المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[أنواع النسخ في القرآن الكريم] - شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي

[المحلي، جلال الدين]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌القسم الأولالدراسة

- ‌المبحث الأولدراسة حول إمام الحرمين صاحب الورقات

- ‌المطلب الأولالتعريف بإمام الحرمين الجويني بإيجاز ويشمل ما يلي:

- ‌أولاً: اسمه ونسبه:

- ‌ثانياً: لقبه وكنيته:

- ‌ثالثاً: مولده:

- ‌خامساً: شيوخه:

- ‌سادساً: تلاميذه:

- ‌سابعاً: ثناء العلماء عليه:

- ‌ثامناً: مؤلفاته:

- ‌تاسعاً: وفاته:

- ‌المطلب الثانيالتعريف بكتاب الورقات لإمام الحرمين

- ‌أولاً: نسبة الكتاب إلى مؤلفه وعنوانه:

- ‌ثانياً: الموضوعات التي احتوتها ورقات إمام الحرمين:

- ‌ثالثاً: أهمية ورقات إمام الحرمين وعناية العلماء بها:

- ‌المبحث الثانيدراسة حول الشارح جلال الدين المحلي

- ‌أولاً: اسمه ونسبه:

- ‌ثانياً: لقبه:

- ‌ثالثاً: مولده ونشأته:

- ‌رابعاً: طلبه للعلم وشيوخه:

- ‌خامساً: تلاميذه:

- ‌سادساً: أخلاقه وثناء العلماء عليه:

- ‌سابعاً: مؤلفاته:

- ‌ثامناً: وفاته:

- ‌المبحث الثالثالتعريف بالشرح

- ‌أولاً: عنوان الكتاب:

- ‌ثانياً: نسبة الكتاب إلى مؤلفه:

- ‌ثالثاً: أهمية شرح جلال الدين المحلي:

- ‌رابعاً: وصف النسخ:

- ‌المبحث الرابعمنهجي في التحقيق

- ‌القسم الثانيشَرْحُ الوَرقَاتفي أصول الفقه

- ‌[المقدمة]

- ‌[تعريف أصول الفقه باعتباره مركباً إضافياً]

- ‌[تعريف الأصل]

- ‌[تعريف الفرع]

- ‌[تعريف الفقه لغةً واصطلاحاً]

- ‌[أقسام الحكم الشرعي]

- ‌[تعريف الواجب]

- ‌[تعريف المندوب]

- ‌[تعريف المباح]

- ‌[تعريف المحظور]

- ‌[تعريف المكروه]

- ‌[تعريف الصحيح]

- ‌[تعريف الباطل]

- ‌[الفرق بين الفقه والعلم]

- ‌[تعريف العلم]

- ‌[تعريف الجهل وأقسامه]

- ‌[تعريف العلم الضروري]

- ‌[تعريف العلم المكتسب]

- ‌[تعريف النظر]

- ‌[تعريف الاستدلال]

- ‌[تعريف الدليل]

- ‌[تعريف الظن]

- ‌[تعريف الشك]

- ‌[تعريف أصول الفقه باعتباره عَلَمَاً]

- ‌[أبواب أصول الفقه]

- ‌[أقسام الكلام باعتبار ما يتركب منه]

- ‌[أقسام الكلام باعتبار مدلوله]

- ‌[أقسام الكلام باعتبار استعماله]

- ‌[تعريف الحقيقة]

- ‌[تعريف المجاز]

- ‌[أقسام الحقيقة]

- ‌[أقسام المجاز]

- ‌[تعريف الأمر وبيان دلالة صيغة إفعل]

- ‌[هل الأمر يقتضي التكرار

- ‌[هل الأمر يقتضي الفور أم لا

- ‌[ما لا يتم الواجب إلا به]

- ‌[خروج المأمور عن عهدة الأمر]

- ‌[الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل]

- ‌[هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا

- ‌[هل الأمر بالشيء نهي عن ضده

- ‌[النهي عن الشي أمر بضده]

- ‌[تعريف النهي]

- ‌[النهي يدل على فساد المنهي عنه]

- ‌[معاني صيغة الأمر]

- ‌[تعريف العام]

- ‌[صيغ العموم]

- ‌[العموم من صفات الألفاظ والفعل لا عموم له]

- ‌[تعريف الخاص والتخصيص]

- ‌[أقسام المخصص]

- ‌[أنواع المخصص المتصل]

- ‌[أولاً: الاستثناء وشروطه]

- ‌[الشرط الأول]

- ‌[الشرط الثاني]

- ‌[جواز تقديم المستثنى على المستثنى منه وجواز الاستثناءمن الجنس وغيره]

- ‌[ثانياً: الشرط]

- ‌[ثالثاً: الصفة]

- ‌[التخصيص المنفصل: تخصيص الكتاب بالكتاب]

- ‌[تخصيص الكتاب بالسنة]

- ‌[تخصيص السنة بالكتاب]

- ‌[تخصيص السنة بالسنة]

- ‌[تخصيص الكتاب والسنة بالقياس]

- ‌[تعريف المجمل والبيان]

- ‌[تعريف النص]

- ‌[تعريف الظاهر]

- ‌[أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌[الأفعال المختصة بصاحب الشريعة]

- ‌[الأفعال غير المختصة بصاحب الشريعة]

- ‌[إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌[تعريف النسخ]

- ‌[تعريفه لغة ً]

- ‌[تعريفه اصطلاحاً]

- ‌[أنواع النسخ في القرآن الكريم]

- ‌[مسائل النسخ بين الكتاب والسنة]

- ‌[التعارض]

- ‌[تعارض النصوص]

- ‌[تعارض العامين]

- ‌[تعارض الخاصين]

- ‌[تعارض العام مع الخاص]

- ‌[تعريف الإجماع وبيان حجيته]

- ‌[هل يشترط انقراض العصر في حجية الإجماع

- ‌[الإجماع السكوتي]

- ‌[حجية قول الصحابي]

- ‌[الأخبار]

- ‌[تعريف الخبر وأقسامه]

- ‌[تعريف المتواتر]

- ‌[خبر الآحاد وأقسامه]

- ‌[المسند]

- ‌[المرسل وحجيته]

- ‌[الإسناد المعنعن]

- ‌[ألفاظ الرواية عند غير الصحابي]

- ‌[القياس]

- ‌[تعريف القياس]

- ‌[أقسام القياس]

- ‌[قياس العلة]

- ‌[قياس الدلالة]

- ‌[قياس الشبه]

- ‌[بعض شروط الفرع والأصل]

- ‌[بعض شروط العلة وحكم الأصل]

- ‌[الأصل في الأشياء]

- ‌[الاستصحاب]

- ‌[ترتيب الأدلة والترجيح بينها]

- ‌[شروط المفتي أو المجتهد]

- ‌[شروط المستفتي]

- ‌[تعريف التقليد]

- ‌[الاجتهاد]

- ‌[تعريف الاجتهاد ومسألة تصويب المجتهد]

- ‌[الاجتهاد في أصول الدين]

- ‌قائمة المصادر

الفصل: ‌[أنواع النسخ في القرآن الكريم]

[أنواع النسخ في القرآن الكريم]

ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم (1)، نحو (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة).

قال عمر رضي الله عنه (2): (فإنَّا قد قرأناها) رواه الشافعي (3)

(1) هذا المنسوخ تلاوةً مع بقاء حكمه، انظر تفصيل الكلام عليه في البرهان 2/ 1312، التلخيص 2/ 283، المستصفى 1/ 123، المنخول ص 297، المعتمد 1/ 418، أصول السرخسي 2/ 78، كشف الأسرار 3/ 188، المحصول 1/ 3/482، الإحكام 3/ 141، الإبهاج 2/ 241، شرح العضد 2/ 194، إرشاد الفحول ص 189، شرح المنار لابن ملك ص 721 فواتح الرحموت 2/ 73، شرح تنقيح الفصول ص 309، البحر المحيط 4/ 104، المسودة ص 198، مذكرة أصول الفقه ص70 - 71، أصول الفقه للشلبي 1/ 554.

وقد ذكر إمام الحرمين في التلخيص 2/ 483، أن بعض الناس لا يجيزون هذا النسخ وذكر في البرهان 2/ 1312 (وقد منع مانعون من المعتزلة

)، وقال الآمدي في الإحكام 3/ 141 (خلافاً لطائفة شاذة من المعتزلة).

(2)

هو عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي الصحابي الجليل ثاني الخلفاء الراشدين أول من لقب بأمير المؤمنين، وفي عهده فتحت كثير من البلاد واستشهد في محراب المسجد النبوي سنة 23 هـ، انظر ترجمته في تهذيب الأسماء واللغات 2/ 1/3، البداية والنهاية 8/ 137، الإصابة في تمييز الصحابة 4/ 279.

(3)

رواه الشافعي في مسنده 2/ 81 - 82، وانظر الأم 6/ 154، الحاوي الكبير 13/ 190.

والشافعي هو محمد بن إدريس بن العباس الإمام الشافعي ثالث الأئمة الأربعة الأصوليّ الفقيه، اللغوي المحدّث، ناصر الحديث، له الرسالة في أصول الفقه، والأم في الفقه وغير ذلك،

توفي سنة 204 هـ، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 10/ 5، طبقات الشافعية الكبرى الجزء الأول، مناقب الشافعي للبيهقي.

ص: 161

وغيره (1).

(وقد رجم صلى الله عليه وسلم المحصنين)(2) متفق عليه (3) *.

[وهما المراد بالشيخ والشيخة](4).

ونسخ ** الحكم وبقاء الرسم (5) نحو {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ} (6) نسخ بآية {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (7).

(1) ورواه البخاري ومسلم والبيهقي وأحمد وغيرهم، انظر صحيح البخاري مع الفتح 15/ 155، صحيح مسلم بشرح النووي 4/ 338 - 339، سنن البيهقي 8/ 211، الفتح الرباني 16/ 81 - 82.

(2)

المحصن من أحصن فهو محصن إذا تزوج، والفقهاء يزيدون على هذا أن يكون النكاح صحيحاً، طلبة الطلبة ص 129، المصباح المنير 1/ 139، تهذيب الأسماء واللغات 2/ 2/65، أنيس الفقهاء ص 175.

(3)

صحيح البخاري مع الفتح 15/ 130، صحيح مسلم بشرح النووي 4/ 342.

* نهاية 6/أمن " ج ".

(4)

ما بين المعكوفين ليس في " ج ".

** نهاية 9/أمن " أ ".

(5)

وقد خالف في ذلك بعض المعتزلة كما خالفوا في نسخ التلاوة وبقاء الحكم، انظر المصادر السابقة في هامش رقم (1) من الصفحة السابقة.

(6)

سورة البقرة الآية 240.

(7)

سورة البقرة الآية 234. والقول بأن الآية الثانية ناسخة للأولى هو مذهب جمهور المفسرين، وخالف في ذلك مجاهد فقال إنها محكمة، انظر تفسير فتح القدير 1/ 259،

تفسير القرطبي 3/ 174، 226، رسالة في بيان الناسخ والمنسوخ ص60.

ص: 162

[ونسخ الأمرين معاً](1) نحو حديث مسلم عن * عائشة رضي الله عنها (2)(كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات يحرمن (3)) فنسخن [(بخمس معلومات يحرمن (4))](5).

وينقسم (6) النسخ إلى بدل وإلى غير بدل (7) الأول كما في

(1) ما بين المعكوفين ورد في " هـ، ط " على أنه من متن الورقات وليس في أي من نسخ الورقات التي رجعت إليها. والمقصود بنسخ الأمرين معاً، أي نسخ الحكم والتلاوة معاً انظر المحصول 1/ 3/485، البحر المحيط 4/ 104، أصول السرخسي 2/ 78، المعتمد 1/ 387، شرح تنقيح الفصول ص 309، فواتح الرحموت 2/ 73، شرح العضد 2/ 194، الإبهاج 2/ 242، شرح الكوكب المنير 3/ 553، إرشاد الفحول ص 189.

* نهاية 7/ب من " ب ".

(2)

هي عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أفقه نساء الأمة، نزلت براءتها من السماء، توفيت سنة 58 هـ، انظر ترجمتها في سير أعلام النبلاء 2/ 135، البداية والنهاية 8/ 95، الإصابة في تمييز الصحابة 8/ 135.

(3)

ليست في " أ، ب، ج ".

(4)

ليست في " أ، ب ".

(5)

ما بين المعكوفين ليس في " ج ". روى مسلم في صحيحه بإسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت (كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن) صحيح مسلم بشرح النووي 4/ 25

(6)

ليست في " أ، ب، ج، و، ص، المطبوعة ".

(7)

النسخ إلى غير بدل هو قول جماهير الأصوليين، وخالف ذلك جماهير المعتزلة كما قال إمام الحرمين في البرهان 2/ 1313، وخالف في ذلك أيضاً بعض أهل الظاهر، وفي المسألة تفصيل، انظر التلخيص 2/ 478، المستصفى 1/ 119، الإحكام 3/ 135، شرح العضد 2/ 193، المحصول 1/ 3/479، شرح تنقيح الفصول ص 308، المسودة ص 198، شرح الكوكب المنير 3/ 545، المعتمد 1/ 415، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 87، فواتح الرحموت 2/ 69، إرشاد الفحول ص 187، الأنجم الزاهرات ص 187،

التحقيقات ص 367، أصول الفقه للشلبي 1/ 544.

ص: 163

نسخ استقبال بيت

المقدس باستقبال الكعبة وسيأتي.

والثاني كما في نسخ (1) قوله تعالى: {إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً} (2).

وإلى ما هو أغلظ (3) كنسخ التخيير بين صوم رمضان والفدية إلى تعيين (4)

الصوم (5)

(1) ليست في " هـ ".

(2)

سورة المجادلة الآية 12، ونسخت هذه الآية بقوله تعالى (أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون) سورة المجادلة الآية 13، فلم توجب الآية الناسخة بدلاً عن التصدق قبل مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ردهم الله سبحانه وتعالى إلى ما كان عليه الحال قبل نزول الآية المنسوخة. ولكن الشارح المحلي قال بخلاف ذلك في شرحه على جمع الجوامع 2/ 88 حيث قال (قلنا لا نسلم أنه لا بدل للوجوب بل بدله الجواز الصادق هنا بالإباحة والاستحباب).

(3)

وهذا قول جمهور الأصوليين، وذهب بعض الشافعية وبعض أهل الظاهر إلى المنع، وعزى إمام الحرمين المنع إلى شرذمة من المعتزلة انظر تفصيل المسألة في التلخيص 2/ 481، المعتمد 1/ 416، المستصفى 1/ 120، المحصول 1/ 3/480، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 87، الإحكام 3/ 137، المسودة ص 201، شرح تنقيح الفصول ص 308، شرح العضد 2/ 193، كشف الأسرار 3/ 187، فواتح الرحموت 2/ 71، شرح الكوكب المنير 3/ 549، البحر المحيط 4/ 95، أصول السرخسي 2/ 62، إرشاد الفحول ص 188، التبصرة ص 258، الإبهاج 2/ 239.

(4)

في " ج " تعين.

(5)

روى البخاري ومسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال (لما نزلت (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية بعدها فنسختها) صحيح البخاري مع الفتح 9/ 247، صحيح مسلم بشرح النووي 3/ 211، وانظر في هذا النسخ تفسير الألوسي 1/ 455 - 456، رسالة في بيان الناسخ والمنسوخ ص 53.

ص: 164

(1) سورة البقرة الآية 184.

(2)

سورة البقرة الآية 184.

(3)

وهذا بدون خلاف بين العلماء انظر المصادر السابقة في هامش رقم (5) من الصفحة السابقة.

(4)

سورة الأنفال الآية 65.

(5)

سورة الأنفال الآية 66، وانظر في هذا النسخ رسالة في الناسخ والمنسوخ ص 84.

ص: 165