الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[تعريف النسخ]
[تعريفه لغة ً]
وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة (1)، يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته ورفعته بانبساطها.
وقيل (2) معناه النقل (3) من قولهم نسخت ما في هذا (4) الكتاب إذا (5) نقلته بأشكال كتابته.
[تعريفه اصطلاحاً]
وحدُّه (6) شرعاً (7) الخطاب الدال على رفع (8) الحكم
(1) وهذا قول أكثر اللغويين والأصوليين، انظر لسان العرب 14/ 121، تاج العروس 4/ 319، الصحاح 1/ 433، المصباح المنير 2/ 603، البرهان 2/ 1293، المحصول 1/ 3/419، الإحكام 3/ 102، شرح العضد 2/ 185، المستصفى 1/ 107، البحر المحيط 4/ 63، كشف الأسرار 3/ 155، فواتح الرحموت 2/ 53، المعتمد 1/ 394 - 395.
(2)
انظر المصادر السابقة، وقول إمام الحرمين وقيل إشارة إلى تضعيف هذا القول.
(3)
في " ب " الفعل وهو خطأ.
(4)
ليست في " هـ ".
(5)
ورد في " المطبوعة " أي.
(6)
في " ج " وحدُّ.
(7)
ورد في " المطبوعة " هو.
(8)
في " ج " الرفع.
الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه (1) لكان* ثابتاً مع تراخيه عنه (2) هذا حد للناسخ (3)(4).
ويؤخذ منه حد النسخ بأنه رفع الحكم المذكور بخطاب إلى آخره، أي رفع تعلقه بالفعل (5)، فخرج بقوله الثابت بالخطاب، رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية، أي عدم التكليف بشيء (6).
وبقولنا (7) بخطاب (8) المأخوذ من كلامه الرفع بالموت والجنون.
(1) في " ج " لولا.
* نهاية 8/ب من " أ ".
(2)
عرّف إمام الحرمين النسخ في التلخيص 2/ 452 بهذا التعريف، وأما في البرهان 2/ 1294، فذكر هذا التعريف ونسبه إلى المعتزلة وضعّفه. وانظر تعريف النسخ اصطلاحاً في المستصفى 1/ 107، المحصول 1/ 3/423، الإحكام 3/ 105، الإبهاج 2/ 227، المسودة ص 195، شرح العضد 2/ 185، أصول السرخسي 2/ 54، المعتمد 1/ 396، فواتح الرحموت 2/ 53، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 75، تيسير التحرير 3/ 178، المنخول ص 289، شرح الكوكب المنير 3/ 526، إرشاد الفحول ص 184.
(3)
في " هـ " الناسخ.
(4)
أي أن التعريف الذي ذكره إمام الحرمين للنسخ إنما هو في الحقيقة تعريف للناسخ، لأنه قال: الخطاب الدال
…
الخ فالخطاب ناسخ وأما النسخ فهو رفع الحكم.
(5)
أي بفعل المكلف.
(6)
لأن عدم التكليف بشيء لا يسمى نسخاً، لأنه ليس ثابتاً بخطاب، بل بأن الأصل براءة الذمة، شرح العبادي ص 136.
(7)
قال العبادي (وخرج (بقولنا: بخطاب المأخوذ من كلامه) أي المصنف حيث جعل الرفع مدلول الخطاب، فيكون بالخطاب، وإنما أضاف القول هنا إلى نفسه ونبه على أخذه من كلام المصنف هو أن النسخ رفع الحكم إلى آخر القيود التي بعده وليس فيها تصريح بأن الرفع بالخطاب ولكنه مأخوذ من جعله الرفع مدلول الخطاب، فلهذا أضافه إلى نفسه لأنه زاد التصريح به على ما يؤخذ من ظاهر كلام المصنف في بادئ النظر، ونبه على أخذه منه دفعاً لتوهم عدم أخذه منه، لعدم ذكره بعد الرفع الذي هو أول أجزاء حد النسخ مع الغفلة عن جعله الرفع مدلول الخطاب) شرح العبادي ص 137.
(8)
في " ب " بالخطاب.
وبقوله على وجه إلى آخره، ما لو كان الخطاب الأول مغياً بغاية أو معللاً بمعنى، وصرح الخطاب (1) الثاني بمقتضى ذلك (2).
فإنه لا يسمى ناسخاً [للأول مثاله](3) قوله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} (4)، فتحريم البيع مغيا بانقضاء الجمعة، فلا يقال إن قوله تعالى:{فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} (5) ناسخ للأول بل بيَّن غاية التحريم.
وكذا قوله تعالى (6): {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُمًا} (7) لا يقال نسخه قوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} (8) لأن التحريم للإحرام وقد زال.
وخرج (9) بقوله مع تراخيه عنه (10)، ما اتصل بالخطاب من صفة أو شرط أو استثناء (11).
(1) في " هـ " بالخطاب.
(2)
أي كونه مغياً أو معللاً وهو ارتفاع الحكم عند وجود الغاية وزوال المعنى. شرح العبادي ص 138.
(3)
ما بين المعكوفين ليس في " ب ".
(4)
سورة الجمعة الآية 9.
(5)
سورة الجمعة الآية 10.
(6)
ليست في " أ، ب ".
(7)
سورة المائدة الآية 96.
(8)
سورة المائدة الآية 2.
(9)
ليست في " أ، ب، ج ".
(10)
ليست في " ج ".
(11)
لأن هذه الثلاثة ليست متراخية فلا يسمى رفع الحكم بها ناسخاً في الجملة، شرح العبادي ص 139 - 140.