الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[جواز تقديم المستثنى على المستثنى منه وجواز الاستثناء
من الجنس وغيره]
ويجوز (1) تقديم المستثنى (2) * على المستثنى منه (3)، نحو ما قام إلا زيداً أحدٌ (4).
ويجوز الاستثناء (5) من الجنس (6) كما تقدم.
(1) في " ج " ونحو وهو خطأ.
(2)
في " أ، ب " الاستثناء.
* نهاية 6/أمن " ب ".
(3)
وهذا مذهب أكثر الأصوليين، وللنحاة تفصيل في تقديم المستثنى على المستثنى منه، بيّنه الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد في كتابه منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل 2/ 235 - 236، وانظر أقوال الأصوليين في المسألة في البرهان 1/ 383، التلخيص 2/ 67، اللمع ص 126، الإحكام 2/ 288، المسودة ص 23، شرح الكوكب المنير 3/ 305، الأنجم الزاهرات ص 154 - 155، العدة 2/ 664، قواطع الأدلة ص 346، الكوكب الدري ص 373.
(4)
في إعراب المستثنى في هذه الحالة تفصيل عند النحاة وهو: إن كان الكلام موجباً وجب نصب المستثنى، نحو قام إلا زيداً القوم. وإن كان الكلام غير موجب، فالمختار نصب المستثنى كما قال ابن عقيل نحو المثال الذي ذكره الشارح ما قام إلا زيداً أحدٌ، ويجوز فيه الرفع أيضاً فنقول ما قام إلا زيدٌ أحدٌ، واستشهد له ابن عقيل بقول حسان بن ثابت:
فإنهم يرجون منه شفاعة
…
إذا لم يكن إلا النبيون شافع
شرح ابن عقيل 2/ 216 - 217.
(5)
في " أ " المستثنى وهو خطأ.
(6)
وهذا باتفاق العلماء ويسمى الاستثناء المتصل، انظر المصادر الآتية في الهامش التالي
ومن غيره (1)، نحو (2) جاء القوم إلا الحمير.
(1) الاستثناء من غير الجنس والمسمى الاستثناء المنقطع مسألة خلافية بين العلماء وما ذكره إمام الحرمين من جواز ذلك هو مذهب الجمهور واختاره إمام الحرمين هنا وفي التلخيص 2/ 68 - 74، وفي البرهان 1/ 384، ونقل هذا القول عن مالك والشافعي وأحمد في رواية، وعند أبي حنيفة يجوز الاستثناء من غير الجنس إذا كان مكيلاً أو موزوناً.
…
وقال الإمام أحمد في أصح الروايتين عنه، وهو قول أكثر الحنابلة لا يصح الاستثناء من غير الجنس، واختاره الغزالي في المنخول وابن برهان، ونقل عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة وعن ابن خويز منداد من المالكية، وفي المسألة تفصيل انظر التبصرة ص 165، المستصفى 2/ 170، المعتمد 1/ 262، المنخول ص 159، تيسير التحرير 1/ 283، الإحكام 2/ 291، المحصول 1/ 3/43، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 12، الوصول إلى الأصول 1/ 243، إرشاد الفحول ص 146، البحر المحيط 3/ 277، شرح الكوكب المنير 3/ 286، الأنجم الزاهرات ص 155، التحقيقات ص 272، العدة 2/ 673، قواطع الأدلة ص 349، المسودة ص 156، التمهيد لأبي الخطاب 1/ 2/544.
(2)
ليست في " ج ".