الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الأصل في الأشياء]
وأما الحظر والإباحة، فمن الناس من يقول إن الأشياء بعد البعثة على الحظر (1)، أي على صفة هي الحظر، * إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة، يتمسك بالأصل وهو الحظر.
ومن الناس من يقول بضده (2)، وهو أن (3) الأصل في الأشياء بعد البعثة أنها على الإباحة، إلا ما حظره (4) الشرع.
(1) وهذا قول ابن أبي هريرة من الشافعية وأبي بكر الأبهري من المالكية وأبي يعلى وابن حامد والحلواني من الحنابلة وقول بعض الحنفية وبه قال الشيعة الإمامية ومعتزلة بغداد، انظر التبصرة ص 532، اللمع ص 337، البرهان 1/ 99، المستصفى 1/ 63، المعتمد 2/ 868، المحصول 1/ 1/209، الإحكام 1/ 90، شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 62، تيسير التحرير 2/ 167، التمهيد للإسنوي ص 109، شرح العضد 1/ 218، البحر المحيط 1/ 154، المسودة ص 474، شرح الكوكب المنير 1/ 325.
* نهاية 13/ب من " أ ".
(2)
وهذا قول أبي حنيفة وعليه أكثر الحنفية، وهو قول أبي اسحاق الإسفرايني وأبي حامد المروزي وابن سريج من الشافعية، وبه قال جماعة من الحنابلة كأبي الخطاب الكلوذاني وأبي الحسن التميمي وهو رواية عن الإمام أحمد، وبه قال أبو الفرج المالكي ومعتزلة البصرة، انظر المصادر السابقة في هامش رقم (1) من هذه الصفحة.
(3)
ليست في " ج ".
(4)
في " ج " حظر.
والصحيح التفصيل (1)، [وهو أن](2) المضار (3) على التحريم، والمنافع (4) على الحل.
أما قبل البعثة فلا حكم يتعلق بأحد (5)، لانتفاء الرسول الموصل إليه (6).
(1) وقال بهذا التفصيل الإمام الرازي والبيضاوي والإسنوي والزركشي وابن السبكي،
انظر المحصول 2/ 3/131، المنهاج مع شرحه الإبهاج 3/ 165، المنهاج مع شرح الإسنوي 3/ 118 - 119، البحر المحيط 6/ 12.
(2)
ما بين المعكوفين ليس في " ج ".
(3)
في " ج " والمضار.
(4)
في " ج " والمانع وهو خطأ.
(5)
قال الآمدي (مذهب الأشاعرة وأهل الحق أنه لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود الشرع) الإحكام 1/ 93، وهذا اختيار كثير من الأصوليين، انظر المعتمد 2/ 868، المستصفى 1/ 63، المحصول 1/ 1/209، شرح العضد 1/ 218، شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 62، تيسير التحرير 2/ 167، التمهيد للإسنوي ص 109، المنهاج مع شرح الإسنوي 1/ 96.
(6)
في " ب " له.