الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[تعريف الخاص والتخصيص]
والخاص يقابل العام (1)، فيقال فيه ما لا يتناول شيئين فصاعداً من غير حصر (2)، نحو رجل ورجلين وثلاثة رجال.
والتخصيص تمييز بعض الجملة (3) أي إخراجه كإخراج (4) المعاهدين (5) من قوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} (6).
(1) انظر ص 116 من هذا الكتاب.
(2)
عرّف إمام الحرمين الخاص في البرهان 1/ 400 بقوله (هو الذي يتناول واحداً فحسب)، وعرّفه في التلخيص 2/ 7 بقوله (هو القول المختص ببعض المسميات التي قد شملها مع غيرها اسم) وانظر تعريف الخاص اصطلاحاً في التعريفات ص 51، الحدود ص 44، أصول السرخسي 1/ 124، كشف الأسرار 1/ 30، المعتمد 1/ 251، الإحكام 2/ 196، المنخول ص 162، شرح الكوكب المنير 3/ 104، المسودة ص 571، شرح العضد 2/ 129، إرشاد الفحول ص 141.
(3)
عرّف إمام الحرمين التخصيص في البرهان 1/ 401 بقوله (تبيين المراد باللفظ الموضوع ظاهره للعموم)، وانظر في تعريف التخصيص اصطلاحاً اللمع ص 100، إرشاد الفحول ص 142، الإحكام 2/ 281، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 2، البحر المحيط 3/ 241، شرح الكوكب المنير 3/ 267، شرح العضد 2/ 129، المعتمد 1/ 250، المحصول 1/ 3/7، فواتح الرحموت 1/ 100، قواطع الأدلة ص 283، معراج المنهاج 1/ 357.
(4)
في " ج " كاخر وهو خطأ.
(5)
المعاهدين بفتح الهاء وبكسرها أيضاً وهم أصحاب العهد الذين يعقدون العهد مع المسلمين ويؤدون الجزية للمسلمين، وهم في الغالب من أهل الكتاب، انظر شرح العبادي ص 107.
(6)
سورة التوبة الآية 5.