المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌[صيغ العموم] وألفاظه (1) الموضوعة له أربعة (2): الاسم الواحد المعرف - شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي

[المحلي، جلال الدين]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌القسم الأولالدراسة

- ‌المبحث الأولدراسة حول إمام الحرمين صاحب الورقات

- ‌المطلب الأولالتعريف بإمام الحرمين الجويني بإيجاز ويشمل ما يلي:

- ‌أولاً: اسمه ونسبه:

- ‌ثانياً: لقبه وكنيته:

- ‌ثالثاً: مولده:

- ‌خامساً: شيوخه:

- ‌سادساً: تلاميذه:

- ‌سابعاً: ثناء العلماء عليه:

- ‌ثامناً: مؤلفاته:

- ‌تاسعاً: وفاته:

- ‌المطلب الثانيالتعريف بكتاب الورقات لإمام الحرمين

- ‌أولاً: نسبة الكتاب إلى مؤلفه وعنوانه:

- ‌ثانياً: الموضوعات التي احتوتها ورقات إمام الحرمين:

- ‌ثالثاً: أهمية ورقات إمام الحرمين وعناية العلماء بها:

- ‌المبحث الثانيدراسة حول الشارح جلال الدين المحلي

- ‌أولاً: اسمه ونسبه:

- ‌ثانياً: لقبه:

- ‌ثالثاً: مولده ونشأته:

- ‌رابعاً: طلبه للعلم وشيوخه:

- ‌خامساً: تلاميذه:

- ‌سادساً: أخلاقه وثناء العلماء عليه:

- ‌سابعاً: مؤلفاته:

- ‌ثامناً: وفاته:

- ‌المبحث الثالثالتعريف بالشرح

- ‌أولاً: عنوان الكتاب:

- ‌ثانياً: نسبة الكتاب إلى مؤلفه:

- ‌ثالثاً: أهمية شرح جلال الدين المحلي:

- ‌رابعاً: وصف النسخ:

- ‌المبحث الرابعمنهجي في التحقيق

- ‌القسم الثانيشَرْحُ الوَرقَاتفي أصول الفقه

- ‌[المقدمة]

- ‌[تعريف أصول الفقه باعتباره مركباً إضافياً]

- ‌[تعريف الأصل]

- ‌[تعريف الفرع]

- ‌[تعريف الفقه لغةً واصطلاحاً]

- ‌[أقسام الحكم الشرعي]

- ‌[تعريف الواجب]

- ‌[تعريف المندوب]

- ‌[تعريف المباح]

- ‌[تعريف المحظور]

- ‌[تعريف المكروه]

- ‌[تعريف الصحيح]

- ‌[تعريف الباطل]

- ‌[الفرق بين الفقه والعلم]

- ‌[تعريف العلم]

- ‌[تعريف الجهل وأقسامه]

- ‌[تعريف العلم الضروري]

- ‌[تعريف العلم المكتسب]

- ‌[تعريف النظر]

- ‌[تعريف الاستدلال]

- ‌[تعريف الدليل]

- ‌[تعريف الظن]

- ‌[تعريف الشك]

- ‌[تعريف أصول الفقه باعتباره عَلَمَاً]

- ‌[أبواب أصول الفقه]

- ‌[أقسام الكلام باعتبار ما يتركب منه]

- ‌[أقسام الكلام باعتبار مدلوله]

- ‌[أقسام الكلام باعتبار استعماله]

- ‌[تعريف الحقيقة]

- ‌[تعريف المجاز]

- ‌[أقسام الحقيقة]

- ‌[أقسام المجاز]

- ‌[تعريف الأمر وبيان دلالة صيغة إفعل]

- ‌[هل الأمر يقتضي التكرار

- ‌[هل الأمر يقتضي الفور أم لا

- ‌[ما لا يتم الواجب إلا به]

- ‌[خروج المأمور عن عهدة الأمر]

- ‌[الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل]

- ‌[هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا

- ‌[هل الأمر بالشيء نهي عن ضده

- ‌[النهي عن الشي أمر بضده]

- ‌[تعريف النهي]

- ‌[النهي يدل على فساد المنهي عنه]

- ‌[معاني صيغة الأمر]

- ‌[تعريف العام]

- ‌[صيغ العموم]

- ‌[العموم من صفات الألفاظ والفعل لا عموم له]

- ‌[تعريف الخاص والتخصيص]

- ‌[أقسام المخصص]

- ‌[أنواع المخصص المتصل]

- ‌[أولاً: الاستثناء وشروطه]

- ‌[الشرط الأول]

- ‌[الشرط الثاني]

- ‌[جواز تقديم المستثنى على المستثنى منه وجواز الاستثناءمن الجنس وغيره]

- ‌[ثانياً: الشرط]

- ‌[ثالثاً: الصفة]

- ‌[التخصيص المنفصل: تخصيص الكتاب بالكتاب]

- ‌[تخصيص الكتاب بالسنة]

- ‌[تخصيص السنة بالكتاب]

- ‌[تخصيص السنة بالسنة]

- ‌[تخصيص الكتاب والسنة بالقياس]

- ‌[تعريف المجمل والبيان]

- ‌[تعريف النص]

- ‌[تعريف الظاهر]

- ‌[أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌[الأفعال المختصة بصاحب الشريعة]

- ‌[الأفعال غير المختصة بصاحب الشريعة]

- ‌[إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌[تعريف النسخ]

- ‌[تعريفه لغة ً]

- ‌[تعريفه اصطلاحاً]

- ‌[أنواع النسخ في القرآن الكريم]

- ‌[مسائل النسخ بين الكتاب والسنة]

- ‌[التعارض]

- ‌[تعارض النصوص]

- ‌[تعارض العامين]

- ‌[تعارض الخاصين]

- ‌[تعارض العام مع الخاص]

- ‌[تعريف الإجماع وبيان حجيته]

- ‌[هل يشترط انقراض العصر في حجية الإجماع

- ‌[الإجماع السكوتي]

- ‌[حجية قول الصحابي]

- ‌[الأخبار]

- ‌[تعريف الخبر وأقسامه]

- ‌[تعريف المتواتر]

- ‌[خبر الآحاد وأقسامه]

- ‌[المسند]

- ‌[المرسل وحجيته]

- ‌[الإسناد المعنعن]

- ‌[ألفاظ الرواية عند غير الصحابي]

- ‌[القياس]

- ‌[تعريف القياس]

- ‌[أقسام القياس]

- ‌[قياس العلة]

- ‌[قياس الدلالة]

- ‌[قياس الشبه]

- ‌[بعض شروط الفرع والأصل]

- ‌[بعض شروط العلة وحكم الأصل]

- ‌[الأصل في الأشياء]

- ‌[الاستصحاب]

- ‌[ترتيب الأدلة والترجيح بينها]

- ‌[شروط المفتي أو المجتهد]

- ‌[شروط المستفتي]

- ‌[تعريف التقليد]

- ‌[الاجتهاد]

- ‌[تعريف الاجتهاد ومسألة تصويب المجتهد]

- ‌[الاجتهاد في أصول الدين]

- ‌قائمة المصادر

الفصل: ‌ ‌[صيغ العموم] وألفاظه (1) الموضوعة له أربعة (2): الاسم الواحد المعرف

[صيغ العموم]

وألفاظه (1) الموضوعة له أربعة (2): الاسم الواحد المعرف بالألف (3) واللام (4)، نحو {إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَءَامَنُوا} (5).

واسم الجمع المعرف باللام (6)

(1) وهذا بناءاً على قول أكثر الأصوليين أن العموم له صيغة تدل عليه، ويسمى هذا المذهب مذهب أرباب العموم، وفي المسألة أقوال أخرى، انظر البرهان 1/ 320، شرح العضد 2/ 102، شرح الكوكب المنير 3/ 108، المعتمد 1/ 209، البحر المحيط 3/ 17، المحصول 1/ 2/523، المسودة ص 89، الإحكام 2/ 200، التبصرة ص 105.

(2)

ألفاظ العموم أكثر من أربعة فقد ذكر العلائي أربعة وعشرين لفظاً منها وإنما قيّدها المصنف بأربعة مراعاة للمبتدئ فإن الضبط أسهل عليه، تلقيح الفهوم ص 250 فما بعدها، شرح العبادي ص 100.

(3)

ليست في " أ، ب، ج "، وورد في " ج " باللام، والمثبت موافق لما في " ص " والأنجم الزاهرات والتحقيقات.

(4)

وهذا مذهب جمهور الأصوليين وهو أن الاسم المعرف بالألف واللام من ألفاظ العموم.

وذهب إمام الحرمين في البرهان 1/ 341، وتابعه الغزالي في المنخول ص 144، والمستصفى 2/ 53، إلى أن الاسم المفرد المحلّى بالألف واللام إن تميز فيه لفظ الواحد عن الجنس بالهاء كالتمرة والتمر فهو للعموم، وإن لم يتميز فلا يعم. وفي المسألة أقوال أخرى انظر تفصيل ذلك في التبصرة 1/ 115، المحصول 1/ 2/602، شرح الكوكب المنير 3/ 133، المعتمد 1/ 244، الإحكام 2/ 197، كشف الأسرار 2/ 14، تيسير التحرير 1/ 209، شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 412، المسودة ص 105، البحر المحيط 3/ 97، تلقيح الفهوم ص 414.

(5)

سورة العصر الآيتان 2، 3.

(6)

وكذا اسم الجمع المعرّف بالإضافة، فإنه يعمّ كما في قوله تعالى (يوصيكم الله في أولادكم) سورة النساء الآية 11. وانظر تفصيل الكلام على عموم اسم الجمع المعرّف باللام وبالإضافة في البرهان 1/ 323، أصول السرخسي 1/ 151، الإحكام 2/ 197، المستصفى 2/ 37، المعتمد 1/ 207، فواتح الرحموت 1/ 260، شرح الكوكب المنير 1/ 130، تلقيح الفهوم ص 374، التحقيقات ص 235 - 236، الأنجم الزاهرات ص 138.

ص: 123

نحو {فاقتلوا المشركين} (1).

والأسماء المبهمة كمن فيمن يعقل *، كمن دخل داري فهو آمن (2)

وما فيما لا (3) يعقل، نحو ما جاءني (4) منك أخذته (5).

وأي [استفهامية أو شرطية أو موصولة](6) في الجميع (7)،

(1) سورة التوبة الآية 5.

* نهاية 5/ب من " ب ".

(2)

انظر تفصيل الكلام على ذلك في البرهان 1/ 322، 360، التلخيص 2/ 15، المنخول ص 140، المحصول 1/ 2/517، الإحكام 2/ 197، المسودة ص 100، شرح الكوكب المنير 3/ 119، المعتمد 1/ 206، شرح العضد 2/ 102، تلقيح الفهوم ص 320.

(3)

ليست في " هـ ".

(4)

في " هـ " ما جاء لي.

(5)

انظر البرهان 1/ 322، التلخيص 2/ 15، المستصفى 2/ 36، الإحكام 2/ 198، أصول السرخسي 1/ 156، المسودة ص 101، الأنجم الزاهرات ص 140، شرح تنقيح الفصول ص 199، التحقيقات ص 239، شرح العبادي ص 102، حاشية الدمياطي ص 11، تلقيح الفهوم ص 326.

(6)

ما بين المعكوفين ليس في " أ، ب، ج ".

(7)

انظر المحصول 1/ 2/516، المعتمد 2/ 206، الإحكام 2/ 197، شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 409، شرح تنقيح الفصول ص 179، شرح الكوكب المنير 3/ 122، إرشاد الفحول ص 118، تيسير التحرير 1/ 226، تلقيح الفهوم ص 336، مفتاح الوصول ص 395، التحقيقات ص 240.

ص: 124

أي من يعقل وما (1) لا (2) يعقل، نحو أي عبيدي جاءك أحسن إليه (3)،

وأي الأشياء أردت أعطيتكه (4).

وأين في المكان (5) نحو (6) أين ما (7) تكن أكن (8) معك (9).

ومتى في الزمان، نحو متى شئت جئتك (10).

وما في الاستفهام، نحو ما عندك؟ (11).

(1) في " ب " ومن.

(2)

في " هـ " لم.

(3)

هذا مثال لأي الشرطية.

(4)

هذا مثال لأي الموصولة، ومثال أي الاستفهامية هو أيَّ الطلاب أمتحن؟.

(5)

في " ب " للمكان.

(6)

ليست في " ب ".

(7)

ليست في " أ، ب، ج ".

(8)

ورد في " ب " أكون.

(9)

انظر البرهان 1/ 323، التلخيص 2/ 15، الإحكام 2/ 198، أصول السرخسي 1/ 157، المعتمد 1/ 206، المحصول 1/ 2/518، البحر المحيط 3/ 81، المسودة ص 101، شرح الكوكب المنير 3/ 121.

(10)

انظر البرهان 1/ 323، التلخيص 2/ 15، المنخول ص 140، شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 409، المحصول 1/ 2/518، الإحكام 2/ 198، أصول السرخسي 1/ 157، شرح الكوكب المنير 3/ 121، التحقيقات ص 241، تلقيح الفهوم ص 351.

(11)

ذكر المصنف سابقاً أن ما لغير العاقل، وهنا ذكر أنها تكون عامةً في الاستفهام والجزاء أو الخبر، كما في إحدى نسخ الورقات كما أشار إليه الشارح، انظر الإحكام 2/ 198، أصول السرخسي 1/ 156، الأنجم الزاهرات ص 141، المحصول 1/ 2/517، المعتمد 1/ 206، التحقيقات ص 241.

ص: 125

والجزاء، (1) نحو ما تعمل تجز به (2).

وفي نسخة (3) والخبر بدل الجزاء نحو علمت (4) ما عملت.

وغيره كالخبر على النسخة الأولى والجزاء على الثانية.

ولا في النكرات نحو لا رجل في الدار (5).

(1) نهاية 4/ب من " ج ".

(2)

الجزاء هو المجازاة وهو ترتب أمر على أمر آخر، ومثاله ما ذكره الشارح،

انظر شرح العبادي ص 103.

(3)

أي في إحدى نسخ الورقات التي اطلع عليه الشارح وردت كلمة (والخبر) بدل كلمة

(والجزاء) ولم أطلع على النسخة المشار إليها، وقد ذكر ابن قاوان أن ذلك تصحيف - أي ذكر الخبر بدل الجزاء - ومثله قال ابن إمام الكاملية كما ذكره الدكتور الشريف سعد بن

عبد الله محقق شرح التحقيقات، ويؤيد وقوع التصحيف (أن المراد بما لا يعقل هو الموصولة والموصوفة، والمراد بالخبر هما أيضاً، فيلزم التكرار. وأما الاستفهام والجزاء فليس داخلاً فيما لا يعقل، لأنه ليس من شأن المستفهم عنه والمجزي به أن يعقلا فلا فائدة في نفي العقل عنهما) التحقيقات ص 241 - 242 كلام المحقق.

(4)

في " أ " عملت.

(5)

النكرة في سياق النفي تعم، ومثاله ما ذكره الشارح، وكذا في سياق النهي كما في قوله تعالى (ولا تقولن لشيء إني فاعلن ذلك غدا إلا أن يشاء الله) سورة الكهف الآيتان 23، 24.

وكون النكرة في سياق النفي تعم هو مذهب جماهير الأصوليين وأهل العربية وذهب بعض النحويين والمتأخرين من الأصوليين إلى أنها لا تعم، انظر البرهان 1/ 337، الإحكام 2/ 197، روضة الناظر 2/ 229، شرح تنقيح الفصول ص 182، المستصفى 2/ 90، المنخول ص 146، المعتمد 1/ 206، المسودة ص 101، شرح الكوكب المنير 3/ 136 - 137، التحقيقات ص 242، الأنجم الزاهرات ص 142، تلقيح الفهوم ص 442.

ص: 126