المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌[تعريف النسخ] ‌ ‌[تعريفه لغة ً] وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة (1)، يقال - شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي

[المحلي، جلال الدين]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌القسم الأولالدراسة

- ‌المبحث الأولدراسة حول إمام الحرمين صاحب الورقات

- ‌المطلب الأولالتعريف بإمام الحرمين الجويني بإيجاز ويشمل ما يلي:

- ‌أولاً: اسمه ونسبه:

- ‌ثانياً: لقبه وكنيته:

- ‌ثالثاً: مولده:

- ‌خامساً: شيوخه:

- ‌سادساً: تلاميذه:

- ‌سابعاً: ثناء العلماء عليه:

- ‌ثامناً: مؤلفاته:

- ‌تاسعاً: وفاته:

- ‌المطلب الثانيالتعريف بكتاب الورقات لإمام الحرمين

- ‌أولاً: نسبة الكتاب إلى مؤلفه وعنوانه:

- ‌ثانياً: الموضوعات التي احتوتها ورقات إمام الحرمين:

- ‌ثالثاً: أهمية ورقات إمام الحرمين وعناية العلماء بها:

- ‌المبحث الثانيدراسة حول الشارح جلال الدين المحلي

- ‌أولاً: اسمه ونسبه:

- ‌ثانياً: لقبه:

- ‌ثالثاً: مولده ونشأته:

- ‌رابعاً: طلبه للعلم وشيوخه:

- ‌خامساً: تلاميذه:

- ‌سادساً: أخلاقه وثناء العلماء عليه:

- ‌سابعاً: مؤلفاته:

- ‌ثامناً: وفاته:

- ‌المبحث الثالثالتعريف بالشرح

- ‌أولاً: عنوان الكتاب:

- ‌ثانياً: نسبة الكتاب إلى مؤلفه:

- ‌ثالثاً: أهمية شرح جلال الدين المحلي:

- ‌رابعاً: وصف النسخ:

- ‌المبحث الرابعمنهجي في التحقيق

- ‌القسم الثانيشَرْحُ الوَرقَاتفي أصول الفقه

- ‌[المقدمة]

- ‌[تعريف أصول الفقه باعتباره مركباً إضافياً]

- ‌[تعريف الأصل]

- ‌[تعريف الفرع]

- ‌[تعريف الفقه لغةً واصطلاحاً]

- ‌[أقسام الحكم الشرعي]

- ‌[تعريف الواجب]

- ‌[تعريف المندوب]

- ‌[تعريف المباح]

- ‌[تعريف المحظور]

- ‌[تعريف المكروه]

- ‌[تعريف الصحيح]

- ‌[تعريف الباطل]

- ‌[الفرق بين الفقه والعلم]

- ‌[تعريف العلم]

- ‌[تعريف الجهل وأقسامه]

- ‌[تعريف العلم الضروري]

- ‌[تعريف العلم المكتسب]

- ‌[تعريف النظر]

- ‌[تعريف الاستدلال]

- ‌[تعريف الدليل]

- ‌[تعريف الظن]

- ‌[تعريف الشك]

- ‌[تعريف أصول الفقه باعتباره عَلَمَاً]

- ‌[أبواب أصول الفقه]

- ‌[أقسام الكلام باعتبار ما يتركب منه]

- ‌[أقسام الكلام باعتبار مدلوله]

- ‌[أقسام الكلام باعتبار استعماله]

- ‌[تعريف الحقيقة]

- ‌[تعريف المجاز]

- ‌[أقسام الحقيقة]

- ‌[أقسام المجاز]

- ‌[تعريف الأمر وبيان دلالة صيغة إفعل]

- ‌[هل الأمر يقتضي التكرار

- ‌[هل الأمر يقتضي الفور أم لا

- ‌[ما لا يتم الواجب إلا به]

- ‌[خروج المأمور عن عهدة الأمر]

- ‌[الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل]

- ‌[هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا

- ‌[هل الأمر بالشيء نهي عن ضده

- ‌[النهي عن الشي أمر بضده]

- ‌[تعريف النهي]

- ‌[النهي يدل على فساد المنهي عنه]

- ‌[معاني صيغة الأمر]

- ‌[تعريف العام]

- ‌[صيغ العموم]

- ‌[العموم من صفات الألفاظ والفعل لا عموم له]

- ‌[تعريف الخاص والتخصيص]

- ‌[أقسام المخصص]

- ‌[أنواع المخصص المتصل]

- ‌[أولاً: الاستثناء وشروطه]

- ‌[الشرط الأول]

- ‌[الشرط الثاني]

- ‌[جواز تقديم المستثنى على المستثنى منه وجواز الاستثناءمن الجنس وغيره]

- ‌[ثانياً: الشرط]

- ‌[ثالثاً: الصفة]

- ‌[التخصيص المنفصل: تخصيص الكتاب بالكتاب]

- ‌[تخصيص الكتاب بالسنة]

- ‌[تخصيص السنة بالكتاب]

- ‌[تخصيص السنة بالسنة]

- ‌[تخصيص الكتاب والسنة بالقياس]

- ‌[تعريف المجمل والبيان]

- ‌[تعريف النص]

- ‌[تعريف الظاهر]

- ‌[أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌[الأفعال المختصة بصاحب الشريعة]

- ‌[الأفعال غير المختصة بصاحب الشريعة]

- ‌[إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌[تعريف النسخ]

- ‌[تعريفه لغة ً]

- ‌[تعريفه اصطلاحاً]

- ‌[أنواع النسخ في القرآن الكريم]

- ‌[مسائل النسخ بين الكتاب والسنة]

- ‌[التعارض]

- ‌[تعارض النصوص]

- ‌[تعارض العامين]

- ‌[تعارض الخاصين]

- ‌[تعارض العام مع الخاص]

- ‌[تعريف الإجماع وبيان حجيته]

- ‌[هل يشترط انقراض العصر في حجية الإجماع

- ‌[الإجماع السكوتي]

- ‌[حجية قول الصحابي]

- ‌[الأخبار]

- ‌[تعريف الخبر وأقسامه]

- ‌[تعريف المتواتر]

- ‌[خبر الآحاد وأقسامه]

- ‌[المسند]

- ‌[المرسل وحجيته]

- ‌[الإسناد المعنعن]

- ‌[ألفاظ الرواية عند غير الصحابي]

- ‌[القياس]

- ‌[تعريف القياس]

- ‌[أقسام القياس]

- ‌[قياس العلة]

- ‌[قياس الدلالة]

- ‌[قياس الشبه]

- ‌[بعض شروط الفرع والأصل]

- ‌[بعض شروط العلة وحكم الأصل]

- ‌[الأصل في الأشياء]

- ‌[الاستصحاب]

- ‌[ترتيب الأدلة والترجيح بينها]

- ‌[شروط المفتي أو المجتهد]

- ‌[شروط المستفتي]

- ‌[تعريف التقليد]

- ‌[الاجتهاد]

- ‌[تعريف الاجتهاد ومسألة تصويب المجتهد]

- ‌[الاجتهاد في أصول الدين]

- ‌قائمة المصادر

الفصل: ‌ ‌[تعريف النسخ] ‌ ‌[تعريفه لغة ً] وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة (1)، يقال

[تعريف النسخ]

[تعريفه لغة ً]

وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة (1)، يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته ورفعته بانبساطها.

وقيل (2) معناه النقل (3) من قولهم نسخت ما في هذا (4) الكتاب إذا (5) نقلته بأشكال كتابته.

[تعريفه اصطلاحاً]

وحدُّه (6) شرعاً (7) الخطاب الدال على رفع (8) الحكم

(1) وهذا قول أكثر اللغويين والأصوليين، انظر لسان العرب 14/ 121، تاج العروس 4/ 319، الصحاح 1/ 433، المصباح المنير 2/ 603، البرهان 2/ 1293، المحصول 1/ 3/419، الإحكام 3/ 102، شرح العضد 2/ 185، المستصفى 1/ 107، البحر المحيط 4/ 63، كشف الأسرار 3/ 155، فواتح الرحموت 2/ 53، المعتمد 1/ 394 - 395.

(2)

انظر المصادر السابقة، وقول إمام الحرمين وقيل إشارة إلى تضعيف هذا القول.

(3)

في " ب " الفعل وهو خطأ.

(4)

ليست في " هـ ".

(5)

ورد في " المطبوعة " أي.

(6)

في " ج " وحدُّ.

(7)

ورد في " المطبوعة " هو.

(8)

في " ج " الرفع.

ص: 158

الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه (1) لكان* ثابتاً مع تراخيه عنه (2) هذا حد للناسخ (3)(4).

ويؤخذ منه حد النسخ بأنه رفع الحكم المذكور بخطاب إلى آخره، أي رفع تعلقه بالفعل (5)، فخرج بقوله الثابت بالخطاب، رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية، أي عدم التكليف بشيء (6).

وبقولنا (7) بخطاب (8) المأخوذ من كلامه الرفع بالموت والجنون.

(1) في " ج " لولا.

* نهاية 8/ب من " أ ".

(2)

عرّف إمام الحرمين النسخ في التلخيص 2/ 452 بهذا التعريف، وأما في البرهان 2/ 1294، فذكر هذا التعريف ونسبه إلى المعتزلة وضعّفه. وانظر تعريف النسخ اصطلاحاً في المستصفى 1/ 107، المحصول 1/ 3/423، الإحكام 3/ 105، الإبهاج 2/ 227، المسودة ص 195، شرح العضد 2/ 185، أصول السرخسي 2/ 54، المعتمد 1/ 396، فواتح الرحموت 2/ 53، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 75، تيسير التحرير 3/ 178، المنخول ص 289، شرح الكوكب المنير 3/ 526، إرشاد الفحول ص 184.

(3)

في " هـ " الناسخ.

(4)

أي أن التعريف الذي ذكره إمام الحرمين للنسخ إنما هو في الحقيقة تعريف للناسخ، لأنه قال: الخطاب الدال

الخ فالخطاب ناسخ وأما النسخ فهو رفع الحكم.

(5)

أي بفعل المكلف.

(6)

لأن عدم التكليف بشيء لا يسمى نسخاً، لأنه ليس ثابتاً بخطاب، بل بأن الأصل براءة الذمة، شرح العبادي ص 136.

(7)

قال العبادي (وخرج (بقولنا: بخطاب المأخوذ من كلامه) أي المصنف حيث جعل الرفع مدلول الخطاب، فيكون بالخطاب، وإنما أضاف القول هنا إلى نفسه ونبه على أخذه من كلام المصنف هو أن النسخ رفع الحكم إلى آخر القيود التي بعده وليس فيها تصريح بأن الرفع بالخطاب ولكنه مأخوذ من جعله الرفع مدلول الخطاب، فلهذا أضافه إلى نفسه لأنه زاد التصريح به على ما يؤخذ من ظاهر كلام المصنف في بادئ النظر، ونبه على أخذه منه دفعاً لتوهم عدم أخذه منه، لعدم ذكره بعد الرفع الذي هو أول أجزاء حد النسخ مع الغفلة عن جعله الرفع مدلول الخطاب) شرح العبادي ص 137.

(8)

في " ب " بالخطاب.

ص: 159

وبقوله على وجه إلى آخره، ما لو كان الخطاب الأول مغياً بغاية أو معللاً بمعنى، وصرح الخطاب (1) الثاني بمقتضى ذلك (2).

فإنه لا يسمى ناسخاً [للأول مثاله](3) قوله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} (4)، فتحريم البيع مغيا بانقضاء الجمعة، فلا يقال إن قوله تعالى:{فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} (5) ناسخ للأول بل بيَّن غاية التحريم.

وكذا قوله تعالى (6): {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُمًا} (7) لا يقال نسخه قوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} (8) لأن التحريم للإحرام وقد زال.

وخرج (9) بقوله مع تراخيه عنه (10)، ما اتصل بالخطاب من صفة أو شرط أو استثناء (11).

(1) في " هـ " بالخطاب.

(2)

أي كونه مغياً أو معللاً وهو ارتفاع الحكم عند وجود الغاية وزوال المعنى. شرح العبادي ص 138.

(3)

ما بين المعكوفين ليس في " ب ".

(4)

سورة الجمعة الآية 9.

(5)

سورة الجمعة الآية 10.

(6)

ليست في " أ، ب ".

(7)

سورة المائدة الآية 96.

(8)

سورة المائدة الآية 2.

(9)

ليست في " أ، ب، ج ".

(10)

ليست في " ج ".

(11)

لأن هذه الثلاثة ليست متراخية فلا يسمى رفع الحكم بها ناسخاً في الجملة، شرح العبادي ص 139 - 140.

ص: 160