الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سيرين: لا أعلمهم يختلفون في ذلك. ثم هل النفي لعدم الاستحباب، أو للكراهة؟ فيه روايتان، أصحهما عند أبي البركات الأول، لأنه صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه أنه زاد أحيانا على قراءة الفاتحة في الأخريين، والله أعلم.
[ستر العورة في الصلاة]
[عورة الرجل]
قال: ومن كان من الرجال، وعليه ما يستره ما بين سرته وركبته، أجزأه ذلك.
ش: هذا يتضمن أن عورة الرجل ما بين سرته وركبته، وهذا المشهورة، من الروايات، وعليه العامة.
557 -
لما روي عن علي [رضي الله عنه] قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا تبرز فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت» ، رواه أبو داود وابن ماجه.