الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[مسائل النسخ بين الكتاب والسنة]
ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب (1) كما تقدم في آيتي (2) العدة وآيتي المصابرة.
ونسخ السنة بالكتاب (3) كما تقدم في (4) نسخ (5) استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة الفعلية كما (6) في حديث الصحيحين (7) بقوله تعالى {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} (8).
(1) وهذا باتفاق أهل العلم من المسلمين.
(2)
في " ب " آية وهو خطأ.
(3)
قال إمام الحرمين في التلخيص 2/ 521 (يجوز نسخ السنة بالقرآن عند جمهور العلماء ويحكى عن الشافعي رحمه الله فيه قولان: في أحدهما بموافقة الجمهور وجوز نسخ السنة بالقرآن وقال في الثاني: لا يجوز ذلك) وانظر البرهان 2/ 1307، والقول الثاني هو أظهر قولي الشافعي كما في الرسالة ص 108، 110، وانظر تفصيل المسألة في التبصرة ص 272، المستصفى 1/ 124، المحصول 1/ 3/508، البحر المحيط 4/ 118، الإبهاج 2/ 247، أصول السرخسي 2/ 67، شرح المحلي 2/ 79، إرشاد الفحول ص 190، الإحكام 3/ 146.
(4)
في " ج " من.
(5)
ليست في " هـ ".
(6)
ليست في " ب، ج، هـ ".
(7)
عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهراً وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة فأنزل الله عز وجل (قد نرى تقلب وجهك في السماء) فتوجه نحو الكعبة) متفق عليه، انظر صحيح البخاري مع الفتح 2/ 48، صحيح مسلم بشرح النووي 2/ 182.
(8)
سورة البقرة الآية 144.
وبالسنة (1)(2) نحو حديث مسلم (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها)(3).
وسكت (4) عن نسخ الكتاب * بالسنة وقد قيل بجوازه (5)(6) ومثل له (7) بقوله تعالى {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ} (8) مع حديث الترمذي (9)
(1) في " هـ " والسنة، وفي " المطبوعة " ونسخ السنة بالسنة.
(2)
وقد ذكر إمام الحرمين في التلخيص 2/ 514، أن هذا بالإجماع، انظر تفصيل ذلك في المصادر السابقة في هامش رقم (3) من الصفحة السابقة.
(3)
رواه مسلم في صحيحه عن بريدة رضي الله عنه، صحيح مسلم بشرح النووي 3/ 40.
(4)
أي سكت إمام الحرمين حسبما ورد في نسخة من الورقات عن نسخ الكتاب بالسنة، وأشار الشارح إلى أنه قد ورد في نسخة أخرى من الورقات (لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة)، وهذا بخلاف ما قرره إمام الحرمين في التلخيص والبرهان حيث قال بجواز نسخ الكتاب بالسنة، ودافع عن ذلك وزيف القول بالمنع ورد على المانعين، انظر التلخيص 2/ 515 - 521، البرهان 2/ 1307 - 1308.
* نهاية 9/ب من " أ ".
(5)
في " ج " يجوز.
(6)
وهذا مذهب أكثر العلماء وقال إمام الحرمين في البرهان 2/ 1307 (والذي اختاره المتكلمون وهو الحق المبين أن نسخ الكتاب بالسنة غير ممتنع) وانظر الإحكام 3/ 152، التبصرة ص 264، المستصفى 1/ 124، المحصول 1/ 3/519، المسودة ص 204، المعتمد 1/ 424، أصول السرخسي 2/ 67، كشف الأسرار 3/ 175، فواتح الرحموت 2/ 87، وقد رجحه الشارح فيما سيأتي من كلامه.
(7)
ليست في " ج ".
(8)
سورة البقرة الآية 180.
(9)
الترمذي هو محمد بن عيسى بن سورة أبو عيسى الترمذي، الإمام الحافظ المحدّث، صاحب الجامع " سنن الترمذي " وله الشمائل النبوية، توفي سنة 279 هـ، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 13/ 270، البداية والنهاية 11/ 71، شذرات الذهب 2/ 174.
وغيره (1)(لا وصية لوارث).
واعترض (2) بأنه خبر واحد (3)، وسيأتي أنه لا ينسخ المتواتر بالآحاد.
وفي نسخة ولا (4) يجوز نسخ الكتاب بالسنة (5)
أي (6) بخلاف تخصيصه (7) بها كما تقدم لأن التخصيص أهون من النسخ (8).
ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر (9)، [ونسخ الآحاد
(1) رواه الترمذي في سننه 4/ 376 - 377، وقال الترمذي وهو حديث حسن صحيح، ورواه أبو داود في سننه، انظر سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود 9/ 51، ورواه النسائي في سننه 6/ 247، ورواه ابن ماجة في سننه 2/ 905، وقال الحافظ ابن حجر (وهو حسن الإسناد) التلخيص الحبير 3/ 92، وصححه الشيخ الألباني وفصّل الكلام على طرقه، انظر إرواء الغليل 6/ 87 - 96.
(2)
لأن الكلام مفروض في النسخ بالسنة المتواترة وأما النسخ بسنة الآحاد فسيأتي الكلام عليه كما أشار الشارح.
(3)
في " هـ " آحاد.
(4)
في " ب " لا.
(5)
ورد في " ج "(بالتواتر ونسخ الآحاد بالآحاد ولا يجوز نسخ المتواتر)، وما أشار إليه الشارح من قوله (وفي نسخة) ورد في " و"(ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة ولا المتواتر بالآحاد ولأن الشيء ينسخ بمثله أو بما هو أقوى منه) وهذا موافق لمتن الورقات المذكور ضمن شرح الأنجم الزاهرات ص 188 - 189.
(6)
ليست في " ج ".
(7)
في " هـ " تخصيصها.
(8)
لأن النسخ رفع الحكم بالكلية بخلاف التخصيص، وقد سبقت هذه المسألة ص 152.
(9)
سواء أكان كتاباً أو سنة، التحقيقات ص 374، وانظر المصادر المذكورة في هامش رقم (6) من الصفحة السابقة.
بالآحاد وبالمتواتر (1)(2). ولا يجوز نسخ المتواتر] (3) كالقرآن بالآحاد (4)، لأنه دونه في القوة. والراجح جواز ذلك، لأن محل النسخ هو (5) الحكم والدلالة عليه بالمتواتر ظنية كالآحاد (6).
(1) في " هـ " والمتواتر، وفي " المطبوعة " وبالتواتر.
(2)
ورد في " المطبوعة " منهما، وانظر المصادر المذكورة في هامش رقم (6) من الصفحة قبل السابقة.
(3)
ما بين المعكوفين ليس في " ج ".
(4)
انظر المصادر المذكورة في هامش رقم (6) من الصفحة قبل السابقة.
(5)
ليست في " أ، ب، ج ".
(6)
سيأتي تعريف المتواتر والآحاد في فصل الأخبار ص 185، 187 من هذا الكتاب.