الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الاجتهاد]
[تعريف الاجتهاد ومسألة تصويب المجتهد]
وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض (1) المقصود من العلم ليحصل له.
والمجتهد إن (2) كان كامل الآلة (3) في الاجتهاد كما تقدم فإن اجتهد في الفروع وأصاب فله أجران على (4) اجتهاده وإصابته.
وإن اجتهد فيها * وأخطأ فله أجر واحد على (5)
(1) قد يعترض على تعريف إمام الحرمين للاجتهاد بأنه تعريف للاجتهاد في اللغة وليس للاجتهاد الاصطلاحي، والاعتراض له وجه ولكن العبادي في شرحه يرى أن هذا التعريف للاجتهاد اصطلاحاً وفصل القول في ذلك في شرحه ص 260 - 263.
وعرف الزركشي الاجتهاد اصطلاحاً بقوله (بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط) البحر المحيط 7/ 197، وانظر الإحكام 4/ 162،، المستصفى 2/ 350، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 289، المحصول 2/ 3/7 - 39، فواتح الرحموت 2/ 362، شرح تنقيح الفصول 429، شرح العضد 2/ 289، الإبهاج 3/ 246، شرح الكوكب المنير 4/ 458، إرشاد الفحول ص 250، تيسير التحرير 4/ 179، الحدود ص 64، فتح الغفار 3/ 34.
(2)
في " ج " إذا.
(3)
في " ب " الأدلة.
(4)
في " ب " عن.
* نهاية 15/أمن " أ ".
(5)
في " ب " عن.
اجتهاده (1) وسيأتي دليل ذلك.
ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب (2) بناءاً على أن حكم (3) الله تعالى في حقه وحق مقلده (4)
(1) هذا القول الأول في مسألة تصويب المجتهد وهو أن المصيب واحد في الفروع وهذا قول جمهور العلماء بما فيهم الأئمة الأربعة وهو قول المعتزلة. انظر البرهان 2/ 1316 - 1319، التلخيص 3/ 334، الإحكام 2/ 183، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 389، شرح العضد 2/ 293، البحر المحيط 6/ 241، المحصول 2/ 3/47، المستصفى 2/ 357، شرح تنقيح الفصول ص 438، فواتح الرحموت 2/ 381، كشف الأسرار 4/ 16، المعتمد 2/ 949، المسودة ص 495، شرح الكوكب المنير 4/ 489.
(2)
وهذا قول جمهور الحنفية وهو رواية عن أبي حنيفة ونسب إلى القاضي الباقلاني وأبي الحسن الأشعري، وفي المسألة أقوال أخرى، انظر المصادر السابقة في الهامش السابق.
(3)
في " ج " الحكم.
(4)
في " ب " من قلده.