الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فرجه ثم ينوي. وكذلك قال ابن عبدوس في المجزئ: ينوي بعد كمال الاستنجاء، وزوال نجاسته إن كانت ثم، وقد يحمل كلام أبي محمد والسامري على ما قاله أبو الخطاب، ويكون المراد بذلك الاستنجاء بشرط تقدمه على الغسل، كالمذهب في الوضوء، لكن هذا [قد] يشكل على أبي محمد، فإن مختاره ثم أنه لا يجب تقديم الاستنجاء، وعلى الخرقي، فإن مذهبه تقديم الاستنجاء، فكان من حقه أن ينبه على ذلك.
ويتلخص لي أنه يشترط لصحة الغسل تقديم الاستنجاء على الغسل إن قلنا: يشترط تقديمه ثم. وإن لم نقل ذلك، أو كانت [النجاسة] على غير السبيلين، أو عليهما غير خارجة منهما، لم يشترط التقديم، ثم هل يرتفع الحدث مع بقاء النجاسة، أو لا يرتفع إلا مع الحكم بزوال النجاسة؟ فيه قولان، ثم محل الخلاف إذا لم تكن النجاسة كثيفة، تمنع وصول الماء، أما إن منعته فلا إشكال في توقف صحة الغسل على زوالها، وهذا واضح والله أعلم.
[مقدار ماء الوضوء والغسل]
قال: ويتوضأ بالمد، وهو رطل وثلث بالعراقي] ، ويغتسل بالصاع، وهو أربعة أمداد.
ش: لا نزاع فيما نعلمه في صحة الوضوء والغسل بذلك.
217 -
لما في مسلم وغيره عن سفينة رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع، ويتطهر بالمد» . 218 - وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، ويتوضأ بالمد» . وقد تضمن كلام الخرقي رحمه الله أن المد ربع الصاع، ولا نزاع في ذلك، ويقتضي أن الصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي، وهو المذهب المشهور، كصاع الفطرة والزكاة، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى (وعنه) ما يدل - واختاره القاضي، وأبو البركات - أن الصاع هنا ثمانية أرطال.
219 -
لما روى أنس رضي الله عنه قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بماء يكون رطلين ويغتسل بالصاع» . رواه أحمد وأبو داود.
220 -
«وعن موسى الجهني قال: أتي مجاهد بقدح، حزرته ثمانية أرطال، فقال: حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله
- صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بمثل هذا» . رواه النسائي و «كان» في مثل هذا المقام تقتضي المداومة، والله أعلم.
قال: وإن أسبغ بدونهما أجزأه.
ش: الإسباغ تعميم العضو بالماء، بحيث يجري عليه، ولا يكون مسحا، فإذا حصل ذلك بدون المد في الوضوء، وبدون الصاع في الغسل حصل الواجب، على المشهور، المعروف من الروايتين، لظاهر الآية.
221 -
وقوله صلى الله عليه وسلم: «أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا» ونحو ذلك.
222 -
«وعن عائشة رضي الله عنها، أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك» . رواه مسلم.
223 -
وعن أم عمارة بنت كعب، «أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من إناء قدر ثلثي المد.» رواه أبو داود والنسائي، (والثانية) : لا يجزئ دون المد في الوضوء، ولا دون الصاع في الغسل.
224 -
لظاهر ما روي عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يجزئ من الغسل الصاع، ومن الوضوء المد» رواه أحمد، والله أعلم.
قال: وتنقض المرأة شعرها لغسلها من الحيض، وليس عليها نقضه [لغسلها] من الجنابة، إذا روت أصوله. [والله أعلم] .
ش: هذا منصوص أحمد في الصورتين، ومختار كثير من الأصحاب.
225 -
لما روي عن «عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها - وكانت حائضا - «انقضي شعرك واغتسلي» رواه ابن ماجه، قال صاحب المنتقى: بإسناد صحيح.
226 -
وفي مسلم: «أن أم سلمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: «أفأنقضه لغسل الجنابة» .
227 -
وأصرح من ذلك ما روي عن أنس رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا اغتسلت المرأة من حيضها نقضت شعرها، واغتسلت بالخطمي والأشنان، [وإذا اغتسلت من الجنابة لم تنقضه، ولم تغتسل بالخطمي والأشنان] » رواه البيهقي في السنن، لكن في إسناده محمد بن يونس، قال: وليس بثقة. والمعنى في ذلك أن مدة الحيض تطول، فيتلبد الشعر، فشرع النقض، طريقا موصلا إلى وصول الماء إلى أصول الشعر، بخلاف غسل الجنابة، فإنه لا يطول غالبا، فلا حاجة إلى النقض، لوصول الماء بدونه غالبا، فلذلك لم يطلب النقض رفعا لكلفته.
وحكى ابن الزاغوني رواية أخرى في الحيض، أنه لا يجب النقض، وهو اختيار أبي محمد، وابن عبدوس، وابن عقيل في التذكرة.
228 -
وحديث أنس لا يصح، وحديث عائشة رضي الله عنها، قضية عين فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم رأى عليها ما يمنع وصول الماء، لكن ذكرها للحيض ظاهره أن العلة ذلك، والأولى حمل الحديثين على الاستحباب، جمعا بين الأدلة. وقرينة ذلك ذكر الخطمي والأشنان في حديث أنس.
ولنا قول آخر بالوجوب في الجنابة، قياسا على الحيض، والنص يرده، وابن الزاغوني قيده بما إذا طالت المدة، قال: بناء على أن العلة في النقض في الحيض طول المدة أما إن جعل المناط النص تعبدا فلا.
وقول الخرقي: إذا روت أصوله. فيه إشعار على أنه يشترط إيصال الماء إلى أصول الشعر والبشرة، وهو كذلك، وإن كانت كثيفة، بخلاف ما تقدم في الوضوء.
229 -
وقد شهد لذلك قوله: صلى الله عليه وسلم «تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر، وأنقوا البشرة» وإذا أوجب الخرقي رحمه الله تروية