضوء]
قال: والتسمية عند الوضوء
ش: هذا إحدى الروايتين عن أحمد، واختيار أبي محمد، وقال الخلال: إنه الذي استقرت عليه الروايات.
62 -
لقوله: صلى الله عليه وسلم «توضؤا بسم الله» ولم يجب، لقوله سبحانه:{إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة: 6] ولم يذكر التسمية، ولأنها طهارة، فلم تجب لها التسمية كطهارة الخبث. (والرواية الثانية) : تجب. واختارها أبو بكر، وابن شاقلا وأبو جعفر، وأبو الحسين، وأبو الخطاب. قال أبو العباس: اختارها القاضي وأصحابه، وكثير من أصحابنا بل أكثرهم.
63 -
لما روى أبو هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه» رواه أحمد وأبو داود، ولأحمد وابن ماجه من حديث سعيد بن زيد [وأبي سعيد مثله قال البخاري: أحسن شيء